<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
مرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012
بشأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن الدراسي
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11/8/2012 ؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــرر:
المرسوم الآتي نصه ، و قد أصدرناه :
( المادة الأولى )
ينشأ نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن الدراسي و تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على جميع المواليد و من هم دون سن التعليم الأساسي من غير الخاضعين لأحكام القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحي على الطلاب ، و يكون التأمين وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون إلزاماً .
( المادة الثانية )
تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي تقديم خدمات العلاج و الرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون في جهات العلاج التي تحددها داخل أو خارج وحداتها للأطفال وفقاً لمستويات الخدمة الطبية و القواعد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة و السكان .
( المادة الثالثة )
يمول هذا النظام على النحو التالي :
الاشتراكات السنوية التي يتحملها ولي أمر الطفل بواقع ثمانية جنيهات سنوياً عن كل طفل .
الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة بواقع 12 جنيهاً سنوياً عن كل طفل .
الإعانات و التبرعات و الهبات التي تقدم لأغراض هذا النظام و تقبلها الهيئة العامة للتأمين الصحي .
( المادة الرابعة )
يقدم النظام الصحي المنشأ طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون الخدمات الآتية إلى الأطفال :
1- الخدمات العلاجية و التأهيلية : و هي التي تقدم داخل الجمهورية في حالتي المرض و الحوادث و تشمل بصفة خاصة :
الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام في جهات العلاج المحددة .
الخدمات الطبية على مستوى الإخصائي و الاستشاري بما في ذلك إخصائي الأسنان .
الفحص بالأشعة و البحوث المعملية و غيرها من الفحوص الطبية .
العلاج و الإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز التخصصي و إجراء العمليات الجراحية و أنواع العلاج الأخرى .
صرف الأدوية اللازمة للعلاج .
تقديم الأجهزة التعويضية شاملة النظارات الطبية .
و ذلك كله طبقاً لأحكام القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحي على الطلاب .
2- الخدمات الصحية الوقائية : التحصين ضد الأمراض على أن تتولى وزارة الصحة و السكان مسئولية توفير و تمويل كافة مستلزمات الخدمات الوقائية للأطفال .
و ذلك كله طبقاً للشروط و الأوضاع التي يصدر بها قرار وزير الصحة و السكان .
( المادة الخامسة )
يكون علاج الطفل و رعايته طبياً مدة انتفاعه إلى أن يشفى أو تستقر حالته .
( المادة السادسة )
ينتهي انتفاع الطفل بالأحكام المشار إليها في إحدى الحالتين الآتيتين :
1- إذا تم خضوعه لأحكام القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن التأمين الصحي على الطلاب .
2- إذا بلغ من العمر سبع سنوات و لم يتم قيده بالمدارس .
( المادة السابعة )
تضاف الاشتراكات و المساهمات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون لموارد صندوق علاج الأمراض و إصابات العمل المنشأ بقانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
ينشأ حساب خاص لنظام التأمين الصحي على الأطفال قبل السن المدرسي في الهيئة العامة للتأمين الصحي بوضع حصيلة الموارد و تكلفة جميع الخدمات و الاستثمارات الخاصة به ، و يفحص المركز المالي لهذا الحساب سنوياً و يجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة .
( المادة الثامنة )
تعفى الاشتراكات المستحقة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون من الضرائب و الرسوم أياً كان نوعها كما تعفى من ضريبة الدمغة الاستمارات و المستندات و البطاقات و العقود و المخالصات و الشهادات و المطبوعات و المحررات التي تتم بين هيئة التامين الصحي و أولياء امور الأطفال الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم بقانون .
( المادة التاسعة )
تلتزم وزارة الصحة و السكان بموافاة وزارة المالية و الهيئة العامة للتامين الصحي بإعداد المواليد و جميع البيانات التي يتطلبها تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون سنوياً .
( المادة العاشرة )
يصدر وزير الصحة و السكان القرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بقانون .
( المادة الحادية عشرة )
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، و تكون له قوةالقانون ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 14 شوال سنة 1433 هـ
( الموافق أول سبتمبر سنة 2012 م ).
محمد مرسي
( منشور في الجريدة الرسمية العدد 35 مكرر (ب) في 2/9/2012 )
ساحة النقاش