قضت محكمة النقض بأن :
" من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقارات التي تنشئها مجالس المدن لإسكان بعض المواطنين بقصد تخفيف أزمة الإسكان لا تعتبر أموالاً عاماً في حكم المادة 87 من القانون المدني ، ذلك أن الأموال العامة طبقاً لهذا النص هي العقارات و المنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهوري أو قرار من الوزير المختص ، فمعيار التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة ، و هذا التخصيص لا يتوافر بالنسبة لهذه العقارات ، ذلك أن هذه المباني مخصصة لفئة معينة محددة من المواطنين بقصد تخفيف أزمة المساكن ، و من ثم تدخل في الملكية الخاصة لمجلس المدينة ، كذلك فإن العلاقة بين المنتفعين بها ومجلس المدينة تقوم على أساس تعاقدي ، و هذا التعاقد لا يتسم بمميزات و خصائص العقود الإدارية ، إذ يتعين لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الإدارة بوصفها سلطة عامة طرفاً فيه و أن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه أو يتميز بانتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمن من شروط استثنائية غير مألوفة في روابط القانون الخاص ، و هذه الخصائص لا تتوافر في العقود المحررة بين مجلس المدينة و المنتفعين بهذه المباني ، أما الشروط غير المألوفة المنصوص عليها في هذه العقود فضلاً عن أنها لا تكفي وحدها لاعتبار العلاقة عقداً إدارياً مع تخلف الخصيصتين الأخيرتين المميزتين للعقود الإدارية آنفة الذكر ، فإن تلك الشروط مألوفة من نوع خاص من العقود المدنية و هي عقود الإذعان ، و قد نظمها القانون المدني بنصوص تكفل دفع أضرارها عن الطرف الضعيف في التعاقد ، و من ثم فإن هذه العقود من قبيل عقود الإيجار التي تطبق في شأنها قواعد القانون الخاص ، و لا يغير من هذا النظر ما وصفت به هذه العلاقة من العقود بأنها تراخيص إذ العبرة في هذا الشأن بحقيقة العلاقة وفقاً للتكييف الصحيح .
لما كان ذلك ، و كان الثابت من أوراق الدعوى و مستنداتها و تقرير الخبير أن عين النزاع ضمن الوحدات السكنية المخصصة للإسكان المتوسط و التي أنشأتها محافظة بور سعيد لإسكان بعض المواطنين بقصد تخفيف أزمة الإسكان و التي تدخل في ملكيتها الخاصة ، و كان المطعون ضده بصفته قد شغلها بموجب العقد المؤرخ 7/12/1978 للانتفاع بها مقابل أجرة محددة تدفع أول كل شهر ، و من ثم فإن هذه العلاقة يحكمها القانون الخاص و تخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن ، و لا يغير من ذلك أنه تم شغلها بموجب ترخيص ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه بعدم سريان الزيادة الواردة بالقانونيين 136 لسنة 1981 ، 6 لسنة 1997 على العين محل النزاع تأسيساً على عدم خضوعها لقواعد إيجار الأماكن ، و حجبه ذلك عن بحث مدى أحقية الطاعنين بصفتيهما في المبالغ المطالب بها كزيادة قانونية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه ".
( الطعن رقم 3282 لسنة 70 ق – جلسة 11/1/2012 – مشار إليه بمجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الأول – يناير/مارس سنة 2013 – ص 133 )
ساحة النقاش