أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :

 

" و من حيث إن المادة (114) من قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 تنص على أنه "  لمحافظ البنك المركزي أن يرخص بالتعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة و الجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون ، و يحدد مجلس إدارة البنك قواعد و إجراءات هذا التعامل ........ ".

 

و تنص المادة (115) من نفس القانون – المستبدلة بالقانون رقم 93 لسنة 2005 على أنه "  يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة ، و أن تكون جميع أسهمها اسمية مملوكة لمصريين ، و أن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة ، و ألا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسة ملايين جنيه ".

 

و من حيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع ناط بمحافظ البنك المركزي سلطة الترخيص بالتعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة الجديدة الراغبة في دخول هذا المجال وفق أحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 المشار إليه و طبقاً للقواعد و الإجراءات التي يحددها مجلس إدارة البنك ، و خوله في هذا المجال سلطة تقديرية يمارسها في إطار السياسة النقدية و الاقتصادية للدولة و طبقاً للاشتراطات المتطلبة في المرخص له من أن تتخذ الشركة شكل شركة المساهمة أسهمها اسمية مملوكة لمصريين غرضها الوحيد مزاولة أعمال الصرافة و أ لا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسة ملايين جنيه .

 

و من حيث إنه و لئن كانت سلطة محافظ البنك المركزي في منح الترخيص بالتعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة الجديدة طبقاً لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 المشار إليه في سلطة تقديرية ،  إلا أن هذه السلطة التقديرية مشروطة بعدم إساءة استعمالها أو الانحراف بها ، و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها من العيوب القصدية في السلوك الإرادي ، و هذا العيب يجب أن يشوب الغاية من إصدار القرار بأن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يتغياها القرار ، أو أن تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة ، و على هذا الأساس  فإن عيب إساءة استعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض .

 

و لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم بتاريخ 1/4/2009 بطلب إلى محافظ  البنك المركزي لاستصدار مواقفة مبدئية لتأسيس شركة الصرافة باسم " ......... "  ،  و أعقبه بإنذار على يد محضر بتاريخ 9/8/2009 ، و لما كانت تلك الموافقة مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحافظ البنك المركزي ، و لم تكن هناك ثمة قاعدة قانونية تلزمه باتخاذ هذا الإجراء ،  بحسبان أنه هو المنوط به تقدير مدى حاجة البلاد و السوق المحلية لإنشاء شركات جديدة من عدمه في ضوء الظروف و التغيرات الاقتصادية المحلية و الدولية بغية حماية العملة الوطنية و الاقتصاد القومي من أخطار المضاربة في أسعار النقد الأجنبي على حساب العملة الوطنية .

 

و على ذلك فإن امتناع محافظ البنك المركزي عن إصدار الموافقة المبدئية للطاعن بإنشاء الشركة التي يطالب بتأسيسها و السير في إجراءات الترخيص لها بمزاولة نشاط الصرافة تعد ممارسة لسلطة جهة الإدارة التقديرية في مجال عدم منح الترخيص ، لا سيما و قد خلت الأوراق مما يفيد إصدار جهة الإدارة أية موافقات أو تراخيص لمزاولة النشاط  لشركات أخرى دون الطاعن في وقت معاصر لطلبه ، و يكون الامتناع عن إصدار الموافقة المبدئية التي يطالب بها الطاعن من قبل البنك المركزي مبرأ من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ، و لا يشكل قراراً إدارياً سلبياً بالمعنى المقصود بنص الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، و هو ما انتهجه الحكم المطعون فيه مما يتعين معه القضاء برفض الطعن ".

 

( الطعن رقم 13229 لسنة 75 ق –  الدائرة الأولى – موضوع – جلسة 11/2/2012 – مجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الرابع 2013 – ص 169 و ما بعدها )

المصدر: مجلة هيئة قضايا الدولة
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,948,656

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]