أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 933 لسنة 2012

بشأن تعديل القرار رقم 2214 لسنة 1994

بشأن تنظيم قواعد الممنوعين

 

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر و تعديلاته ؛

و على القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول و إقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية و الخروج منها و تعديلاته ؛

و على قرار وزير الداخلية رقم 975 لسنة 1983 بشأن تنظيم قوائم الممنوعين ؛

و على قرار وزير الداخلية رقم 128 لسنة 1986 بإضافة رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى الجهات التي لها طلب الإدراج على قوائم الممنوعين ؛

و على قرار وزير الداخلية رقم 1271 لسنة 1989 بإضافة مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع إلى الجهات التي لها طلب الإدراج على قوائم الممنوعين ؛

و على قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 بتنظيم قواعد الممنوعين ؛

و على توصية لجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس الشعب في الاجتماع المنعقد بتاريخ 12/3/2012 ؛

 

قــــــــرر  

 

( المادة الأولى )

 

يستبدل بنص المادة الأولى و المادة السادسة ( الفقرة الأولى ) من القرار الوزاري رقم 2214 لسنة 1994 المشار إليه النصان الآتيان :

 

المادة الأولى :

"  يكون الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و بناءً على طلب الجهات الآتية دون غيرها :

1-  المحاكم في أحكامها و أوامرها واجبة النفاذ .

2- النائب العام .

3- مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع .

4- رئيس المخابرات العامة .

5- رئيس هيئة الرقابة الإدارية .

6- مدير إدارة المخابرات الحربية و مدير إدارة الشئون الشخصية و الخدمة الاجتماعية للقوات المسلحة و المدعي العام الاشتراكي .

7- مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني .

8- مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام .

 

و يجب أن يكون الإدراج في غير حالات طلب المحاكم صادراً من رئاسة الجهات المشار إليها دون فروعها ".

 

المادة السادسة ( الفقرة الأولى ) :

" يبدأ تاريخ الإدراج على القوائم من أول يناير التالي لتاريخ الإدراج ، و تظل الأسماء المستوفية للبيانات مدرجة على القوائم ما لم تطلب جهة الإدراج رفع الاسم .

 

و يرفع الاسم المدرج من الجهات القضائية المبينة في البنود أرقام ( 1 ، 2 ، 3 ) تلقائياً بعد انقضاء ثلاث سنوات ؛ أما الاسم المدرج من إحدى الجهات غير القضائية المبينة في البنود أرقام ( 4 ، 5 ، 6  ، 7 ، 8 ) فيتم رفعه تلقائياً بعد انقضاء السنة ، و لا يرفع الاسم المدرج إذا طلبت جهة الإدراج استمرار إدراجه ".

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يلغى ما يخالفه من أحكام ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 

تحريراً في 29 /4/2012

                                                                         وزير الداخلية

                                                                          محمد إبراهيم

( منشور في الوقائع  المصرية – العدد 98 (تابع ) السنة 185 هـ – في 29/4/2012 )

المصدر: الوقائع المصرية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 734 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,904,106

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]