أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

إعلان دستوري

 

 

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

 

بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 و 30 مارس 2011؛

و على الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011 ؛

 

قـــــــــــرر

 

المادة الأولى:

يضاف الى الإعلان الدستورى الصادر في 30 من مارس سنة 2011 فقرة ثالثة للمادة 30 و المواد 53 مكرراً و 53 مكرراً 1 و 53 مكرراً 2 و 56 مكرراً و 60 مكرراً و 60 مكرراً 1 ، على النحو التالي :

 

مادة 30( فقرة ثالثة) :

فإذا كان المجلس منحلا أدى الرئيس اليمين امام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.

 

مادة 53 مكرراً :

يختص المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستورى بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه ، حتى اقرار الدستور الجديد ،جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.

 

مادة 53 مكرراً 1:

يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة.

 

مادة 53 مكرراً 2 :

يجوز لرئيس الجمهورية في حال حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة وبعد موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة اصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الامن والمنشآت الحيوية بالدولة .

 

ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسئولية.

 

مادة 56 مكرراً :

 يباشر المجلس الاعلى للقوات المسلحة الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 من الاعلان الدستورى الصادر في 30 من مارس سنة 2011  لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته اختصاصاته.

 

مادة 60 مكرراً:

اذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها يشكل المجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال اسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل اطياف المجتمع لاعداد مشروع الدستور الجديد خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها ،  ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتاءه في شأنه خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من اعداده، وتبدأ اجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ اعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد.

 

مادة 60 مكرر 1:

 اذا رأى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة او رئيس مجلس الوزراء او المجلس الاعلى للهيئات القضائية او خمس عدد اعضاء الجمعية التأسيسية ان مشروع الدستور يتضمن نصا او اكثر  يتعارض مع اهداف الثورة ومبادئها الاساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد او مع ما تواتر من مبادىء للدساتير المصرية السابقة، فلأى منهم ان يطلب من الجمعية التأسيسية اعادة النظر في هذه النصوص خلال 15 يوما ، فاذا اصرت الجمعية على رايها كان لأى منهم عرض الامر على المحكمة الدستورية العليا، وتصدر المحكمة قرارها  خلال سبعة ايام من تاريخ عرض الامر عليها.

 

و يكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزماً للكافة ،  و ينشر القرار ، بغير مصروفات ، في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .

 

وفي جميع الاحوال يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور على الشعب للاستفتاء في شأنه و المنصوص عليه في المادة 60 من هدا الإعلان الدستوري ،  حتى الانتهاء من اعداد مشروع الدستور في صياغته النهائية وفقا لأحكام هذه المادة.

 

(المادة الثانية )

يستبدل بنص المادة 38 من الاعلان الدستوري الصادر في 30 من  مارس سنة 2011  النص الآتى: 

 

"        ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابي يحدده".

 

(المادة الثالثة)

ينشر هذا الإعلان الدستورى في الجريدة الرسمية،  ويعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره.

 

صدر بالقاهرة في 27 رجب سنة 1433 هـ

                ( الموافق 17 يونية سنة  2012 م ). 

 

                                                              المشير/ حسين طنطاوى

                                                    رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

 

( الجريدة الرسمية – العدد 24 مكررفي 17 يونية سنة 2012 )

 

 

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 151 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,904,285

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]