أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

قانون رقم 24 لسنة 2012

بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض

في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب و الشورى 

 

باسم الشعب

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :

 

مادة (1) :

تختص محكمة النقض بالفصل في الطعون التي تقام بشأن صحة عضوية الأعضاء المنتخبين و المعينين في مجلسي الشعب و الشورى .

 

مادة (2) :

يجوز الطعن من أي مرشح في الانتخابات التي جرت في الدائرة التي ترشح عنها فقط ، كما يجوز الطعن من أي حزب سياسي في الانتخابات التي جرت في الدائرة التي ترشح عنها أحد مرشحي المقاعد الفردية عن هدا الحزب أو في الانتخابات التي جرت في الدائرة التي بها قائمة لهذا الحزب أو اشترك في إحدى قوائمها .

 

كما يجوز الطعن في صحة تعيين أعضاء مجلسي الشعب و الشورى لأي من المجلسين إدا انتفى شرط من شروط العضوية بالتعيين .

 

مادة (3) :

ميعاد الطعن ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار إعلان النتيجة النهائية للانتخاب في مجلس الشعب أو مجلس الشورى الصادر من اللجنة العليا للانتخابات في الجريدة الرسمية أو من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية .

 

مادة (4) :

يقدم الطعن من المرشح بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض ثابت بها اسمه و لقبه و صفته الانتخابية ( فئات – عامل – فلاح ) و محل إقامته و مهنته أو وظيفته و رقم و محل قيده بجداول الانتخاب و اسم المطعون ضده .

 

و يقدم الطعن من الحزب السياسي أيضاً بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض ثابت بها اسم الحزب و مقره و تاريخ الموافقة عليه من لجنة شئون الأحزاب و اسم المطعون ضده .

 

و يقدم الطعن من مجلس الشعب أو من مجلس الشورى بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض ثابت بها اسم المجلس و مقره و اسم المطعون ضده .

 

و على الطاعن وقت تقديم الصحيفة أن يودع خزانة المحكمة كفالة مبلغ خمسة آلاف جنيه إدا كان الطعن مقدماً من مرشح فردي و عشرة آلاف جنيه إن كان مقدماً من حزب سياسي أو من مجلس الشعب أومجلس الشورى ، و تقضي المحكمة بمصادرة الكفالة في حالة الحكم برفض الطعن أو بعدم قبوله أو بطلانه .

 

مادة (5) :

يشترط أن تتضمن صحيفة الطعن بالإضافة لما نصت عليه المادة السابقة الأسباب التي بني عليها و ما يؤيدها من أدلة و مستندات ، و أن تكون الصحيفة موقعة من محام مقبولة أمام محكمة النقض ، فإدا لم يحصل الطعن على هدا الوجه كان باطلاً و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بدلك .

 

مادة (6) :

يقيد الطعن في السجل الخاص بدلك في يوم تقديم الصحيفة بمعرفة قلم كتاب محكمة النقض ، و عليه في اليوم التالي على الأكثر أو يسلم أصل الصحيفة و صورها إلى قلم المحضرين لإعلانها و تسلم إلى مكتب مجلس الشعب أو مجلس الشورى باعتباره موطناً قانونياً للمطعون في صحة عضويته .

 

و يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت التوقيع على أصل صحيفة الطعن بالاستلام ، و في حالة الامتناع عن التوقيع أو عن تسلم الصورة يقوم المحضر بإثبات دلك في حينه و يسلم الصورة لمأمور القسم الواقع بدائرته المجلس المختص ، و على المحضر في هده الحالة أن يرسل كتاباً موصى عليه بعلم الوصول – على نفقة الطاعن – إلى محل إقامة المطعون ضده أو مقر الحزب المبين بالصحيفة و يرفق به صورة أخرى من صحيفة الطعن ، و يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره في هده الحالة من تاريخ تسليم الصورة إلى مأمور القسم .

 

مادة (7) :

يتولى قلم كتاب المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ إيداع  الصحيفة إخطار اللجنة العليا للانتخابات لإرسال محاضر لجان الانتخاب  و الأوراق المتصلة  بالطعن .

 

          و ترسل اللجنة العليا للانتخابات لمحكمة النقض هده الأوراق و المحاضر خلال خمسة عشريوماً من تاريخ ورود إخطار قلم كتاب محكمة النقض إليها .

 

 

مادة (8) :

لا يجوز إبداء أسباب أخرى للطعن خلاف تلك المبينة بصحيفة الطعن ، و يجوز للمطعون ضدهم التقدم بمدكرات بدفاعهم في الطعن مشفوعة بالأدلة و المستندات و دلك بالإيداع في قلم كتاب محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم بصحيفة الطعن .

