قانون رقم 17 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
باسم الشعب
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :
( المادة الأولى )
إضافة بند (4) إلى المادة (3) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية :
المادة ( 3 ) :
تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم :
1- ....................................
2- ....................................
3- ....................................
4- كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيساً للجمهورية أو نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أميناً عاماً له أو كان عضواً بمكتبه السياسي أو أمانته العامة ، و ذلك لمدة عشر سنوات ابتداءً من التاريخ المشار إليه .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر بالقاهرة في 2 جمادي الآخرة سنة 1433 هـ
( الموافق 23 أبريل سنة 2012 م ).
المشير / حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
( منشور بالجريدة الرسمية – العدد 16 مكرر (أ) – في 23 أبريل سنة 2012 )
ساحة النقاش