أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن : " و من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى هدياً بما استقر عليه حكم المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ على أن استطالة الأمد على صدور القرار المطعون فيه لا تكفي وحدها للقول بتوافر العلم اليقيني بالقرار و إنما قد تصلح مع قرائن و أدلة أخرى بحسب ظروف كل حالة على حدة كدليل على توافر هذا العلم و تستخلص محكمة الموضوع ذلك من ظروف و ملابسات النزاع المعروض عليها بشرط ألا يتجاوز ذلك المدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة و هي خمسة عشر عاماً من تاريخ صدور القرار . و من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد حرى على أن الحياة الوظيفية للموظف العام تنتج أثرها يوماً بيوم حيث يتوجب على الموظف الحضور إلى عمله كل يوم من أيام العمل الرسمية التي لم يرخص له فيها صراحة بالانقطاع ، و ذلك في توقيت محدد ، و ألا ينصرف من عمله إلا في توقيت محدد كذلك ، و يتقاضى لقاء ذلك راتبه الشهري ، و هذا الراتب هو بحسب الأصل المورد الرئيسي لنفقات معيشته كما يتوجب على الموظف الحصول على إذن أو ترخيص بالانقطاع عن العمل حتى و لو كان لبعض الوقت و كذلك إبلاغ الجهة الرئاسية بأي انقطاع مفاجئ و حتى الأجازات الخاصة بدون مرتب بما فيها الأجازات الموجبة يتعين على العامل أن يتقدم بطلب للحصول عليها . و من حيث إنه بإنزال ما تقدم على وقائع الدعوى محل الطعن وكان البين من الأوراق أن الطاعن انقطع عن العمل بتاريخ 1/6/1993 بدون إذن و صدر القرار المطعون فيه رقم 1197 لسنة 1993 في 7/8/1993 بإنهاء خدمته ، و تبعاً لذلك انقطع راتبه الشهري الذي هو بحسب الأصل المورد الرئيسي لنفقات معيشته ولم يتقدم بأي طلب للحصول على أجازة من أي نوع ولم يقدم أي مبررات للانقطاع كما لم يقدم من جانب آخر أي دليل على اتصاله بالجهة الإدارية و لم ينهض إلى الطعن على ذلك القرار إلا في 30/6/2003 أي بعد ما يزيد على عشر سنوات من صدور المطعون فيه ، و من ثم فإن ما تقدم جميعه يمثل قرائن على علم الطعون ضده بإنهاء خدمته و لا يسوغ له التمسك بقرينة استطالة الأمد ، هذا من ناحية ، و من ناحية أخرى فإن انتهاء خدمة العامل الذي ينقطع عن العمل وفقاً لحكم المادة (98) و ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة يقوم على قرينة الاستقالة الضمنية أو ثبوت نية الاستقالة لدى المنقطع باعتبار أن المرد في الانقطاع أو سببه هو عدم رغبة المنقطع في الاستمرار بالعمل و عزوفه عن الوظيفة و لا يتأتي القول بانصراف نية العامل إلى ذلك إلا إذا تضمن الإنذار الذي يوجه عليه تحذيره صراحة بأن استمراره في الانقطاع دون إذن أوعذر سيفضي إلى إصدار قرار بإنهاء خدمته ، ولما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الإنذارات الموجهة للطاعن قد تضمنت هذا التحذير بإنهاء الخدمة و من ثم يكون القرار المطعون عليه قد صدر متفقاً و صحيح حكم القانون . و لا ينال من ذلك ما يدعيه الطاعن من أن تلك الإنذارات لم تصل إليه و أن جهة الإدارة لم تقدم ما يفيد استلامه لتلك الإنذارات ذلك أن المذكور قد انقطع أكثر من عشر سنوات و هي كافية بذاتها لتأكيد نيته هجر الوظيفة و عدم الرغبة بها و في تلك الحالة يكون من العبث إلزام جهة الإدارة بتحذيره و إنذاره من مغبة الانقطاع ، كما أنه لا ينال مما تقدم ما يثيره الطاعن من أن القرار صدر من سكرتير عام المحافظة و بدون تفويض بإصدار قرارات إنهاء الخدمة من المحافظ و من ثم يكون صادر من غير مختص ، فذلك مردود عليه بأن المذكور تعد خدمته منتهية قانوناً و أن القرار المشار إليه قرار تنفيذي يكشف عن حكم القانون بوقوع الاستقالة الضمنية بقوة القانون .... ". ( الطعن رقم 26583 لسنة 54 ق .ع – جلسة 2/6/2012 – الدائرة الثانية – مجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الأول 2013 – ص 164 و ما بعدها )

المصدر: المحكمة الإداية العليا
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,908,443

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]