أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

المجلس الأعلى للجامعات

قرار المجلس الأعلى للجامعات

بشروط و إجراءات انتخابات القيادات الجامعية

 

المجلس الأعلى للجامعات

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ؛

و على القانون رقم 84 لسنة 2012 فيما تضمنه من إضافة المادة (13 مكرراً ) للقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛

و بحضور التشكيل المشار إليه بالمادة (13) سالفة الذكر بالجلسة رقم (575 ) المنعقدة بتاريخ 26/7/2012 ؛

 

قــرر :

 

أولاً – نظام الاختيار

 

مادة 1 – يتم اختيار رئيس مجلس القسم و عميد الكلية أو المعهد ، عن طريق الانتخاب الحر المباشر من قبل جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم أو الكلية أو المعهد بالإضافة إلى المدرسين المساعدين و المعيدين و الذين تُقيّم أصواتهم الصحيحة بما لا يزيد على ( 10 %) من الأصوات الصحيحة لأعضاء هيئة التدريس .

 

ويتم اختيار رئيس الجامعة عن طريق الانتخاب الحر على درجتين ، و ذلك من خلال انتخاب مجمع انتخابي تمثل فيه كافة الكليات و المعاهد بالجامعة ، و الذي يقوم بدوره بانتخاب رئيس الجامعة .

 

و يتم انتخاب أعضاء المجمع الانتخابي في كل كلية أو معهد من قبل جميع أعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى المدرسين المساعدين و المعيدين و الذين تقيم أصواتهم الصحيحة بما لا يزيد على (10%) من الأصوات الصحيحة لأعضاء هيئة التدريس .

 

مادة 2 – يكون اختيار الوظائف القيادية ( وكيل كلية أو معهد – نائب رئيس جامعة ) ، و ذلك بطريق الترشيح المباشر للسلطة المختصة بالتعيين من قبل عميد الكلية أو المعهد بالنسبة لوظائف الوكلاء أو من رئيس الجامعة بالنسبة لوظائف نواب رئيس الجامعة شريطة استيفاء المرشحين للشروط المنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات بالنسبة لتعيينهم .

 

 

ثانياً – شروط و إجراءات الترشيح و الانتخاب

 

مادة 3- يشترط للترشيح لوظيفتي ( عميد كلية أو معهد – رئيس جامعة ) ما يلي :

 

1- أن يكون المتقدم من الأساتذة العاملين بالكلية – بالنسبة لوظيفة العميد – و يتعين أن يكون قد مضى على شغله لدرجة الأستاذية خمس سنوات للترشيح لوظيفة رئيس جامعة .

 

2- أن يكون قائماً بالعمل بجامعته لمدة سنتين أكاديميتين سابقتين على الترشيح بالنسبة لعميد الكلية ، و ثلاث سنوات بالنسبة لرئيس الجامعة .

 

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

 

4- ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي ما لم يكن قد تم محوه .

 

5- عدم سبق شغل المتقدم لوظيفة من ذات الدرجة لمدتين كاملتين .

 

مادة 4- يشترط للترشيح لوظيفة رئيس مجلس القسم أن يكون المرشح من الأساتذة العاملين بالقسم ، على أن يجري الانتخاب بين أقدم ثلاثة من الأساتذة العاملين بالقسم ، المتقدمين للترشيح ، و القائمين فعلياً بالعمل لمدة سنة اكاديمية سابقة على الترشيح بالإضافة إلى الشروط الواردة بالبنود أرقام ( 3 ، 4 ، 5 ) بالمادة السابقة .

 

(1)           انتخاب رئيس الجامعة

 

مادة 5- ينتخب رئيس الجامعة المستوفي للشروط المتقدمة من قبل مجمع انتخابي يتكون من ممثلين لكل كلية إضافة إلى عميد الكلية أو القائم بأعمال العميد .

و تمثل الكليات التي لا يزيد عدد أعضاء هيئة التدريس فيها على مائة بـ ( أستاذ متفرغ ، و أستاذ عامل ، و أستاذ مساعد ، و مدرس ) ، إضافة لعميد الكلية .

 

و في الكليات التي يزيد عدد أعضاء هيئة التدريس فيها على مائة و لا يزيد على مائتين يضاف إلى العدد السابق ( الأساسي ) أستاذ عامل ليصبح عدد ممثلي الكلية بالمجمع الانتخابي ستة أعضاء .

