أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

قضت محكمة النقض بأن :

 

"  النص في المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن " .......................... " ، يدل -  وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر الأصلي أو من امتد العقد لصالحه ، و تستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أي من المستفيدين المشار إليهم بالنص متى كانت أقامتهم بالعين إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك ، و لا يحول دون امتداد العقد انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مادام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنها صراحة أو ضمناً ، و يكفي أن تكون إقامة المستفيد بالعين المؤجرة بقصد استخدامها كمصيف إقامة موسمية و متقطعة بحسب طبيعة الإقامة فيها في فصل الصيف ، و لا يغير من ذلك النص في عقد الإيجارعلى استعمال العين المؤجرة مسكناً ، ذلك أن استعمال العين المؤجرة في الاصطياف لا يعد تغييراً في وجه استعمالها للسكن ، و أن طائفة الأقارب من الطبقة الأولى و هم الزوجة و الأولاد و الوالدين لا يشترط لامتداد عقد إيجار شقة المصيف بالنسبة لهم سوى أن يثبت أن لهم إقامة و لو موسمية متقطعة بشقة المصيف ، و هوما يتفق مع طبيعة الإقامة بالمصايف التي لا تستلزم استعمال المسكن المعد للتصييف بصف مستمرة طول العام ، و دون اشتراط أن تكون لهم إقامة فعلية مع المستأجر الأصلي بمسكنه المعتاد خارج المصيف ، في حين يشترط للطائفة الثانية من الأقارب فضلاً عن الإقامة المتقطعة بشقة المصيف أن يثبت أن لهم إقامة مع المستأجر الأصلي بمسكنه المعتاد خارج المصيف .".

 

( الطعن رقم 37 لسنة 69 ق – جلسة 3/2/2010 ، و الطعن رقم 19069 لسنة 77 ق – جلسة 17/12/2008 ، و الطعن رقم 263 لسنة 71 ق – جلسة 16/4/2003 ، و الطعن رقم 1209 لسنة 69 ق – جلسة 2/3/2000 ، والطعن رقم 1326 لسنة 68 ق – جلسة 15/4/1999 ، و الطعن رقم 1861 لسنة 67 ق – جلسة 10/2/1999 ، و الطعن رقم 3414 لسنة 61 ق – جلسة 9/5/1996 ، و الطعن رقم 4787 لسنة 62 ق – جلسة 20/5/1993 )

 

 

 

قضت محكمة النقض بأن :

 

" المشرع راعى في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة1977 أن الزوج و الأولاد و الوالدين المقيمين مع المستأجر يعيشون في الغالب الأعم في كنفه ، فجعل الأصل أن يمتد عقد الإيجار إليهم بمجرد استقرار إقامتهم معه ، ولم يشترط استطالة هذه الإقامة لمدة معينة . كما لم يشترط أن تكون هذه الإقامة في العين المؤجرة ذاتها ، و من ثم فإنه يكفي لامتداد عقد إيجار شقة المصيف بالنسبة لهم أن يثبت أنهم يقيمون مع المستأجر الأصلي إما في محل إقامته الأصلي ، أو أنهم كانوا يشاركونه الإقامة في شقة المصيف إقامة موسمية متقطعة تتفق مع طبيعة الإقامة في هذه المصايف و ظروف الحال بالنسبة لهم ".

 

( الطعن رقم 1176 لسنة 69 ق – جلسة 8/5/2000 )

المصدر: محكمة النقض
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1148 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,951,568

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]