المجلس الأعلى للقوات المسلحة
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
رقم 59 لسنة 2012
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادرفي 13 من فبرايرسنة 2011 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادرفي 30 من مارس سنة 2011 ؛
و على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ؛
و على قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ ؛
و على قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 بمد حالة الطوارئ و تعديلاته ؛
قــــــــــرر
( المادة الأولى )
إنهاء تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية اعتباراً من الساعة مائة يوم 2 ربيع الأول سنة 1433 هجرية الموافق 25 ينايرسنة 2012 ميلادية فيما عدا جرائم البلطجة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر بالقاهرة في غرة ربيع الأول سنة 1433 هـ
( الموافق 24 ينايرسنة 2012 م ).
المشير/ حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
ساحة النقاش