 

في الكليات التي يزيد عدد أعضاء هيئة التدريس فيها على مائتين يضاف للعدد الأساسي أستاذ عامل و أستاذ متفرغ ليصيح عدد ممثلي الكلية سبعة أعضاء .

 

في حالة عدم وجود أي من أصحاب الصفات السابقة بالكلية يسقط الممثل لهذه الدرجة من قائمة ممثلي الكلية و لا يستعاض عنه بآخر .

 

و يتم انتخاب ممثلي الكلية بالمجمع الانتخابي لانتخاب رئيس الجامعة عن طريق الانتخاب الحر المباشر من قبل جميع أعضاء هيئة التدريس العاملين و المتفرغين بالكلية أو المعهد القائمين بالعمل فعلياً بالكلية أو المعهد بالإضافة إلى المدرسين المساعدين و المعيدين ، على أن تقيم أصواتهم الصحيحة بما لا يجاوز (10%) من الأصوات الصحيحة لأعضاء هيئة التدريس ، و يصدر بتشكيل المجمع وفقاً لما تقدم قرار من رئيس الجامعة ، و تكون العضوية به لمدة عامين أكاديميين و يختص المجمع بتقييم المرشحين ، و استعراض برامجهم ، و استبعاد من يرى عدم استيفائهم لشروط الترشيح و التصويت على مستوفى الشروط منهم .

 

مادة 6- يشترط لصحة انعقاد المجمع الانتخابي حضور (80 %) من أعضائه علىالأقل ، و في حالة عدم استكمال نصاب الحضور ، تحدد لجنة الإشراف موعداً لاحقاً في خلال أسبوع على الأكثر و يشترط لصحة الانعقاد ف المرة الثانية حضور (60 %) من الأعضاء على الأقل ، و في حالة عدم استكمال نصاب الحضور في المرة الثانية تؤجل الجلسة لمدة ساعتين ثم ينعقد المجمع بأي نسبة للحضور.

 

مادة 7 – ينتخب المجمع الانتخابي لرئيس الجامعة لجنة للإشراف على الاقتراع تشكل من ثلاثة من أعضائه ، على أن ينضم لعضوية اللجنة أستاذ بكلية الحقوق من ذات الجامعة أو أقرب جامعة إليها دون أن يكون له صوت معدود ، و تكون رئاسة اللجنة للحاصل على أعلى الأصوات بينهم ، و لا تسقط حقوق أعضاء لجنة الإشراف في التصويت على انتخاب رئيس الجامعة .

 

مادة 8 – تختص لجنة الإشراف المشار إليها بالآتي :

 

1- تلقي أوراق الترشيح و فرزها و استبعاد غير مستوفي الشروط القانونية للترشيح بقرار مسبب منها يثبت مضمونه في محاضر أعمال اللجنة .

 

2- البت فيما يقدم إليها من طعون على المرشحين خلال ثلاثة أيام من استيفاء كافة الأوراق المتعلقة بالطعن ، بحد أقصى أسبوع من تاريخ غلق باب الطعون .

 

3- إعداد الجدول الزمني لعرض المرشحين لبرامجهم على المجمع الانتخابي .

 

4- تحديد موعد الانتخاب الأول و الإعادة عقب البت في الطعون .

 

مادة 9 – تعلن لجنة الإشراف فوز المرشح الحاصل على أكثر من ( 50 % ) من الأصوات الصحيحة ، و في حالة عدم حصول أي من المرشحين على النسبة المقررة لإعلان نجاحه تعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات في ذات الجلسة ، على أن يعلن فض الجلسة عقب انتهاء التصويت الثاني و تحرر محضراً بذلك يرفع أصله لوزير التعليم العالي لاتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على السلطة المختصة بالتعيين و تحفظ صورته بملف أعمال اللجنة بالجامعة .

 

 

(2)           انتخاب عميد الكلية أو المعهد و ممثلي الكلية

بالمجمع الانتخابي لرئيس الجامعة

 

         مادة 10 – ينتخب عميد الكلية أو المعهد و ممثلو الكلية بالمجمع الانتخابي لرئيس الجامعة بواسطة أعضاء هيئة التدريس العاملين و المتفرغين بالكلية بالإضافة إلى المدرسين المساعدين و المعيدين ، على أن تقيم أصواتهم الصحيحة بنسبة لا تزيد على (10%) من الأصوات الصحيحة لأعضاء هيئة التدريس .

