أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

جمهورية مصر العربية

لجنة الانتخابات الرئاسية

قرار لجنة الانتخابات الرئاسية

رقم 11 لسنة 2012

بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني المحلية

للانتخابات الرئاسية لعام 2012

 

رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011 ؛

و على القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية و تعديلاته ؛

و على قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 1 لسنة 2005 بقواعد مباشرة اللجنة لاختصاصاتها المعدل بالقراررقم 1 لسنة 2012 ؛

وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات و المؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية ؛

وعلى موافقة لجنة الانتخابات الرئاسية بجلستها المعقودة يوم الاثنين الموافق الثالث و العشرين من أبريل سنة 2012 ؛

 

قـــــــــــــررت :

( المادة الأولى )

لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال التنمية السياسية أو حقوق الانسان و دعم الديمقراطية متابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2012 بعدالحصول على التصاريح اللازمة من لجنة الانتخابات الرئاسية و ذلك وفقاً للضوابط الواردة بهذا القرار .

 

( المادة الثانية )

يقصد بمتابعة العملية الانتخابية كافة أعمال المشاهدة و الملاحظة لجميع إجراءات الدعاية و الاقتراع و الفرز و إعلان نتيجة الانتخابات .

 

 و يحظر على المتابعين التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال ، أو عرقلتها ، أو التأثير على الناخبين ، أوالدعاية للمرشحين ، أو إبداء آراء شخصية حول العملية الانتخابية ، أو استطلاع رأي الناخبين ، أو تلقي أي عطايا ، أو هدايا ، أو مساعدات ، أو مزايا تحت أي مسمى من أي مرشح أو مؤيديه .

 

( المادة الثالثة )

يجب أن يتوافر في منظمات المجتمع المدني المصرية التي تتقدم بطلب التصريح لها بمتابعة الانتخابات الشروط الآتية :

1-   أن تكون مشهرة وفقاً للقانون .

2-  أن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمات الأصلية عند صدور الترخيص لها مجالات التنمية السياسية أو حقوق الإنسان و دعم الديمقراطية .

3-   ان يكون لها خبرة سابقة في مجالات متابعة الانتخابات .

 

( المادة الرابعة )

يجب أن يتوافر في ممثل منظمات المجتمع المدني المصري الراغب في متابعة الانتخابات الشروط الآتية :

1-   أن يكون مقيداً في قاعدة بيانات الناخبين .

2-   ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة و لو رد إليه اعتباره .

 

(  المادة الخامسة )

تقدم المنظمة الراغبة في متابعة الانتخابات الرئاسية طلباً إلى لجنة الانتخابات الرئاسية للتصريح بمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2012 في موعد غاتيه الثلاثون من ابريل سنة 2012 ، و يجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية :

1-   صورة طبق الأصل من قرار إشهار المنظمة أو الجمعية .

2-   ملخص واف عن المنظمة و ترخيصها و أنشطتها و سابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات .

و يجوز للجنة طلب أي مستندات أخرى ترى لزومها .

 

( المادة السادسة )

تشكل لجنة برئاسة أحد أعضاء الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية و عضوية ممثل للمجلس القومي لحقوق الانسان و ممثل لوزارة التضامن الاجتماعي لتلقي طلبات المنظمات الراغبة في التصريح لها بمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2012 و فحصها ، و تصدر اللجنة توصياتها بقبول أو رفض الطلب ، و ترفع التوصية إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال الأربعة و العشرون ساعة التالية لإصدار قرارها فيها .

 

( المادة السابعة )

تصدر لجنة الانتخابات الرئاسية تصريحاتها للمنظمات المقبولة ، و على هذه المنظمات فور اخطارها بالتصريح لها بمتابعة الانتخابات أن تتقدم بببيان بأسماء ممثليها في متابعة الانتخابات الرئاسية و ذلك في موعد غايته الخامس من مايو سنة 2012 ، و يجب أن يرفق مع بيان أسماء ممثلي المنظمة بيان بوظائفهم و صورة حديثة لكل منهم و صورة من بطاقات الرقم القومي  ، و تقدم هذه الطلبات إلى وحدة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الانسان لفحصها و عرضها على اللجنة لاستخراج بطاقات التعريف التي تسمح لهم بمتابعة الانتخابات .

 

( المادة الثامنة )

يكون للمتابعين حق دخول لجان الاقتراع و الفرز بموجب البطاقات الصادرة من لجنة الانتخابات الرئاسية .

و لا يجوز أن يبقى المتابع داخل أي لجنة لمدة تجاوز نصف ساعة ، و لرؤساء اللجان الفرعية و العامة ، عند الضرروة ، تقليص مدة تواجد المتابعين و تحديد عددهم داخل اللجان منعاً للتزاحم.

و يراعى في جميع الأحوال الإلتزام بتعليمات رؤساء اللجان الفرعية و العامة في هذا الشأن .

( المادة التاسعة )

تلتزم المنظمة التي يصرح لها بمتابعة الانتخابات بكافة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات المنظمة للعملية الانتخابية ، و عليها مباشرة المتابعة وفقاً للأسس و الضوابط التي تضعها اللجنة ، و يجب عليها مراعاة الدقة و الحياد و الموضوعية و عدم استخدام المتابعة بقصد تحقيق أهداف سياسية أو حزبية .

 

( المادة العاشرة )

على المنظمة إبلاغ لجنة الانتخابات الرئاسية على الفور بما قد تشكف عنه متابعتها من ملاحظات تقدر أهمية إحاطة اللجنة بها ، و تتولى اللجنة دراسة هذه الملاحظات و التأكد من صحتها و اتخاذ التدابير اللازمة بشأنها .

( المادة الحادية عشرة )

يحظر الإدلاء بأي تعليقات أي بيانات أو تصريحات لوسائل الإعلام أو إعلان نتائج الانتخابات قبل إعلانها بصفة رسمية من لجنة الانتخابات الرئاسية .

( المادة الثانية عشرة )

تعد المنظمة عقب انتهاء العملية الانتخابية تقريراً بنتائج المتابعة يراعى في إعداده الحيدة و الاستناد إلى الوقائع قابلة الإثبات و التقييم الفني الذي يبرز الإيجابيات أو السلبيات التي قد تتكشف من المتابعة ، و يجب أن يعكس التقرير بموضوعية الرد الرسمي الذي قد يصدر من لجن الانتخابات الرئاسية بشأن ملاحظات المنظمة .

 

( المادة الثالثة عشرة )

مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية ، يجوز للجنة الانتخابات الرئاسية إلغاء التصريح الصادر لأي متابع للانتخابات في حالة مخالفته للضوابط المحددة في هذا القرار .

و للجنة إلغاء التصريح الصادر للمنظمة إذا تبين مسئوليتها عن المخالفة .

 

( المادة الرابعة عشرة )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر بالقاهرة في يوم الاثنين الثاني من جمادي الاخرة سنة 1433 هـ

( الموافق الثالث و العشرين من أبريل سنة 2012 م )

 

رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية

المستشار/ فاروق أحمد سلطان

( منشور في الجريدة الرسمية  - العدد 16 مكرر (ب) في 24 أبريل سنة 2012 )

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,909,943

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]