وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 933 لسنة 2012
بشأن تعديل القرار رقم 2214 لسنة 1994
بشأن تنظيم قواعد الممنوعين
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر و تعديلاته ؛
و على القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول و إقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية و الخروج منها و تعديلاته ؛
و على قرار وزير الداخلية رقم 975 لسنة 1983 بشأن تنظيم قوائم الممنوعين ؛
و على قرار وزير الداخلية رقم 128 لسنة 1986 بإضافة رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى الجهات التي لها طلب الإدراج على قوائم الممنوعين ؛
و على قرار وزير الداخلية رقم 1271 لسنة 1989 بإضافة مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع إلى الجهات التي لها طلب الإدراج على قوائم الممنوعين ؛
و على قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 بتنظيم قواعد الممنوعين ؛
و على توصية لجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس الشعب في الاجتماع المنعقد بتاريخ 12/3/2012 ؛
قــــــــرر
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة الأولى و المادة السادسة ( الفقرة الأولى ) من القرار الوزاري رقم 2214 لسنة 1994 المشار إليه النصان الآتيان :
المادة الأولى :
" يكون الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و بناءً على طلب الجهات الآتية دون غيرها :
1- المحاكم في أحكامها و أوامرها واجبة النفاذ .
2- النائب العام .
3- مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع .
4- رئيس المخابرات العامة .
5- رئيس هيئة الرقابة الإدارية .
6- مدير إدارة المخابرات الحربية و مدير إدارة الشئون الشخصية و الخدمة الاجتماعية للقوات المسلحة و المدعي العام الاشتراكي .
7- مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني .
8- مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام .
و يجب أن يكون الإدراج في غير حالات طلب المحاكم صادراً من رئاسة الجهات المشار إليها دون فروعها ".
المادة السادسة ( الفقرة الأولى ) :
" يبدأ تاريخ الإدراج على القوائم من أول يناير التالي لتاريخ الإدراج ، و تظل الأسماء المستوفية للبيانات مدرجة على القوائم ما لم تطلب جهة الإدراج رفع الاسم .
و يرفع الاسم المدرج من الجهات القضائية المبينة في البنود أرقام ( 1 ، 2 ، 3 ) تلقائياً بعد انقضاء ثلاث سنوات ؛ أما الاسم المدرج من إحدى الجهات غير القضائية المبينة في البنود أرقام ( 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ) فيتم رفعه تلقائياً بعد انقضاء السنة ، و لا يرفع الاسم المدرج إذا طلبت جهة الإدراج استمرار إدراجه ".
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يلغى ما يخالفه من أحكام ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في 29 /4/2012
وزير الداخلية
محمد إبراهيم
( منشور في الوقائع المصرية – العدد 98 (تابع ) السنة 185 هـ – في 29/4/2012 )
ساحة النقاش