 

        مادة 11 – يشترط لصحة انعقاد جمعية الناخبين لاختيار عميد الكلية أو المعهد و ممثلي الكلية بالمجمع الانتخابي لرئيس الجامعة في الاجتماع الأول حضور (60%) على الأقل من إجمالي أعضاء هيئة التدريس العاملين و المتفرغين القائمين بالعمل فعلياً بجامعتهم ، و في حالة عدم اكتمال النصاب تؤجل الجلسة لمدة ساعتين لاستكماله  و عند استمرار عدم اكتمال النصاب يتم فض الاجتماع مع تحديد موعد آخر خلال أسبوع على الأكثر ، على أن يعاد الإعلان عن الموعد الجديد و تنعقد جمعية الناخبين في هذه الحالة بحضور (40%) على الأقل من أعضائها المشار إليهم ، و إذا لم تستكمل نصاب انعقادها في هذه الحالة تؤجل جلسة التصويت لمدة ساعتين ثن تنعقد بأي نسبة للحضور .

 

        مادة 12- تنتخب بالكلية أو المعهد لجنة للإشراف على انتخابات العميد و ممثلي الكلية بالمجمع الانتخابي لرئيس الجامعة و رؤساء مجالس الأقسام و تتكون من ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية إضافة إلى عضو هيئة تدريس من كلية الحقوق بذات الجامعة أو أقرب جامعة لها  و لا يكون له صوت معدود ، و تكون العضوية بهذه اللجنة لمدة عامين أكاديميين ، على أن تستكمل لجان الإشراف السابقة على هذا القرار مدتها المشار إليها متى كانت مطابقة لشروط التشكيل الواردة بهذا القرار .

 

          مادة 13 – تختص لجنة الإشراف سالفة الذكر بالآتي :

 

         1- تلقي و فحص أوراق المتقدمين للترشيح و استبعاد غير المستوفي لشروط الترشيح منها و ذلك بقرار مسبب منها يثبت مضمونه في محاضر أعمال اللجنة .

 

         2- البت فيما يقدم إليها من طعون على المرشحين خلال ثلاثة أيام من استيفاء كافة الأوراق اللازمة لفحص الطعن ، و بحد أقصى أسبوع من تاريخ غلق باب الطعن .

 

         3- إعداد الجدول الزمني لعرض المرشحين لبرامجهم على الناخبين .

 

         4- تحديد موعد الانتخاب الأول و الإعادة عقب البت في الطعون .

 

          مادة 14 – تعلن لجنة الإشراف تمثيل الحاصل على أعلى الأصوات في كل درجة وظيفية للكلية بالنسبة للمجمع الانتخابي لرئيس الجامعة ، كما تعلن نجاح الحاصل على أكثر من (50%) من الأصوات الصحيحة بالنسبة لكل من منصبي العميد و رئيس مجلس القسم ، و في حالة عدم حصول أعلى المرشحين على هذه النسبة تعاد الانتخابات فيما بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ، و يحدد لها يوم آخر خلال أسبوع على الأكثر ، و يخطر به الجميع في ذات الجلسة .

 

          و تحرر اللجنة محضراً بنتائج أعمالها يرفع أصله للسلطة المختصة بإصدار قرار تشكيل المجمع الانتخابي أو التعيين للعميد أو رئيس القسم ( رئيس الجامعة )،  و تحفظ صورته بملف أعمال اللجنة بالكلية .

 

(3)           انتخاب رئيس مجلس القسم

 

