أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

جمهورية مصر العربية

لجنة الانتخابات الرئاسية

قرار لجنة الانتخابات الرئاسية

رقم12 لسنة 2012

بشأن ضوابط متابعة المنظمات الدولية  

للانتخابات الرئاسية لعام 2012

 

رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011 ؛

و على القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية و تعديلاته ؛

و على قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 1 لسنة 2005 بقواعد مباشرة اللجنة لاختصاصاتها المعدل بالقراررقم 1 لسنة 2012 ؛

وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات و المؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية ؛

وعلى موافقة لجنة الانتخابات الرئاسية بجلستها المعقودة يوم الاثنين الموافق الثالث و العشرين من أبريل سنة 2012 ؛

 

قـــــــــــــررت :

 

( المادة الأولى )

يسمح لمنظمات المجتمع المدني الأجنبية و الدولية العاملة في مجال متابعة الانتخابات و حقوق الانسان و دعم الديمقراطية، و هيئات و مفوضيات الانتخابات الأجنبية  بمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2012، و ذلك وفقاً للضوابط الواردة بهذا القرار، و ذلك  بعدالحصول على تصريح من لجنة الانتخابات الرئاسية .

 

و لا يجوز بالنسبة لهذه المنظمات اعتبار التصريح لها بمتابعة الانتخابات الرئاسية ، و بأي حال من الأحوال ، ترخيصاً أو سنداً لها بمزاولة أية أنشطة أخرى في مصر.

 

( المادة الثانية )

يقصد بمتابعة العملية الانتخابية كافة أعمال الرصد و المشاهدة و الملاحظة لجميع إجراءات الدعاية و الاقتراع و الفرز و إعلان نتيجة الانتخابات .

 

 و يحظر على المتابعين التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال ، أو عرقلتها ، أو التأثير على الناخبين ، أوالدعاية للمرشحين ، أو إبداء آراء شخصية حول العملية الانتخابية ، أو استطلاع رأي الناخبين ، أو تلقي أي عطايا ، أو هدايا ، أو مساعدات ، أو مزايا تحت أي مسمى من أي مرشح أو مؤيديه .

 

( المادة الثالثة )

يجب أن يتوافر في منظمات المجتمع المدني الدولية التي تتقدم بطلب التصريح لها بمتابعة الانتخابات الشروط الآتية :

1-   أن تكون ذات سمعة دولية حسنة ، و مشهوداً لها بالحيدة و النزاهة  .

2-  أن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمات الأصلية مجالات التنمية السياسية أو حقوق الإنسان و دعم الديمقراطية .

3-   ان يكون لها خبرة سابقة في مجالات متابعة الانتخابات .

 

(  المادة الرابعة )

تقدم المنظمة الراغبة في متابعة الانتخابات الرئاسية طلباً إلى لجنة الانتخابات الرئاسية للتصريح بمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2012 في موعد غاتيه الثاني من مايوسنة 2012 ، و يجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية :

 

1-  ملخص واف عن المنظمة و أنشطتها و سابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات ، و اسماء الدول التي شاركت في متابعة الانتخابات بها خلال الثلاث سنوات السابقة .

2-   بيان بأسماء و وظائف و جنسيات ممثلي المنظمة الراغبين في متابعة الانتخابات و صورة حديثة لهم ، و لا يجوز أن يكون من ضمن المتابعين مواطنون مصريون .

3-   صورة من جوازات السفر.

 

و يجوز للجنة طلب أي مستندات أخرى ترى لزومها .

 

( المادة الخامسة  )

تشكل لجنة برئاسة أحد أعضاء الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية و عضوية ممثلين لوزارتي الخارجية و الداخلية و هيئة الأمن القومي  لتلقي طلبات المنظمات الراغبة في التصريح لها بمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2012 و فحصها ، و تصدر اللجنة توصياتها بقبول أو رفض الطلب ، و ترفع التوصية إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال الأربعة و العشرون ساعة التالية لإصدار قرارها فيها .

 

 

 

 

( المادة السادسة )

تصدر لجنة الانتخابات الرئاسية تصريحاتها للمنظمات المقبولة ، و لمن قبلت من المتابعين ، ممن سبق تقديم أسمائهم ،  في موعد غايته السابع من مايو سنة 2012 .

 

 

( المادة السابعة )

تلتزم المنظمة التي يصرح لها بمتابعة الانتخابات بكافة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات المنظمة للعملية الانتخابية ، و عليها مباشرة المتابعة وفقاً للأسس و الضوابط التي تضعها اللجنة ، و يجب عليها مراعاة الدقة و الحياد و الموضوعية و عدم استخدام المتابعة بقصد تحقيق أهداف سياسية أو حزبية .

 

( المادة الثامنة)

على المنظمة إبلاغ لجنة الانتخابات الرئاسية على الفور بما قد تشكف عنه متابعتها من ملاحظات تقدر أهمية إحاطة اللجنة بها ، و تتولى اللجنة دراسة هذه الملاحظات و التأكد من صحتها و اتخاذ التدابير اللازمة بشأنها .

 

( المادة التاسعة )

للجنة الانتخابات الرئاسية دعوة من ترى دعوته من رؤساء و أعضاء الهيئات و المفوضيات الأجنبية المشرفة على الانتخابات لمتابعة انتخابات رئاسة الجمهورية .

 

( المادة العاشرة)

يحظر الإدلاء بأي تعليقات أي بيانات أو تصريحات لوسائل الإعلام أو إعلان نتائج الانتخابات قبل إعلانها بصفة رسمية من لجنة الانتخابات الرئاسية .

 

( المادة الحادية عشرة )

تعد المنظمة عقب انتهاء العملية الانتخابية تقريراً بنتائج المتابعة يراعى في إعداده الحيدة و الاستناد إلى الوقائع قابلة الإثبات و التقييم الفني الذي يبرز الإيجابيات أو السلبيات التي قد تتكشف من المتابعة ، و يجب أن يعكس التقرير بموضوعية الرد الرسمي الذي قد يصدر من لجن الانتخابات الرئاسية بشأن ملاحظات المنظمة .

 

( المادة الثالثة عشرة )

مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية ، يجوز للجنة الانتخابات الرئاسية إلغاء التصريح الصادر لأي متابع للانتخابات في حالة مخالفته للضوابط المحددة في هذا القرار .

 

و للجنة إلغاء التصريح الصادر للمنظمة إذا تبين مسئوليتها عن المخالفة .

 

( المادة الرابعة عشرة )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر بالقاهرة في يوم الاثنين الثاني من جمادي الاخرة سنة 1433 هـ

                                 ( الموافق الثالث و العشرين من أبريل سنة 2012 م )

 

                                                         رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية

                                                          المستشار/ فاروق أحمد سلطان

 

( منشور في الجريدة الرسمية  - العدد 16 مكرر (ب) في 24 أبريل سنة 2012 )

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 183 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,896,441

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]