أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005

بتنظيم الانتخابات الرئاسية

 

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادربتاريخ 13 من فبرايرسنة 2011 ؛

و على الإعلان الدستوري الصادربتاريخ 30 من مارس سنة 201 ؛   

        وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 19 من نوفمبرسنة 2011 ؛  

و على القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية ؛     

       و على قرارالمحكمة الدستورية العليا الصادرفي 17 من ينايرسنة 2012 ؛

و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛          

 

قــــــرر

المرسوم بقانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :

 

( المادة الأولى )

يستبدل بنصوص المواد أرقام 2 و 3 و 5 و 7 ( الفقرة الأولى ) و 11 و 12 ( الفقرة الأولى ) و 13 ( الفقرتان الثانية و الثالثة ) و 14 ( الفقرة الثانية ) و 18 ( الفقرتان الأولى و الثانية ) و 23 ( الفقرة الثانية ) و 26 ( الفقرتان الثانية و الرابعة ) و 28 ( الفقرة الأولى ) و 30 ( الفقرة الأولى ) و 37  ( الفقرة الأولى ) من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية ، النصوص الآتية :

 

المادة (2) :

يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب و الشورى ، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل ، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد .

و في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثرمن مرشح .

 

المادة (3) :

لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب و الشورى في آخرانتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية .

 

المادة (5) :

تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في المادة (28) من الإعلان الدستوري الصادرفي 30 /3/2011 برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وعضوية كل من :

 

رئيس محكمة استئناف القاهرة .

أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا .

أقدم نواب رئيس محكمة النقض .

أقدم نواب رئيس مجلس الدولة .

 

و في حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، و في هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة في ذات المحكمة ، وعند وجود المانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه في الأقدمية من أعضاء هيئته القضائية .

 

المادة 7 ( الفقرة الأولى ) :

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، و لا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور رئيسها و ثلاثة من أعضائها على الأقل ، و تصدرقراراتها بأغلبية لا تقل عن ثلاثة من أعضائها ، و تنشرهذه القرارات في الجريدة الرسمية .

 

المادة (11) :

يكون تأييد أعضاء مجلسي الشعب و الشورى لمن يرغب في الترشيح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية ، و يجب أن يتضمن هذا النموذج ، على وجه الخصوص ، البيانات المثبتة لشخصية المرشح ، و لشخصية العضو الذي يؤيده ، و لعضويته المنتخبة في أي من المجلسين المشارإليهما ، و إقراراً بعدم سبق تأييده لآخر، و يلتزم العضو المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات ، ويتم إثبات صحة هذا التوقيع و البيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لأي من مجلسي الشعب و الشورى بحسب الأحوال .

 

و يكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين في الترشيح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية ، و يجب أن يتضمن النموذج ، على وجه الخصوص ، البيانات المثبتة لشخصية المرشح ، و لشخصية المواطن الذي يؤيده ، و رقم بطاقة الرقم القومي ، و محل الإقامة ، و إقراراً بعدم سبق تأييده لآخر، ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات ، و يثبت صحة هذا التوقيع ، بغيررسوم ، بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري و التوثيق وفقاً للضوابط التي تضعها لجنة الانتخابات الرئاسية .

 

المادة 12 ( الفقرة الأولى ) :

تحدد لجنة الانتخابات الرئاسية البيانات اللازمة لتقدم الأحزاب بمرشحيها للانتخابات الرئاسية ، على أن تتضمن هذه البيانات ، على وجه الخصوص ، البيانات المتعلقة بالحزب ، و عدد المقاعد الحاصل عليها بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات ، و على البيانات الخاصة بالمرشح ، و موافقته على الترشيح ، و يتم التثبت من صحة هذه البيانات بمعرفة لجنة الانتخابات الرئاسية .

 

المادة 13 ( الفقرتان الثانية والثالثة ):

و يجب أن يرفق بالطلب المستندات التي تحددها اللجنة ، و على الأخص :

1- النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح ، أوترشيح الحزب له .

2- شهادة ميلاد طالب الترشيح أو مستخرج رسمي منها .