         مادة 15 -  يتم انتخاب رئيس مجلس القسم من بين أقدم ثلاثة متقدمين للترشيح من الأساتذة العاملين بالقسم و المستوفين لشروط الترشيح ، و ذلك عن طريق الانتخاب الحر المباشر بواسطة جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم العاملين و المتفرغين و القائمين بالعمل فعلياً بالجامعة بالإضافة إلى المدرسين المساعدين و المعيدين و الذين تقيم أصواتهم الصحيحة بما لا يجاوز (10%) من الأصوات الصحيحة لأعضاء هيئة التدريس بالقسم سالفي البيان ، و يتم إجراء الانتخابات في حالة وجود اثنين من الأساتذة المرشحين لرئاسة القسم ، وفي حالة وجود أكثر من أستاذ تتوافر فيهم شروط الترشيح واقتصار الترشيح على احدهم فإن اللجنة تعلن نجاحه بالتزكية ، و في حالة وجود أستاذ عامل واحد فقط بالقسم تنطبق عليه شروط الترشيح فتقوم لجنة الإشراف بإعداد تقرير لعرضه على السلطة المختصة بالتعيين لتقوم بدورها بتكليف قائم بأعمال الرئاسة للقسم لمدة عام أكاديمي ، على أن يتم إجراء الانتخابات عقب هذه المدة و حال توافر شروطها ، و تسري أحكام المادة (11) من هذا القرار بالنسبة للنصاب اللازم لانعقاد جمعية الناخبين .

 

           مادة 16 – تتولى لجنة الإشراف المشار إليها بالمادة (12) من هذا القرار الإشراف  على انتخابات رؤساء مجالس الأقسام بذات الاختصاصات و الصلاحيات المقررة لها سابقاً .

 

ثالثاً -  أحكام عامة

(1)  أحكام موضوعية

 

          مادة 17 -  أصحاب الحق في التصويت على مستوى الكلية هم جميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية العاملين منهم المتفرغين و القائمين فعلياً بالعمل داخل الجامعة بالإضافة إلى القائمين بالعمل فعلياً من المدرسين المساعدين و المعيدين و الذين تقيم أصواتهم الصحيحة بما لا يجاوز (10%) من الأصوات الصحيحة لأعضاء هيئة التدريسي المشار إليهم ، أما بالنسبة للأقسام العلمية فيكون الحق في التصويت للسادة المذكورين سلفاً التابعين للقسم .

 

          مادة 18 -   يكون للسلطة المختصة بالتعيين لوظيفتي رئيس مجلس القسم و عميد الكلية أو العرض بالنسبة لوظيفة رئيس الجامعة الحق في تكليف قائم بالأعمال في الحالتين الآتيتين :

 

         1-  استحالة إجراء العملية الانتخابية طبقاً لهذا القرار ، و ذلك لمدة عام اكاديمي .

 

         2- في الأقسام و الكليات و الجامعات المنشأة حديثاً ، و ذلك لحين استيفاء مقومات إجراء العملية الانتخابية .

 

         مادة 19 – تعتبر أي وظيفة قيادية من المشار إليها بهذا القرار شاغرة بمجرد صدور القرار بتعيين شاغلها لوظيفة قيادية أخرى ، و يعتبر شاغل الوظيفة القيادية طبقاً لهذا القرار متنحياً بصفة مؤقتة متى كان متقدماً للترشيح لها ، كما لا يجوز له عضوية لجنة الإشراف على الوظيفة المرشح لها و تطبق في شأن الوظائف المتنحى عنها قواعد الحلول القانوني .

 

          مادة 20 -  تكون مدة شغل الوظيفة القيادية طبقاً لما جاء بقانون تنظيم الجامعات في هذا الشأن .

 

(2) أحكام إجرائية

 

       مادة 21 -  تشكل بالمجلس الأعلى للجامعات لجنة عليا للاستشارات بعضوية :

 

       1- اثنين من رؤساء الجامعات .

       2- أمين عام المجلس الأعلى للجامعات .

       3- المستشار القانوني لوزير التعليم العالي .

       4- المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات .

و تكون لها أمانة فنية بمقر المجلس الأعلى للجامعات .

 

       و تختص هذه اللجنة بما يلي :

      1- تقديم الاستشارات و التفسيرات في كل ما يرد إليها من رؤساء الجامعات بخصوص العملية الانتخابية و القرار الماثل .

 

      2- اقتراح ما تراه من تعديلات طبقاً لمقتضيات الواقع بالنسبة لشروط و إجراءات انتخاب القيادات الجامعية بمذكرة مسببة ترفع للمجلس الأعلى للجامعات .

 

      3- دراسة ما يحال إليها من قبل وزير التعليم العالي و المجلس الأعلى للجامعات .

 

            مادة 22 – تتولى السلطة المختصة بالتعيين بالنسبة لوظيفة رئيس مجلس القسم و عميد الكلية أو المعهد و كذا السلطة المختصة بالعرض لإصدار قرار تعيين رئيس الجامعة الدعوة لإجراء الانتخابات و بدء أعمال لجنة الإشراف قبل موعد خلو الوظيفة القيادية الجامعية بشهر ونصف على الأقل .

