أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 22 لسنة 2014

بتنظيم الانتخابات الرئاسية

 

رئيس الجمهورية المؤقت

 

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير2014 ؛

و على القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ؛

 

و على القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية ؛

 

و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

و بناءً على ما اتآه مجلس الدولة ؛

 

قـــرر

القانون الآتي نصه :

 

( الفصل الأول )

 

شروط الترشح لرئاسة الجمهورية

 

مادة (1) :

 

يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين ، و على كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق .

 

و يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية توفر الشروط الآتية :

 

1- أن يكون مصرياً من أبوين مصريين .

2-ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى .

 

3- أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ .

 

4- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية و السياسية .

 

5- ألا يكون قد حُحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره .

 

6- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً .

 

7- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية .

 

8- ألا يكون مصاباً بمرضٍ بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية .

 

مادة (2) :

 

يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب ، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة و عشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل ، و بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها .

 

و في جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح .

 

و تجري أول انتخابات رئاسية بعد العمل بأحكام هذا القانون قبل الانتخابات البرلمانية بنظام التأييد من المواطنين .

 

( الفصل الثاني )

 

لجنة الانتخابات الرئاسية

 

مادة (3) :

تتولى الإشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية التالية للعمل بهذا القانون لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة في تاريخ العمل بالدستور، و المشكلة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وعضوية كل من :

 

رئيس محكمة استئناف القاهرة .

أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا .

أقدم نواب رئيس محكمة النقض .

أقدم نواب رئيس مجلس الدولة .

 

و في حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، و في هذه الحالة يُضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة في المحكمة ذاتها ، و عند وجود مانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه في الأقدمية من أعضاء جهته القضائية .

 

مادة (4) :

 

تكون للجنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية عامة ،  و مقرها الرئيسي مدينة القاهرة ، و تتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها .

 

و تكون لها موازنة خاصة تُدرج ضمن الموازنة العامة للدولة .

 

و يجوز للجنة عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر آخر تحدده .

 

مادة (5) :

 

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، و لا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس ، و تصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن ثلاثة من أعضائها ، و تُنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية على النحو المبين في هذا القانون .

 

و يكون للجنة أمانة عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة ، وتصدر اللجنة اللوائح و القرارات اللازمة لتنظيم عمل الأمانة و كيفية ممارسة اختصاصاتها .

 

مادة (6) :

 

تختص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها بما يأتي :

 

<!--الإشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم

القومي و محتوياتها و طريقة مراجعتها و تنقيتها و تحديثها ، و الإشراف على القيد بها و تصحيحها .

 

2- إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية .

 

3- وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية ، و الإشراف على تنفيذها .

 

4- تلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية ، و فحصها و التحقق من توفر الشروط في المتقدمين للترشح .

 

5- تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبي على المترشح .

 

6- إعداد القائمة النهائية للمرشحين و إعلانها ، و إعلان ميعاد و إجراءات التنازل عن الترشح .

 

7- تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية و نهايتها .

 

8- وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون و التحقق من تطبيقها على نحو يكفل المساواة بين المرشحين في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة سواء المسموعة أو المرئية أو الصحف و المطبوعات الصادرة عن المؤسسات الصحفية ، لأغراض الدعاية الانتخابية ، و اتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها .

 

9- وضع قواعد و إجراءات إخطار المتقدمين للترشح لرئاسة الجمهورية بالقرارات الصادرة عنها .

 

10 – دعوة الناخبين للاقتراع على انتخاب رئيس الجمهورية ، و الإشراف الكامل على إجراءات الاقتراع و الفرز .

 

11- وضع القواعد المنظمة لمشاركة وسائل الإعلام و منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية في متابعة العملية الانتخابية .

 

12- وضع اللوائح اللازمة لتنظيم عمل اللجنة و كيفية ممارسة اختصاصاتها .

 

13- البت في جميع المسائل التي تُعرض عليها من اللجان العامة .

 

14- الفصل بقرارات نهائية في جميع الاعتراضات و التظلمات و الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية .

 

15- تلقي النتائج المجمعة للانتخابات ، و تحديد نتيجة الانتخاب النهائية و إعلانها .

 

مادة (8) :

 

للجنة الانتخابات الرئاسية أن تُسهم في توعية المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية و الدعوة إلى المشاركة فيها .

 

مادة (9) :

 

تلتزم أجهزة الدولة في حدود اختصاصها بمعاونة اللجنة في القيام بأعمال التحضير و الإعداد للانتخابات و جميع الأعمال اللازمة لذلك .

 

و يكون للجنة – في سبيل مباشرة اختصاصاتها – طلب المستندات و الأوراق و البيانات و المعلومات التي ترى لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك ، و لها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو معلومات من أية جهة رسمية أو عامة ، و أن تكلف من تراه من الجهات الرسمية ، أو من تستعين به من الخبراء بإجراء أي تحقيق ، أو بحث ، أو دراسة لازمة للبت فيما هو معروض عليها .

