أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بأن :
" تبين للجمعية العمومية أن القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التي يشملها ينص في المادة (56) على أن " أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم : أ- الأساتذة ...... و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط تعيينهم و نقلهم و ندبهم و إعارتهم و إجازتهم العلمية والاعتيادية و المرضية و غير ذلك من شئونهم الوظيفية ....... " ، و أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه و الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 تنص في المادة رقم (171) على أن " تبدأ الإجازة الاعتيادية السنوية لأعضاء هيئة التدريس بالكليات و المعاهد بعد انتهاء أعمال امتحانات السنة الجامعية و تنتهي قبل بدء الدراسة في السنة الجامعية الجديدة وفقاً لما يقرره مجلس الجامعة ، و ذلك فيما عدا الكليات و المعاهد التي يستمر العمل فيها خلال المدة المذكورة فتعين الإجازة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية المختص ".
و استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – و على ما استقر عليه إفتاؤها – أنه باستقراء أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التي يشملها يبين أن النصوص المانحة للإجازات لم تحدد مدد الإجازة الاعتيادية لأعضاء هيئة التدريس و لا إجراءات القيام بهذه الإجازة و من ثم فلا مناص من استدعاء أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة التي تعد الشريعة العامة للتوظف في هذا الصدد ، خاصة و أنها لا تتصادم و لا تتأبى مع هذه النصوص ، و وفقاً لهذه الأحكام يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية على الوجه المبين تفصيلاً بالمادة (65) من قانون العاملين المدنيين بالدولة سالفة الذكر . و أن ما نصت عليه المادة رقم (171) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 سالفة البيان فيجب حمله – على محمله الصحيح و طبقاً لمبدأ إعمال النص خير من إهماله – على أنه محض تحديد للإطار الزمني الذي يسوغ فيه لعضو هيئة التدريس بالجامعة أن يحصل على مقدار إجازاته الاعتيادية خلاله ، حيث لم تتضمن أحكام المادة النص صراحة على مقدار الإجازات الاعتيادية المقررة سنوياً لأعضاء هيئة التدريس منذ تعيينهم و حتى تاريخ انتهاء خدمتهم ، و من ثم فلا مناص من لزوم الرجوع في هذا الأمر للشريعة العامة و هو قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة في هذا الشأن ، و هو الأمر الذي يؤكده ما نص عليه في القانون رقم 219 لسنة 1991 و المعدل للمادة رقم (65) سالف الذكر على سريان أحكامه على العاملين بكادرات خاصة و ذلك في مادته الثانية ، و بحيث إنه إذا قعد عضو هيئة التدريس باعتباره من أصحاب الكادرات الخاصة عن استعمال حقه في الحصول على الإجازات الاعتيادية المقررة له خلال الإطار الزمني المحدد له قانوناً ادخرته له الجامعة كرصيد يستحق عنه عند انتهاء خدمته مقابل نقدي و المنصوص عليه بالمادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة .
و ترتيباً على ما تقدم ، و إذ ثبت أن المعروضة حالتهما تم إحالتهما إلى المعاش ، فإنهما يستحقان المقابل النقدي لرصيد إجازاتهما الاعتيادية على التفصيل الوارد بحكم المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه و على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6 من مايو سنة 2000 في الدعوى رقم 2 لسنة 21 ق " دستورية " ، إعمالاً لما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع في هذا الشأن ".
( ملف رقم 86/3/1109 – جلسة 18/1/2012 – مجلة هيئة قضايا الدولة العدد الرابع 2013 – ص 208 وما بعدها )
ساحة النقاش