جمهورية مصر العربية
لجنة الانتخابات الرئاسية
رقم12 لسنة 2012
بشأن ضوابط متابعة المنظمات الدولية
للانتخابات الرئاسية لعام 2012
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011 ؛
و على القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية و تعديلاته ؛
و على قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 1 لسنة 2005 بقواعد مباشرة اللجنة لاختصاصاتها المعدل بالقراررقم 1 لسنة 2012 ؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات و المؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية ؛
وعلى موافقة لجنة الانتخابات الرئاسية بجلستها المعقودة يوم الاثنين الموافق الثالث و العشرين من أبريل سنة 2012 ؛
قـــــــــــــررت :
( المادة الأولى )
يسمح لمنظمات المجتمع المدني الأجنبية و الدولية العاملة في مجال متابعة الانتخابات و حقوق الانسان و دعم الديمقراطية، و هيئات و مفوضيات الانتخابات الأجنبية بمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2012، و ذلك وفقاً للضوابط الواردة بهذا القرار، و ذلك بعدالحصول على تصريح من لجنة الانتخابات الرئاسية .
و لا يجوز بالنسبة لهذه المنظمات اعتبار التصريح لها بمتابعة الانتخابات الرئاسية ، و بأي حال من الأحوال ، ترخيصاً أو سنداً لها بمزاولة أية أنشطة أخرى في مصر.
( المادة الثانية )
يقصد بمتابعة العملية الانتخابية كافة أعمال الرصد و المشاهدة و الملاحظة لجميع إجراءات الدعاية و الاقتراع و الفرز و إعلان نتيجة الانتخابات .
و يحظر على المتابعين التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال ، أو عرقلتها ، أو التأثير على الناخبين ، أوالدعاية للمرشحين ، أو إبداء آراء شخصية حول العملية الانتخابية ، أو استطلاع رأي الناخبين ، أو تلقي أي عطايا ، أو هدايا ، أو مساعدات ، أو مزايا تحت أي مسمى من أي مرشح أو مؤيديه .
( المادة الثالثة )
يجب أن يتوافر في منظمات المجتمع المدني الدولية التي تتقدم بطلب التصريح لها بمتابعة الانتخابات الشروط الآتية :
1- أن تكون ذات سمعة دولية حسنة ، و مشهوداً لها بالحيدة و النزاهة .
2- أن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمات الأصلية مجالات التنمية السياسية أو حقوق الإنسان و دعم الديمقراطية .
3- ان يكون لها خبرة سابقة في مجالات متابعة الانتخابات .
( المادة الرابعة )
تقدم المنظمة الراغبة في متابعة الانتخابات الرئاسية طلباً إلى لجنة الانتخابات الرئاسية للتصريح بمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2012 في موعد غاتيه الثاني من مايوسنة 2012 ، و يجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية :
1- ملخص واف عن المنظمة و أنشطتها و سابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات ، و اسماء الدول التي شاركت في متابعة الانتخابات بها خلال الثلاث سنوات السابقة .
2- بيان بأسماء و وظائف و جنسيات ممثلي المنظمة الراغبين في متابعة الانتخابات و صورة حديثة لهم ، و لا يجوز أن يكون من ضمن المتابعين مواطنون مصريون .
3- صورة من جوازات السفر.
و يجوز للجنة طلب أي مستندات أخرى ترى لزومها .
( المادة الخامسة )
تشكل لجنة برئاسة أحد أعضاء الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية و عضوية ممثلين لوزارتي الخارجية و الداخلية و هيئة الأمن القومي لتلقي طلبات المنظمات الراغبة في التصريح لها بمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2012 و فحصها ، و تصدر اللجنة توصياتها بقبول أو رفض الطلب ، و ترفع التوصية إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال الأربعة و العشرون ساعة التالية لإصدار قرارها فيها .
( المادة السادسة )
تصدر لجنة الانتخابات الرئاسية تصريحاتها للمنظمات المقبولة ، و لمن قبلت من المتابعين ، ممن سبق تقديم أسمائهم ، في موعد غايته السابع من مايو سنة 2012 .
( المادة السابعة )
تلتزم المنظمة التي يصرح لها بمتابعة الانتخابات بكافة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات المنظمة للعملية الانتخابية ، و عليها مباشرة المتابعة وفقاً للأسس و الضوابط التي تضعها اللجنة ، و يجب عليها مراعاة الدقة و الحياد و الموضوعية و عدم استخدام المتابعة بقصد تحقيق أهداف سياسية أو حزبية .
( المادة الثامنة)
على المنظمة إبلاغ لجنة الانتخابات الرئاسية على الفور بما قد تشكف عنه متابعتها من ملاحظات تقدر أهمية إحاطة اللجنة بها ، و تتولى اللجنة دراسة هذه الملاحظات و التأكد من صحتها و اتخاذ التدابير اللازمة بشأنها .
( المادة التاسعة )
للجنة الانتخابات الرئاسية دعوة من ترى دعوته من رؤساء و أعضاء الهيئات و المفوضيات الأجنبية المشرفة على الانتخابات لمتابعة انتخابات رئاسة الجمهورية .
( المادة العاشرة)
يحظر الإدلاء بأي تعليقات أي بيانات أو تصريحات لوسائل الإعلام أو إعلان نتائج الانتخابات قبل إعلانها بصفة رسمية من لجنة الانتخابات الرئاسية .
( المادة الحادية عشرة )
تعد المنظمة عقب انتهاء العملية الانتخابية تقريراً بنتائج المتابعة يراعى في إعداده الحيدة و الاستناد إلى الوقائع قابلة الإثبات و التقييم الفني الذي يبرز الإيجابيات أو السلبيات التي قد تتكشف من المتابعة ، و يجب أن يعكس التقرير بموضوعية الرد الرسمي الذي قد يصدر من لجن الانتخابات الرئاسية بشأن ملاحظات المنظمة .
( المادة الثالثة عشرة )
مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية ، يجوز للجنة الانتخابات الرئاسية إلغاء التصريح الصادر لأي متابع للانتخابات في حالة مخالفته للضوابط المحددة في هذا القرار .
و للجنة إلغاء التصريح الصادر للمنظمة إذا تبين مسئوليتها عن المخالفة .
( المادة الرابعة عشرة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر بالقاهرة في يوم الاثنين الثاني من جمادي الاخرة سنة 1433 هـ
( الموافق الثالث و العشرين من أبريل سنة 2012 م )
رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية
المستشار/ فاروق أحمد سلطان
( منشور في الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (ب) في 24 أبريل سنة 2012 )
ساحة النقاش