 

( الفصل الثالث )

 

في إجراءات الترشح بمنصب رئيس الجمهورية

 

مادة (10) :

 

يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية ، و يوم الانتخاب ، و يوم الإعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية ، و ذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور، و يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، و في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار .

 

مادة (11) :

 

تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية ، و يجب ان يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح ، و لشخصية العضو الذي يزكيه و لعضويته في مجلس النواب ، و إقراراً بعدم سبق تزكيته لآخر ، و يلتزم العضو بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات ، و يتم إثبات هذا التوقيع و البيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لمجلس النواب .

 

و يكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية ،و يجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح ، و لشخصية المواطن الذي يؤيده ، و رقم بطاقة الرقم القومي و محل الإقامة ، و إقراراً بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر ، و يلتزم المؤيد بالتوقيع على ماتضمنه النموذج من بيانات ، و يثبت هذاالتوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري و التوثيق ، أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية ، أو أية جهة أخرى تكلفها لجنة الانتخابات الرئاسية ، و ذلك كله وفق الضابط التي تضعها .

 

مادة (12) :

 

يقدم طلب الترشح إلى لجنة الانتخابات الرئاسية ، و ذلك على النموذج الذي تعده اللجنة ، خلال المدة التي تحددها على ألا تقل عن عشرة أيام و لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ فتح باب الترشح .

 

و يجب أن يُرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التي تحددها اللجنة ، و على الأخص :

 

1- النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح .

 

2- شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها .

 

3- صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه .

 

4- إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين ، و بأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى .

 

5- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح .

 

6- شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقاً للقانون .

 

7- إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع .

 

8- التقرير الطبي الصادر عن الجهة التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية بنتيجة الكشف الطبي على المترشح .

 

9- إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة و إن كان قد رد إليه اعتباره .

 

10- إيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين يُرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب مخصوماً منه مصاريف النشر و إزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال .

 

11- بيان المحل المختار الذي يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة .

 

و تعتبر جميع الأوراق و الإقرارات و المستندات التي يقدمها طالب الترشح أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات .

 

مادة (13) :

 

تُقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص ، و تعطى عنها إيصالات ، و يتبع في شأن تقديمها و حفظها القواعد و الإجراءات التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية .

 

و تعلن اللجنة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال اليومين التاليين لانتهاء مدة تلقي طلبات الترشح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات ، و أعداد المزكين أو المؤيدين لهم .

 

و لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على أي طالب ترشح آخر مع بيان أسباب اعتراضه ، و ذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفق الإجراءات التي تحددها اللجنة .

 

مادة (14) :

 

تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح ، و التحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور و القانون ، و الفصل في الاعتراضات التي تقدم طبقاً لأحكام المادة السابقة ، و ذلك خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات .

 

مادة (15) :

 

تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بهذا القرار و بأسبابه ، و ذلك في مدة لا تجاوز أربعة و عشرين ساعة من تاريخ صدوره وفقاً للإجراءات التي تحددها .

 

و لكل من استُبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره ، و تبت اللجنة في هذا التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة ، و ذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره للمثول أمامها و تخلفه عن الحضور.

 

مادة (16) :

 

تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين وفق أسبقية تقديم طلبات الترشح ، و تقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية ، و في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، و ذلك قبل عشرين يوماً على الأقل من اليوم المحدد لإجراء الانتخابات .

 

مادة (17) :

 

لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابي يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها القائمة النهائية لأسماء المرشحين ، و للمرشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار اللجنة كتابة ، و ذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوماً على الأقل ، و تنشر اللجنة هذا التنازل في الجريدة الرسمية ، و في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه .

 

( الفصل الرابع )

 

في ضوابط الدعاية الانتخابية

 

مادة (18) :

 

تبدأ الحملة الانتخابية اعتباراً من تاريخ القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع ، و في حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة  الاقتراع و حتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة ، و تُحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل .

 

و تتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التي يقوم بها المرشح و مؤيدوه ، و تستهدف إقناع الناخبين باختياره ، و ذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة و العامة ، و الحوارات ، و نشر و توزيع مواد  الدعاية الانتخابية ، و وضع الملصقات و اللافتات و استخدام وسائل الإعلام المسموعة و المرئية و المطبوعة و الإلكترونية ، و غيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية .

 

مادة (19) :

 

يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستورو القانون و بقرارات اللجنة .

 

و يحظر بوجه خاص ما يأتي :

 

1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين .

 

2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين .

 

3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه .

 

4- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها ، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

 

5- استخدام المباني و المنشآت و وسائل النقل و الانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال .

