أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1418 لسنة 2013

 

رئيس مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013 ؛

و على قانون العقوبات ؛

و على قانون الإجراءات الجنائية ؛

و على القانون  رقم 99 لسنة 1945 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة ؛

و على القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ؛

و على القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون ؛

و بناءً على ما عرضه وزير العدالة الانتقالية و المصالحة الوطنية ؛

 

قـــــرر:

 

( المادة الأولى )

 

تشكل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، و عضوية كل من :

 

<!--النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع و الإنتاج الحربي .

2- وزير الداخلية .

3- وزير الخارجية .

4- وزير العدل .

5- وزير العدالة الانتقالية و المصالحة الوطنية .

6- النائب العام .

7- رئيس المخابرات العامة .

 

و للجنة أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة به من الخبراء أو من ممثلي الجهات المعنية .

 

 

( المادة الثانية )

 

تقوم اللجنة ، بناءً على عرض الأمانة الفنية ، بمراجعة قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الصادرة خلال المدة من 30 يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013 ،  و تقدير أسباب العفو ، و مدى اتفاقه مع الصالح العام و اعتبارات الأمن القومي ، و بعد موافقة مجلس الوزراء بحصر الحالات التي لم يكن العفو فيها عن أفعال ارتكبت بهدف مناصرة الثورة و تحقيق أهدافها في المدة من 25 يناير2011 حتى 30 يونيو 2012 ، و كذا الحالات التي لم يكن العفو بشأنها مستهدفاً الصالح العام  ،  و الحالات التي كان العفو بشأنها مرتباً لأضرار بمصالح البلاد الداخلية و الخارجية أو مهدداً بوقوع تلك الأضرار .

 

وتعد اللجنة بياناً بحالات العفو المشار إليها في الفقرة السابقة يتضمن التحقق من وجود موافقة أمنية على العفو و دواعي العدول عنه بالنسبة لكل حالة ، و ضوابط حساب المدة بين تاريخ العفو و تاريخ العدول عنه باستنزالها من مدة العقوبة المقضي بها ، يُرفع إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه محققاً لصالح البلاد في هذا الشأن .

 

( المادة الثالثة )

 

يكون للجنة أمانة فنية بوزارة العدالة الانتقالية يصدر بتشكيلها و تنظيم عملها قرار من الوزير.

 

( المادة الرابعة )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 5 صفر سنة 1435 هـ

( الموافق 8 ديسمبر سنة 2013 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ حازم الببلاوي

 

( الجريدة الرسمية – العدد 49 ( مكرر) في 8 ديسمبر سنة 2013 )

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,950,164

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]