وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 2230 لسنة 2012
بشأن تقرير بدل خطر لأعضاء هيئة الشرطة
و العاملين المدنيين بوزارة الداخلية
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة و تعديلاته ؛
و على القانون رقم 47 لسنة1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعدلاته ؛
و على كتاب القائم بأعمال امين عام مجلس الوزراء رقم 3-14736 المؤرخ 29/8/2012 بشأن موافقة مجلس رئيس مجلس الوزراء على مقترح وزير المالية بتقرير بدل مخاطر لأعضاء هيئة الشرطة و العاملين المدنيين بوزارة الداخلية ؛
قـــــرر :
المادة الأولى – يمنح أعضاء هيئة الشرطة من الضباط و الأفراد بما في ذلك المعينون بعقود مؤقتة ( طوارئ ) بدل خطر بنسبة (30 %) من الراتب الأساسي .
المادة الثانية – يمنح جميع العاملين المدنيين بوزارة الداخلية بدل خطر بنسبة (20 % ) من الراتب الأساسي .
المادة الثالثة – يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يُعمل به اعتباراً من 1/10/2012 .
تحريراً في 20/9/2012
وزير الداخلية
أحمد جمال الدين
( منشور في الجريدة الرسمية العدد 216 (تابع) في 20 /9/2012 )
ساحة النقاش