 

6- استخدام المصالح الحكومية و المرافق العامة ودور العبادة و المدارس و الجامعات و غيرها من مؤسسات التعليم العامة و الخاصة ومقار الجمعيات و المؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية .

 

7- إنفاق المال العام و أموال شركات القطاع العام و قطاع الأعمال العام و الجمعيات و المؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية .

 

8- الكتابة بأي وسيلة على جدرات المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية .

 

مادة (20) :

 

تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة ، المرئية و المسموعة و المؤسسات الصحفية ، بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية .

 

و تختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة ، و لها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفوري لهذه المخالفة و ذلك دون إخلال بأحكام المسئولية التأديبية للمخالف .

 

مادة (21) :

 

يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأي حول الانتخابات الرئاسية ، المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع ، و الجهة التي تولت تمويله ، و الأسئلة التي اشتمل عليها ، و حجم العينة و مكانها ، و أسلوب إجرائه ، و طريقة جمع بياناته ، و تاريخ القيام به ، و نسبة الخطا المحتملة في نتائجه .

 

و يحظر نشر أو إذاعة أي من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع و حتى انتهائه .

 

مادة (22) :

 

يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه ، و يكون الحد الأقصى للانفاق في حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه .

 

مادة (23) :

 

لكل مرشح ان يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين ، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد  الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية .

 

و يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية ، و مايخصصه من أمواله ، و على كل من البنك و المرشح إبلاغ اللجنة أولاً بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب و مصدره ، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب ، و ذلك خلال المواعيد و وفق الإجراءات التي تحددها ، و لا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب .

 

و تتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم ، و ذلك وفق الإجراءات التي تحددها .

 

مادة (24) :

 

يُحظر تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي ، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يُسهم في رأس مالها شخص أجنبي أو من شخص طبيعي أجنبي .

 

مادة (25) :

 

على المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات ، بياناً يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ، و مصدرها ، و طبيعتها ، و ما أنفقه منها على الحملة الانتخابية ، و أوجه هذا الإنفاق .

 

و لكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال و الإجراءات التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون ، بما فيها جميع المسائل المالية ، و ذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري و التوثيق ، مع تزويد لجنة الانتخابات الرئاسية بصورة رسمية من التوكيل .

 

مادة (26) :

 

يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين ، على أن يقدم تقريراً بنتيجة مراجعته إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل اللجنة .

 

( الفصل الخامس )

 

في إجراءات الاقتراع و الفرز

 

مادة (27) :

 

يجري الاقتراع في ويوم واحد أو أكثر ، تحت الإشراف الكامل للجنة الانتخابات الرئاسية .

 

و تُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التي تتولى الإشراف على الاقتراع و الفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية ، ويجوز أن يتولى العضو رئاسة أكثر من لجنة فرعية ، على أن يضمها جميعاً ، و دون فواصل ، مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها .

 

و تقوم بالإشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية من أعضاء الجهات و الهيئات القضائية ، و ذلك كله وفق القواعد و الإجراءات التي تحددها اللجنة .

 

و تعين لجنة الانتخابات الرئاسية أميناً أصلياً أو أكثر ، و عدد كافٍ من الاحتياطيين لكل لجنة فرعية و عامة من بين العاملين المدنيين بالدولة .

 

و تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية تحديد عدد اللجان الفرعية و العامة و مقارها و نظام العمل فيها ، و ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .

 

و للجنة الانتخابات الرئاسية – عند اللزوم – أن تعين احتياطيين من أعضاء الجهات و الهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية و رؤساء و أعضاء اللجان العامة ، ولها أن تعين أعضاء أصليين و احتياطيين من هذه الجهات و الهيئات في كل محافظة لمساعدة اللجان العامة في الإشراف على الانتخابات بالمحافظة ، و تولي رئاسة لجان الاقتراع أو الحلول محل رئيس أو أعضاء اللجان العامة عند الضرورة .

 

مادة (28) :

 

تقوم كل لجنة فرعية بعد انتهاء عملية الاقتراع بأعمال الفرز و الحصر لأعداد المقيدين باللجنة ، و عدد من حضر منهم ، و عدد الأصوات الصحيحة و الباطلة ، و عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح ، و يتم إثبات ذلك الحصر في محضر واحد أو أكثر لجميع اللجان التي يرأسها و يشرف عليها عضو الجهة أو الهيئة القضائية ، و يقوم بإعلان ذلك الحصر العددي في حضور من يوجد من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم ، و يسلم نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمي واحد لكافة اللجان التي يرأسها موقع عليه منه و من أمناء اللجان و يسلم صورة من الكشف لمن يطلبها من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم .

 

و يسمح بحضور كل من مندوبي وسائل الإعلام و ممثلي منظمات المجتمع المدني المصرح لهم من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية لمتابعة الانتخابات و عملية الفرز و إعلان نتيجته على النحو المتقدم بما لا يعيق عمل اللجنة .

