أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

authentication required

 

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 205 لسنة 2012

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادربتاريخ 13/2/2011 ؛

و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 ؛

و على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادربالقانون رقم 47 لسنة 1978 ؛

و على ما عرضه رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر :

 

( المادة الأولى )

 

يجوز التعاقد للقيام بالأعمال ذات الآجال المحددة و لمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية التي تحتاجها الجهات الإدارية خلال السنة المالية ، و لا يكون إلا في حدود الاعتمادات المالية المدرجة بموازنة الوحدة ( اعتمادات الباب الأول " أجور و تعويضات " ) أو من غير هذه الاعتمادات في الأبواب الأخري .

 

و لا يجوز أن تزيد مدة التعاقد على مدة سنة على اعتمادات الباب الأول  على اعتمادات الأبواب الأخرى لمدة تزيد عن مدة المشروع أو انتهاء الأعمال .

 

و لا يجوز تجديدها إلا بموافقة الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة .

 

( المادة الثانية )

 

يكون للجهة الإدارية التعاقد مع العاملين بها من داخل الوحدة عن طريق الإعلان الداخلي على نحو يكفل العلانية و تكافؤ الفرص و المساواة في أماكن ظاهرة بالوحدة يسهل رؤيتها و الاطلاع عليها و على الموقع الإلكتروني للوحدة إن وجد ، يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة و شروط شغلها ، و يتم التفضيل على ضوء المعايير التي تضعها السلطة المختصة على أساس الجدارة .

 

و يكون للجهة الإدارية الإعلان عن شغل الوظائف من خارج الوحدة بإعلان خارجي و على بوابة الحكومة المصرية على الانترنت ، و تقوم كل وحدة بحجز نسبة (5%) من عدد الوظائف المعلن عنها لاستيفاء نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة .

 

( المادة الثالثة )

 

يضع الجهازا لمركزي للتنظيم و الإدارة القواعد التنفيذية للتعاقد بعد العرض على لجنة شئون الخدمة المدنية و نموذجاً استرشادياً للعقد ، و لا يجوز التعاقد أو تجديد التعاقد إلا بعد موافقته و على ضوء الاعتمادات المالية المتاحة .

 

( المادة الرابعة )

 

لا يجوز التعاقد وفقاً لأحكام هذا القرار بالنسبة للأعمال الاستشارية و البحوث التي يسري بشأنها القرار المنظم للاستعانة بالخبراء الوطنيين .

 

( المادة الخامسة )

 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

 

( المادة السادسة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 6 ربيع الآخر سنة 1433 هـ

                                          ( الموافق 28 فبراير سنة 2012 م ).

 

                                                                            رئيس مجلس الوزراء

                                                                          دكتور/ كمال الجنزوري

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1677 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,908,517

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]