 

و لا يجوز لقلم الكتاب قبول أي مدكرات من أطراف الطعن بعد انقضاء الميعاد المشار إليه في هده المادة .

 

مادة ( 9) :

تتولى الجمعية العمومية لمحكمة النقض تحديد الدوائر المختصة بنظر الطعون الانتخابية كما يحدد رئيس محكمة النقض ميعاداً لنظر هده الطعون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداع الطعن و يتبع في نظره و الفصل فيه ما يتبع في نظر طعون النقض الجنائي .

 

و تفصل المحكمة في الطعون المعروضة عليها على وجه السرعة خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ إيداع صحيفة الطعن و دلك بدون مرافعة .

 

مادة (10) :

يجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن أن تأمر بإجراء ما تراه لازماً من التحقيقات و سماع الشهود لإظهار الحقيقة كما يجوز لها أن تستعين بالخبراء إدا لزم الأمر.

 

مادة (11) :

تقضي المحكمة بعدم صحة عضوية أي عضو من مجلس الشعب أو مجلس الشورى إدا تبين لها توافر أحد الأسباب القانونية لدلك .

 

 و في جميع الأحوال تكون العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ محكمة النقض مجلس الشعب أو مجلس الشورى بحكمها ، و في هده الحالة يعلن المجلس خلو مكان العضو.

 

مادة (12) :

إدا أبطل الانتخاب في دائرة من الدوائر أجرى انتخاب جديد لتلك الدائرة وفقاً لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية ، على أنه إدا كان من الممكن تصحيح المخالفات الناتجة عن وجود خطأ مادي في احتساب الأصوات عند إعلان النتيجة النهائية أو بيان وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب تولت المحكمة هدا العمل و تقضي بصحة عضوية من ترى أن انتخابه هو الصحيح و تبلغ المجلس المختص بحكمها ، أما إدا أبطل تعيين أحد الأعضاء يجوز لرئيس الجمهورية تعيين بديلاً عنه .

 

مادة (13) :

تحكم المحكمة في الطعن من تلقاء نفسها و لو تنازل الطاعن عن طعنه ، و في جميع الأحوال لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض الصادرة طبقاً لأحكام هدا القانون بأي طريق من طرق الطعن ، كما لا يجوز طلب وقف تنفيد أحكامها .

 

مادة (14) :

يجوز للمحكمة في حالة ما إدا رأت أن الطعن قد أريد به الكيد ، أن تأمر بتغريم الطاعن مبلغاً لا يقل عن عشرة آلاف جنيه و لا يجاوز خمسة عشر ألف جنيه ، و إدا كان الطعن مقدماً من حزب فلا تقل الغرامة عن عشرين ألف جنيه و لا تجاوز ثلاثين ألف جنيه .

 

مادة (15) :

لكل من رئيس محكمة النقض و رئيس الدائرة التي تنظر الطعن إجالة ما يثار من تعارض في المبادئ أو الأحكام الصادرة في الطعون على صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب و الشورى إلى أي من الهيئتين العامتين لمحكمة النقض و دلك بغرض إزالة التعارض و توحيد المبادئ و الأحكام في هدا الخصوص و الفصل في الطعن .

 

و في جميع الأحوال تلتزم دوائر المحكمة التي تفصل في طعون صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب و الشورى بما تقره الهيئتان العامتين من مبادئ في هد الشأن .

 

مادة (16) :

تسري أحكام هدا القانون على الطعون في الانتخابات و التعيينات التي قدمت إلى محكمة النقض قبل العمل بهدا القانون .

 

و على الطاعن في هده الحالة أن يستوفي طعنه وفقاً لأحكام هدا القانون خلال أسبوعين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

و يعتبر تاريخ تقديم الطعن في هده الحالة هو تاريخ استيفائه .

 

 

 

 

مادة (17) :

يسري فيما لم يرد بشأنه نص في هدا القانون القواعد و الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية و التجارية و قانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية .

 

مادة (18) :

يلغى كل حكم يخالف أحكام هدا القانون .

 

مادة (19) :

ينشر هدا القانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 

يبصم هدا القانون بخاتم الدولة ، و ينفد كقانون من قوانينها .

 

صدر بالقاهرة في 21 رجب سنة 1433 هـ

                  ( الموافق 11 يونية سنة 2012 م ).

 

                                                                المشير/ حسين طنطاوي

                                                       رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

 

( الجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (ب) – في 12 يونية سنة 2012 )

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 767 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,947,145

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]