تحديد سن المعاش بيد السلطة المختصة و ليس برغبة الموظف
فقد قضت المحكمة الدستورية العليا بأن :
" المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الموظف العام هو الذي يكون تعيينه بأداة قانونية لأداء عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام بطريق مباشر ، و أن علاقة الموظف العام بالمرفق الذي تديره الدولة هي علاقة تنظيمية يخضع فيها لأحكام القوانين و اللوائح المنظمة لهذا المرفق و لأوضاع العاملين فيه ، و في ذلك فهو يستمد حقوقه من نظام الوظيفة العامة و يلتزم بالواجبات التي يقررها هذا النظام ، و هو نظام يجوز تعديله في كل وقت ، و يخضع الموظف العام لكل تعديل يرد عليه ، و يطبق عليه بأثر مباشر ، و لا يجوز له أن يحتج بأن له حقاً مكتسباً في أن يعامل بمقتضى النظام القديم الذي عين في ظل أحكامه أو الذي طبق عليه فترة طالت أو قصرت ، ما لم يكن التعديل قد انطوى على مخالفة لنص دستوري ، فهنا يكون الاحتجاج على التعديل بمخالفته للدستور، و ليس بمساسه بالأوضاع التنظيمية للموظف العام .... ". ( حكمها الصادر في الدعوى رقم 131 لسنة 22 قضائية " دستورية " – جلسة 7/7/2002 ).
و في ذلك قضت المحكمة الإدارية العليا أيضاً بأن :
( من المسلم به أن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح التي تصدر في شأنها ، وهذه الصفة الحكومية للوظيفة تختص الموظف بمركز قانوني عام يجوز تغييره وتعديله و يخضع في تنظيمه أساساً لما تفرضه تلك القوانين من أحكام دون أن يكون للموظف الاحتجاج أو الإدعاء بالحق المكتسب المستند إلى القوانين السارية ".( الطعن رقم 14058 لسنة 53 ق – جلسة 22/11/2008 – مجلة هيئة قضايا الدولة العدد الأول – السنة 53 – يناير/مارس 2009 ) .
و طبقت المحكمة الإدارية العليا ذلك على سن المعاش فقضت بأن:
" من حيث إن تحديد سن الإحالة إلى المعاش هو جزء من نظام الوظيفة العامة الذي يخضع له الموظف لدى دخوله الخدمة ، و هو نظام قابل للتعديل باعتبار أن علاقة الموظف بجهة الإدارة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح ، و ليس للموظف من سبيل في تعيين الأسباب التي تنتهي بها خدمته ، و من بينها تحديد سن إحالته إلى المعاش و إنما تحدد نظم التوظف هذه السن حسبما يوجب الصالح العام .......... ".( الطعن رقم 7687 لسنة 49 ق – جلسة 12/5/2007 – وارد بمجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الرابع – السنة 51 – أكتوبر / ديسمبر سنة 2007 ).
ساحة النقاش