 

           مادة 23 – يتقدم  المرشحون بأوراق ترشيحهم إلى لجنة الإشراف المختصة بالكلية أو الجامعة متضمنة طلب الترشيح و بيان حالة رسمي من الكلية المختصة مشفوعاً بالسيرة الذاتية للمرشح و ما يؤيدها و خطة العمل الخاصة به مبيناً بها أوجه القصور و طرق الاصلاح و مقترحات التنمية و التطوير طبقاً للوظيفة المتقدم لها ، كما يلتزم بتقديم كل ما تطلبه منه لجنة الإشراف من مستندات لازمة للترشيح .

 

          و يؤشر على ملف التقديم من رئيس اللجنة و أعضائها بما يفيد ساعة و تاريخ التقديم و يسلم المرشح إيصالاً بالاستلام مبيناً فيه محتويات الملف و ساعة و تاريخ استلامه و موقعاً من رئيس اللجنة .

 

          مادة 24 – يعلن عن الوظيفة الشاغرة طبقاً لهذا القرار لمدة أسبوعين على الأقل ثم يتم فتح باب التقدم للترشيح لمدة ثلاثة أيام ، و تعلن لجنة الإشراف قائمة بأسماء المرشحين مستوفي شروط الترشيح خلال ثلاثة أيام من غلق باب الترشيح و يستمر الإعلان لمدة يومين ، على أن يتم فتح باب الطعون على المرشحين لمدة ثلاثة أيام تالية .

 

         و يكون الحق في الطعن لذوي الشان و هم المتقدمون للترشيح في انتخابات رئيس القسم و عميد الكلية أو المعهد أو ممثل الكلية بالمجمع الانتخابي لرئيس الجامعة أو لرئاسة الجامعة .

 

         و يقدم الطعن على النموذج الخاص المعد لذلك مشفوعاً بما يثبت جديته من مستندات و أدلة و للجنة في سبيل البت فيه طلب كافة المستندات اللازمة من الجامعة و خارجها .

 

         و تتولى لجنة الإشراف تحديد المواعيد النهائية للانتخاب الأول و الثاني عقب البت في الطعون على النحو الوارد بهذا القرار .

 

         مادة 25 -  تقوم الكلية أو الجامعة المختصة بندب عدد مناسب من العاملين بها للعمل بأمانة لجنة الإشراف وقت العمل فيها ، و ذلك بشكل مؤقت مع الالتزام بتقديم كافة الإمكانيات المادية اللازمة لتيسير عمل اللجنة .

 

         مادة 26 – يكون للمرشح أو وكيله الحق في حضور كافة إجراءات التصويت و الفرز و يعتمد التوكيل من الكلية المختصة بحضور الموكل بشخصه و توقيعه و اعتماد عميد الكلية أو احد الوكلاء لهذا التوقيع ، على أن يختم التوكيل بخاتم الكلية و تخطر لجنة الإشراف بصورة منه .

 

         مادة 27 – يكون الإعلان عن بدء إجراءات العملية الانتخابية بإخطار الكليات و الأقسام و التعليق بلوحات الإعلانات داخل الجامعة و الكليات وا لأقسام بما لا يقل عن ثلاثة أيام قبل بدء الانتخابات ، و يقصد بكافة المواعيد بالأيام المشار إليها بهذا القرار أيام عمل فعلية و لا يدخل في حسابها أيام الإجازات و العطلات الرسمية ، كما أن جميع المواعيد المشار إليها بهذا القرار هي مواعيد تنظيمية .

 

          مادة 28 – تكون عضوية لجان الإشراف و المجمعات الانتخابية المشار إليها في هذا القرار على سبيل التطوع و بدون أي مقابل .

 

          مادة 29 – يعمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية ، و يلغى كل ما يخالف ذلك .

 

 

                                                                                   وزير التعليم العالي

رئيس المجلس الأعلى للجامعات

أ.د/ محمد عبد الحميد النشار

 

( منشور في الوقائع المصرية – العدد 181 في 6 أغسطس سنة 2012 )

 

المصدر: الوقائع المصرية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 619 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,908,520

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]