أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :

 

"  و من حيث إن البين من الأوراق أن الطاعن حاصل على ليسانس الآداب و التربية سنة 1985 ، و صدر القرار رقم 279 بتاريخ 13/3/1986 بتعيينه بوظيفة مدرس ثالث بالدرجة الثالثة التخصصية اعتباراً من 1/1/1986 بالإدارة المركزية لمنطقة المنصورة الأزهرية – معهد بنين الكفر الجديد الإعدادي الثانوي – و باشر عمله اعتباراً من 25/3/1986 ، و رقي إلى وظيفة مدرس أول إعدادي اعتباراً من 1/10/1996 بالقرار رقم 162 الصادر بتاريخ 1/1/1997 ، و رقي إلى الدرجة الثانية التخصصية اعتباراً من 1/1/1999 ،  و حصل على إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجته خلال الفترة من 1/11/1996 حتى 31/8/2001 ، و قد صدر القرار المطعون فيه رقم 74 لسنة 1999 بترقية عدد من زملائه إلى وظيفة مدرس أول ثانوي اعتباراً من 1/10/1998 ، كما صدر القرار المطعون فيه رقم 103 لسنة 2000 بترقية عدد من زملائه إلى وظيفة وكيل ثانوي اعتباراً من 1/10/1999 ، و لم يشمله هذان القراران بالترقية لكونه لم يكن على رأس عمله وقت صدورهما ، وفقاً لما أفصحت عنه جهة الإدارة في معرض ردها على الطعن .

 

و من حيث إن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسن 1978 ينص في المادة (36) على أنه : "  مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة و المجموعة النوعية التي تنتمي إليها .... ".

 

و في المادة (37) المعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أنه " تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة و العالية بالاختيار ، و ذلك على أساس بيانات تقييم الأداء ، و ما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الإمتياز ، و تكون الترقية إلى الوظائف الأخرى في حدود النسبة الواردة في الجدول رقم 1 المرفق و ذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة ، على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية ......... " .

 

و في المادة (69) المعدلة بالقانونين رقمي 115 لسنة 1983 و 203 لسنة 1994 على أنه "  و في غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا تجوز ترقية العامل الذي تجاوز مدة إجازته أربع سنوات متصلة ، و تعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن سنة .

 

و تحدد أقدمية العامل عند عودته من الإجازة التي تجاوز مدتها أربع سنوات على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقه في نهاية مدة الأربع سنوات أو جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل ".

 

و ينص قرار وكيل الأزهر رقم 2406 لسنة 1995 الصادر في 7/12/1995 في مادته الأولى على أن : " يجري العمل بمسميات وظائف التعليم و الإشراف و التوجيه بالمناطق الأزهرية بالمحافظات المختلفة ، كما تحدد الضوابط و المعايير للترقية داخل التقسيمات الوظيفية في الدرجة المالية الواحدة ، وفقاً لما هو موضح بالكشوف المرفقة و عددها (12) كشفاً ، و طبقاً لبطاقات الوصف المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة في هذا الشأن " .

 

و تضمن البند ثالثاً من القرار المذكور قواعد الترقية أو الندب إلى الوظائف الأعلى \، حيث نص على أن : " ......... يرقى إلى وظيفة مدرس أول بالمرحلة الثانوية المدرس الأول الإعدادي بعد قضاء عامين في هذه الوظيفة ، و يشترط انقضاء عشرة أعوام من تاريخ مباشرته العمل بالتدريس ، و يجوز الترقية لهذه الوظيفة المدرس الثانوي بشرط قضاء مدة لا تقل عن خمسة أعوام في الثانوي ، و أن تكون المدة الكلية عشر سنوات ..... ويرقى إلى وظيفة وكيل معهد بالمرحلة الثانوية المدرس الأول الثانوي بعد قضاء ثلاثة أعوام في هذه الوظيفة و بشرط انقضاء ثلاثة عشر عاماً من تاريخ مباشرته للعمل بالتدريس ، و المدرس الأول الإعدادي بعد قضاء خمسة أعوام في هذه الوظيفة و بشرط انقضاء ثلاثة عشر عاماً من تاريخ مباشرته العمل بالتدريس ........ " .

