أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 97 لسنة 2012

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976

بإصدار قانون النقابات العمالية

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير2011 ؛

و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011 ؛

و الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 من أغسطس 2012 ؛

و على قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية ؛

و على المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2012 بمد أجل الدورة النقابية ؛

و على القانون رقم 18 لسنة 2012 بمد أجل الدورة النقابية ؛

و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــرر

 

القانون الآتي نصه :

 

( المادة الأولى )

 

تلغى المادة (23) من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية .

 

(المادة الثانية )

 

يستبدل بنص المادة (42) من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية النص الآتي :

 

"  إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لبلوغه سن المعاش أو بسبب العجز أو لأي سبب آخر يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات . و في حال تعذر استكمال العدد القانوني لمجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب من الأسباب تقوم الجهة الأعلى باستكمال العدد القانوني لمجلس الإدارة على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص ".

 

( المادة الثالثة )

 

يمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقاً لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 المشارإليه و ذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية ، أولحين صدور قانون للنقابات أيهما أقرب ، على أن تتم الدعوة لانتخاب مجالس الإدارة للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها و قبل انتهائها بستين يوماً .

 

( المادة الرابعة )

 

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، و يكون له قوة القانون ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 

صدر برئاسة الجمهورية في 8 المحرم سنة 1434 هـ

( الموافق 22 نوفمبر سنة 2012 م ).

 

محمد مرسي

 

( منشور في الجريدة الرسمية العدد 47 مكرر(أ) في 24 نوفمبر 2012 )

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1040 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,950,449

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]