أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

 

 

قضت الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية و مواد الأحوال الشخصية بمحكمة النقض بأن :

 

"  و حيث إن الدائرة المختصة رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 29/8/2009 إحالة الطعون الثلاثة سالفة البيان إلى الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية و مواد الأحوال الشخصية للفصل في الدفع المبدى من النيابة بشأن الكفالة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 حيث تبين لها صدور أحكام و قرارات متعارضة من دوائر المحكمة بشان الكفالة المنصوص عليها في المدة 254 /1 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 المعمول به اعتباراً من 1/10/2007 و الاستدراك الخاص بتلك المادة المنشور بالعدد 27 من الجريدة الرسمية بتاريخ 3/7/2008 ، و ذلك إلى اتجاهين :

 

يقضي الاتجاه الأول – الطعون أرقام 21267 ، 20600 ، 19622 ، 19375 ، 19441 ، 21158 لسنة 77 ق ،  1149 ، 1493 لسنة 78 ق – إلى بطلان تلك الطعون لعدم سداد الطاعنين فيها كامل الكفالة وفق ما نصت عليه المادة 254 /1 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 المعمول بها اعتباراً من 1/10/2007 و التي أقيمت تلك الطعون في ظل العمل بأحكامه كما لم يبادروا إلى استكمالها قبل انغلاق ميعاد الطعن فيها .

 

بينما يقضي الاتجاه الثاني – الطعن رقم 21260 لسنة 77 ق جلسة 13/1/2009 – إلى مبدأ مغاير :  أنه و حال إصدار المشرع للقانون رقم 76 لسنة 2007 ومضاعفته للكفالة الواردة بنص المادة سالفة البيان إلى مثلها وعند نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وقع خطا مادي حين ورد بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه على مضاعفة الكفالة الواردة بنص المادة 354/1 من قانون المرافعات إلى مثلها مما دعا السلطة المختصة بالنشر إلى تداركه بنشرها استدراكاً بالعدد 27 بالجريدة الرسمية بتاريخ 3/7/2008 جرى نصه على أن "  تضاعف الكفالة الواردة بالمادة 254/1 من قانون المرافعات المدنية و التجارية إلى مثلها "  ، و من ثم تضمن الاستدراك تصحيح المادة 354/1 لتصبح 254/1 باعتبار أن الخطا في رقم المادة قد ترتب عليه تجهيل بنص المادة المراد تعديلها و أن ذلك من شأنه نفي قرينة العلم أو المطبعية المنشور بشأنها الاستدراك قد ترتب عليها غموض أو تجهيل أو لبس بالنص المراد استحداثه أو تعديله و تؤثر في المركز القانوني للمخاطبين بأحكام القانون ، فإن قرينة العلم بالقاعدة القانونية الصحيحة المستحدثة أو المعدلة لا يمكن افتراضها ، و من ثم يتعين في هذه الحالات وجوب توافر العلم بالقاعدة القانونية الصحيحة التي أصدرها المشرع حتى يحاج بها الكافة ، و بالتالي فإن الاستدراك – استثناءً من الأصل العام – لا يسري إلا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية و لا يطبق إلا على التصرفات اللاحقة لذلك دون تلك التي تمت في ظل النص قبل تصويبه و نشره .

 

و إذ كان ذلك ، و كان من المستقر عليه – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له و إلا كان الطعن باطلا و كان لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان و للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لأن إجراءت الطعن من النظام العام ، إلا أنه لما كان المشرع حال إصداره للقانون رقم 76 لسنة 2007 بمضاعفة الكفالة الواردة بنص المادة 254/1 مرافعات إلى مثلها و لدى نشره للقانون بالجريدة الرسمية أورد خطا مادياً ترتب عليه تجهيل و لبس بالنص المراد تعديله عند تقريره مضاعفة الكفالة الواردة بنص المادة 354/1 مرافعات ، مما حدا به إلى تدارك ذلك بنشر استدراكاً بالعدد رقم 27 بالجريدة الرسمية بتاريخ 3/7/2008 بتصحيح ذلك النص بجعله 254/1 مرافعات ، و من ثم توافر للمخاطبين بأحكامه العلم به من ذلك التاريخ ، الأمر الذي يتعين معه اعتبار نشر الاستدراك بالجريدة الرسمية هو التاريخ المعول عليه .

 

لما كان ذلك ، فإن الهيئة تنتهي إلى الأخذ بهذا النظر ، و تأييد مبدأ الاتجاه الثاني ، و ذلك بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، و العدول عن قرارات و أحكام مبدأ الاتجاه الأول التي ارتأت غير ذلك .

 

لما كان ذلك ، و كان الطاعنون قد أقاموا الطعون الثلاثة المطروحة بتاريخ 2/1/2008 قبل نشر الاستدراك – الذي أزال اللبس في خصوص رقم المادة سالفة البيان – و أودعوا خلال الأجل المقرر لهم كفالة مقدارها 125 جنيه لكل طعن و هي التي يتعين عليهم إيداعها في هذا التاريخ باعتبار أن تاريخ نشر الاستدارك في 3/7/2008 هوالمعول عليه بشأن مضاعفة الكفالة إلى 250 جنيه ، و من ثم يضحى ما أثير حول عدم سداد الطاعنين فيها كامل الكفالة قائماً على غير أساس ويتعين بالتالي الاعتداد بصحة ما سدده الطاعنون من كفالات في الطعون الثلاثة بتاريخ 2/1/2008 قبل نشر الاستدراك التشريعي في 3/7/2008 بشأن مضاعفة الكفالة المنصوص عليها في المادة 254/1 مرافعات ، و إذ استوفت هذه الطعون الثلاثة أوضاعها الشكلية المقررة في القانون بما يوجب القضاء بقبولها شكلاً ، و من ثم فإن الهيئة – و بعد الفصل في المسألة المعروضة عليها – تعيد هذه الطعون الثلاثة إلى الدائرة أحالتها للفصل فيها طبقاً لأحكام القانون ".

 

( الطعون أرقام 52 ، 71 ، 72 لسنة 78ق – المنشور بكتاب المستحدث من احكام محكمة النقض الصادر عن لجنة الشباب بالنقابة العامة للمحامين – العدد الثاني عشر 2010 – ص 67 و ما بعدها )

المصدر: محكمة النقض
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,946,973

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]