 

و المستفاد من ذلك أنه يشترط للترقية إلى وظيفة مدرس أول بالمرحلة الثانوية وفقاً لقرار وكيل الأزهر رقم 2406 لسنة 1995 سالف البيان ، أن يكون المدرس قد رقي إلى وظيفة مدرس أول إعدادي و قضى فيها سنتين على الأقل ، أو شغل وظيفة مدرس ثانوي مدة لا تقل عن خمس سنوات ، و بشرط قضاء عشر سنوات من تاريخ مباشرته للعمل بالتدريس ، كما يشترط للترقية إلى وظيفة وكيل معهد بالمرحلة الثانوية أن يكون المدرس قد شغل وظيفة مدرس أول ثانوي مدة ثلاث سنوات ، أو مدرس أول إعدادي مدة خمس سنوات ، و بشرط قضاء ثلاثة عشرعاماً من تاريخ مباشرته العمل بالتدريس .

 

و من حيث إنه متى كان ما تقدم ، و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن حصل على ليسانس الآداب و التربية سنة 1985 ، و عين بالأزهر الشريف بوظيفة مدرس بالدرجة الثالثة التخصصية بالقرار رقم 279 لسنة 1986 اعتباراً من 1/1/1986 و باشر عمله اعتباراً من 25/3/1996 ، و قد صدر القرار المطعون فيه رقم 74 لسنة 1999 بترقية عدد من زملائه إلى وظيفة مدرس أول ثانوي اعتباراً من 1/10/1998 ، و كان الطاعن في تاريخ صدور هذا القرار مستوفياً سائر الشروط المتطلبة للترقية إلى وظيفة مدرس أول ثانوي ، إذ شغل وظيفة مدرس من تاريخ مباشرته العمل ، و من ثم يغدو القرار المطعون فيه رقم 74 لسنة 1999 بتخطيه في الترقية إلى وظيفة مدرس أول ثانوي فاقداً لسنده مخالفاً للقانون ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغائه و ما يترتب على ذلك من آثار أخصها ترقيته إلى هذه الوظيفة اعتباراً من تاريخ ترقية زملائه إليها بالقرار محل الطعن .

 

و لا ينال من ذلك ما تذرعت به جهة الإدارة من أن الطاعن لم يكن على رأس عمله في تاريخ صدور القرار رقم 74 لسنة 1999 ، إذ كان في إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجته بدأت في 1/11/1996 و انتهت في 31/8/2001 ، ذلك أن قرار وكيل الأزهر رقم 2406 لسنة 1995 لم يتضمن نصاً يمنع الترقية داخل التقسيمات الوظيفية في الدرجة المالية الواحدة لمن قاموا بإجازة خاصة ، كما أن الطاعن في تاريخ صدور القرار المطعون فيه لم يكن قد أتم بعد مدة الأربع سنوات التي تمنع الترقية وفقاً لنص المادة (69) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 .

 

و حيث إن الطاعن يستحق الترقية إلى وظيفة مدرس أول ثانوي اعتباراً من 1/10/1998 ، على ما سلف بيانه ، و من ثم فإنه لا يكون في تاريخ صدور القرار المطعون فيه رقم 103 لسنة 2000 بتخطيه في الترقية إلى وظيفة وكيل معهد ثانوي اعتباراً من 1/10/1999 ، قد أتم بعد في وظيفة مدرس أول ثانوي ثلاث سنوات ، و هي المدة اللازمة للترقية إلى وظيفة وكيل معهد ثانوي وفقاً لقرار وكيل الأزهر رقم 2406 لسنة 1995 ، و يغدو عدم ترقيته إلى هذه الوظيفة بالقرار المطعون فيه رقم 103 لسنة 2000 متفقاً و صحيح القانون قائماً على سببه المشروع الذي يبرره ، الأمر الذي لا مناص معه من رفض طلب إلغاء هذا القرار " .

 

( الطعن رقم 10701 لسنة 55 ق – جلسة 22/6/2013 – الدائرة الثانية – موضوع – مجلة هيئة قضايا الدولة العدد الرابع 2013 – ص 197 و ما بعدها )

المصدر: مجلة هيئة قضايا الدولة
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 341 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,948,486

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]