 

مادة (29) :

 

لكل مصري يوجد خارج مصر في اليوم الذي تجري فيه انتخابات رئيس الجمهورية ، الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب ، متى كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين ، و يحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمناً الرقم القومي .

 

و تصدر لجنة الانتخابات الرئاسية بناءً على ترشيح وزارة الخارجية قراراً بتحديد عدد و مقار لجان الانتخاب بالخارج ، و بتشكيلها من عدد كافٍ من أعضاء السلك الدبلوماسي و القنصلي ، و أمين أصلي أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية .

 

و تبدأ عملية الاقتراع في الخارج قبل اليوم المحدد لها في مصر ، وفقاً للضوابط و الإجراءات التي يصدر بها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية ، و للمدد التي تحددها .

 

و بعد انتهاء عملية الاقتراع ، تقوم لجنة الانتخاب بأعمال الفرز و الحصر العددي لمن أدولو بأصواتهم و عدد الأصوات الصحيحة و الباطلة ، و عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح ، و يثبت ذلك في محضر يوقع عليه رئيس و أمين اللجنة .

 

و تُرسل أوراق الانتخاب و كشف الناخبين و المحضر ، و ما قد يُقدم من طعون ، إلى  لجنة الانتخابات الرئاسية وفق الإجراءات و في الميعاد الذي تحدده .

 

مادة (30) :

 

لكل مرشح أن يعين في كل لجنة من لجان الانتخاب التي تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية ، من يمثله من بين الناخبين ، و يبلغ بذلك كتابة رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قبل يومين من اليوم المحدد للاقتراع .

 

و تبدأ اللجنة في مباشرة عملها في الموعد المحدد لبدء الاقتراع حتى و لو لم يحضر من يمثل المرشحين كلهم أو بعضهم .

 

مادة (31) :

 

الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي .

 

و يكون الموطن الانتخابي لرؤساء و أمناء و موظفي اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات في لجنة الاقتراع ذاتها ، و يكون الموطن الانتخابي لرؤساء و أعضاء و أمناء و موظفي باقي لجان الانتخاب في أي من لجان الاقتراع الكائنة في نطاق اختصاصها .

 

و يثبت في كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم و رقم بطاقة الرقم القومي لكل من أدلى بصوته وفقاً لحكم الفقرة السابقة .

 

مادة (32) :

 

يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب بالتأشير على البطاقة العدة لذلك ، و على رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم لجنة الانتخابات الرئاسية و تاريخ الاقتراع ، و ينتحي الناخب جانباً من الجوانب المخصصة لإثبات الرأي في قاعة الانتخاب ذاتها ، و بعد أن يثبت رأيه على البطاقة ، يتم إيداعها مطوية في الصندوق الخاص بالبطاقات الانتخابية ، و يقوم الناخب بالتوقيع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه ، و غمس أصبعه  في مداد غير قابل للإزالة قبل ثمان و أربعين ساعة على الأقل .

 

مادة (33) :

 

يجوز للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي ، أن يدلي بصوته أمام لجنة الاقتراع المختصة في المحافظة التي يتواجد فيها وفق الضوابط التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية .

 

مادة (34) :

 

مع مراعاة الاحكام السابقة ، تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية وضع جميع قواعد و إجراءات سير مراحل العملية الانتخابية و الفرز و نظام عمل اللجان التي تشكلها .

 

مادة (35):

 

تنظر اللجان العامة جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع و تقرر صحة أو بطلان إدلاء أي ناخب بصوته .

 

و للمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها ، و يجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالي على الأكثر لصدور القرار المطعون فيه ، و تفصل اللجنة في الطعن خلال اليومين التاليين بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره للحضور أمامها وو تخلفه عن الحضور.

 

و تضع لجنة الانتخابات الرئاسية القواعد و الإجراءات التي تتبع في نظر الطعون و الفصل فيها .

 

مادة (36) :

 

يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشح مرشح وحيد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين ، و في هذه الحالة يُعلن فوزه إن حصل على 5% ( خمسة في المائة ) من إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين .

 

فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة ، و يجري الانتخاب في هذه الحالة وفقاً لأحكام هذا القانون .

 

مادة (37) :

 

تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين ، و إثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان في محضر من ثلاث نسخ يوقعه رئيس اللجنة و أمينها .

 

و عقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان حصر عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح ، على أن تتم جميع الإجراءات السابقة في حضور من يوجد من المرشحين أو وكلائهم و ممثلين عن منظمات المجتمع المدني و وسائل الإعلام المصرح لهم من لجنة الانتخابات الرئاسية ، ثم ترسل المحضر المشار إليه بالفقرة الأولى إلى لجنة الانتخابات الرئاسية ، و يسلم رئيس اللجنة العامة صورة من الحصر العددي المشار إليه مختومة بخاتم اللجنة العامة و ممهورة �

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 399 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,958,860

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]