أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

قضت محكمة النقض بأن :

 

"  المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعوى اعتراضها على إعلان زوجها بدعوتها لطاعته طبقاً لنص المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، فإن تبين للمحكمة أن الخلاف مستحكم بعد محاولتها الإصلاح بين الزوجين اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم ، و يكفي للتطليق في هذه الحالة مجرد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أي من الزوجين يُسأل عنه ، و عليها أن تقضي وفقاً لما ارتآه الحكمان ، إذ أن طريقهما الحكم لا الشهادة أو الوكالة ، و هو ما يختلف عن التطليق للضرر عملاً بنص المادة السادسة من ذات القانون و التي تتطلب للقضاء بالتطليق ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول أوالفعل على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما  ".

 

( الطعن رقم 298 لسنة 62 ق – أحوال شخصية – جلسة 16/12/1996 – مشار إليه بمؤلف المستشار / حسن حسن منصور – المحيط في شرح مسائل الأحوال الشخصية – أحكام عقد الزواج بين آراء الفقهاء و أحكام القضاء - طبعة 1998 – ص 328 )

المصدر: محكمة النقض
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1513 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,959,014

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]