وزارة القوى العاملة و الهجرة
قرار وزاري رقم 416 لسنة 2013
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 170 لسنة 2010
بإصدار اللائحة المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل في الخارج و الداخل
وزير القوى العاملة و الهجرة
بعد الاطلاع على قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 و لائحته التنفيذية و تعديلاته ؛
و على القرار الوزاري رقم 265 لسنة 2002 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 120 لسنة 1996 بتحديد اختصاصات أجهزة وزارة القوى العاملة و الهجرة ؛
و على قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 و تعديلاته ؛
و على القرار الوزاري رقم 170 لسنة 2010 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003 بإصدار اللائحة المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل في الخارج و الداخل ؛
وتسهيلاً من الوزارة على الشركات في الحصول على الخدمات المطلوبة و للتحقق من جديتها و ممارستها لاختصاصاتها التي حددها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 و تعديلاته و قراراته الوزارية ؛
و بناءً على ما ارتأيناه و لصالح العمل ؛
قـــــرر:
مادة أولى – تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 170 لسنة 2010 إلى ما يلي :
يمنح الترخيص بعد أداء رسم مقداره 5000 جنيه ( خمسة آلاف جنيه ) بموجب شيك مصرفي مقبول الدفع لصالح الوزارة يرفق مع طلب الترخيص ، و يكون الترخيص لمدة ( خمس ) سنوات قابلة للتجديد .
يمنح الترخيص في حالة التعديل بعد أداء الرسم المقابل للتعديل المطلوب بموجب شيك مصرفي مقبول الدفع لصالح الوزارة و طبقاً للجدول المبين بعد ، و يرفق مع طلب التعديل في الترخيص :
جدول الرسوم
م |
التعديل |
الرسم المقابل |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |
منح ترخيص ( تعديل في جميع بنود الترخيص)
منح ترخيص ( تعديل في اسم الشركة )..........
منح ترخيص ( تغيير مدير مسئول أو تغيير أحد الشركاء ....
منح ترخيص ( نقل مقر الشركة )...............................
منح ترخيص ( بدل فاقد / تالف )..............................
اعتماد سجل خاص بالشركة .....................................
موافقة على إعلان عن فرص عمل بالخارج...................
اعتماد مندوبين لدى القنصليات ..................................
موافقة طلبية ( توكيل أو تفويض )..................................
نموذج راغبي العمل بالخارج ....................................... |
5000 جنيه
1000 جنيه
1000 جنيه
1000 جنيه
1000 جنيه
500 جنيه
300 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
10 جنيهات |
مادة ثانية – يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار .
مادة ثالثة – يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
مادة رابعة – على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .
وزير القوى العاملة و الهجرة
كمال محمد أبو عيطة
( الوقائع المصرية العدد 283 في 14 ديسمبر سنة 2013 )
ساحة النقاش