أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

مرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012

بشأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن الدراسي

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 ؛

و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 ؛

و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11/8/2012 ؛

وعلى قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 ؛

و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــرر:

المرسوم الآتي نصه ، و قد أصدرناه :

 

( المادة الأولى )

 

ينشأ نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن الدراسي و تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على جميع المواليد و من هم دون سن التعليم الأساسي من غير الخاضعين لأحكام القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحي على الطلاب ، و يكون التأمين وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون إلزاماً .

 

( المادة الثانية )

 

تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي تقديم خدمات العلاج و الرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون في جهات العلاج التي تحددها داخل أو خارج وحداتها للأطفال وفقاً لمستويات الخدمة الطبية و القواعد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة و السكان .

 

( المادة الثالثة )

يمول هذا النظام على النحو التالي :

الاشتراكات السنوية التي يتحملها ولي أمر الطفل بواقع ثمانية جنيهات سنوياً عن كل طفل .

الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة بواقع 12 جنيهاً سنوياً عن كل طفل .

الإعانات و التبرعات و الهبات التي تقدم لأغراض هذا النظام و تقبلها الهيئة العامة للتأمين الصحي .

 

( المادة الرابعة )

 

يقدم النظام الصحي المنشأ طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون الخدمات الآتية إلى الأطفال :

 

1- الخدمات العلاجية و التأهيلية :  و هي التي تقدم داخل الجمهورية في حالتي المرض و الحوادث و تشمل بصفة خاصة :

 

الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام في جهات العلاج المحددة .

الخدمات الطبية على مستوى الإخصائي و الاستشاري بما في ذلك إخصائي الأسنان .

 

الفحص بالأشعة و البحوث المعملية و غيرها من الفحوص الطبية .

العلاج و الإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز التخصصي و إجراء العمليات الجراحية و أنواع العلاج الأخرى .

 

صرف الأدوية اللازمة للعلاج .

 

تقديم الأجهزة التعويضية شاملة النظارات الطبية .

 

و ذلك كله طبقاً لأحكام القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحي على الطلاب .

 

2- الخدمات الصحية الوقائية :  التحصين ضد الأمراض على أن تتولى وزارة الصحة و السكان مسئولية توفير و تمويل كافة مستلزمات الخدمات الوقائية للأطفال .

 

و ذلك كله طبقاً للشروط و الأوضاع التي يصدر بها قرار وزير الصحة و السكان .

 

( المادة الخامسة )

 

يكون علاج الطفل و رعايته طبياً مدة انتفاعه إلى أن يشفى أو تستقر حالته .

 

( المادة السادسة )

 

ينتهي انتفاع الطفل بالأحكام المشار إليها  في إحدى الحالتين الآتيتين :

1-    إذا تم خضوعه لأحكام القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن التأمين الصحي على الطلاب .

 

2- إذا بلغ من العمر سبع سنوات و لم يتم قيده بالمدارس .

 

( المادة السابعة )

 

تضاف الاشتراكات و المساهمات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون لموارد صندوق علاج الأمراض و إصابات العمل المنشأ بقانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .

 

ينشأ حساب خاص لنظام التأمين الصحي على الأطفال قبل السن المدرسي في الهيئة العامة للتأمين الصحي بوضع حصيلة الموارد و تكلفة جميع الخدمات و الاستثمارات الخاصة به ، و يفحص المركز المالي لهذا الحساب سنوياً و يجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة .

 

( المادة الثامنة )

 

تعفى الاشتراكات المستحقة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون من الضرائب و الرسوم أياً كان نوعها كما تعفى من ضريبة الدمغة الاستمارات و المستندات و البطاقات و العقود و المخالصات و الشهادات و المطبوعات و المحررات التي تتم بين هيئة التامين الصحي و أولياء امور الأطفال الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم بقانون .

 

( المادة التاسعة )

 

تلتزم وزارة الصحة و السكان بموافاة وزارة المالية و الهيئة العامة للتامين الصحي بإعداد المواليد و جميع البيانات التي يتطلبها تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون سنوياً .

 

( المادة العاشرة )

 

يصدر وزير الصحة و السكان القرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بقانون .

 

( المادة الحادية عشرة )

 

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، و تكون له قوةالقانون ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 

صدر برئاسة الجمهورية في 14 شوال سنة 1433 هـ

( الموافق أول سبتمبر سنة 2012 م ).

 

محمد مرسي

 

( منشور في الجريدة الرسمية العدد 35 مكرر (ب) في 2/9/2012 )

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1098 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,920,034

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]