3- إقرار من طالب الترشيح بأنه مصري من أبوين مصريين و بأنه أو أي من والديه لم يحمل جنسية أخرى .

4- إقرار من طالب الترشيح أنه غيرمتزوج من غيرمصري .

5- شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقاً للقانون .

6-  إقرار الذمة المالية طبقاً لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع .

7- بيان المحل المختارالذي يخطرفيه طالب الترشيح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة .

و تعتبر الأوراق التي يقدمها طالب الترشيح أو تتقدم بها الأحزاب بشأن مرشحيها أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات .

 

المادة 14 ( الفقرة الثانية ) :

و تُعلن اللجنة في صحيفتين يوميتين واستعتي الانتشارفي اليوم التالي لانتهاء مدة تلقي طلبات الترشيح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات و أعداد المؤيدين لهم أو الأحزاب التي قامت بترشيحهم ، و لكل من تقدم بطلب للترشيح أن يعترض لدى اللجنة على أي طالب ترشيح آخرمع بيان أسباب اعتراضه ، و ذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفقاً للإجراءات التي تحددها اللجنة .

 

المادة 18 ( الفقرتان الأولى و الثانية ) :

إذا خلال مكان أحد المرشحين عن الأحزاب ، لغير التنازل عن الترشيح و بسبب قوة قاهرة ، خلال الفترة بين بدء الترشيح و قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين ، تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية الإعلان عن خلو هذا المكان في الجريدة الرسمية و في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، و امتداد مدة الترشيح أو فتح بابه بحسب الأحوال لخمسة أيام على الأكثرمن تاريخ هذا الإعلان ، و يكون للحزب الذي خلا مكان مرشحه التقدم للترشيح خلال هذه المدة ، و ذلك بذات الإجراءات المقررة .

 

        و إذا كان الخلو خلال الفترة بين إعلان القائمة المذكورة و قبل انتهاء الاقتراع ، يتم الإعلان عن هذا الخلو و تأجيل الموعد المحدد للاقتراع مدة لا تزيد على خمسة و عشرين يوماً ، و يكون للحزب الذي خلا مكان مرشحه التقدم للترشيح خلال سبعة أيام على الأكثرمن التاريخ الذي أعلن فيه خلو المكان ، و ينطبق ذات الحكم إذا كان الخلو خلال الفترة بين بدء إجراءات انتخابات الإعادة و قبل انتهاء الاقتراع .

 

 

 

المادة 23 ( الفقرة الثانية ) :

و يحظرنشرأو إذاعة أي من هذه الاستطلاعات خلال اليومين السابقين على اليوم المحدد للاقتراع و حتى انتهائه .

 

المادة 26 ( الفقرتان الثانية و الرابعة ) :

الفقرة الثانية :

و يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية ، و ما يخصصه من أمواله ، و على المرشح إبلاغ اللجنة أولاً بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب و مصدره و أوجه إنفاقه منه ، و ذلك خلال المواعيد و بالإجراءات التي تحددها ، و لا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب .

 

الفقرة الرابعة :

و تلتزم الأحزاب بإخطارلجنة الانتخابات الرئاسية بما تتلقاه من تبرعات يجاوزكل منها ألف جنيه خلال الثلاثة شهورالسابقة على التاريخ المحدد للاقتراع ، و يكون الإخطارخلال الخمسة أيام التالية لتلقي التبرع .

 

المادة 28 ( الفقرة الأولى ) :

على المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب بياناً يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها و مصدرها و طبيعتها ، و ما أنفقه منها على الحملة الانتخابية و أوجه هذا الإنفاق .

 

المادة (30) :

يجري الاقتراع في يوم واحد ، تحت الإشراف العام للجنة الانتخابات الرئاسية ، و يجوز ، في حالة الضرورة ، أن يُجرى الاقتراع على يومين متتاليين .

 

و تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التي تتولى الإشراف على الاقتراع و الفرز برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية ، و يجوز أن يتولى عضو هيئة قضائية رئاسة أكثرمن لجنة فرعية ، على ان يضمها جميعاً ، و دون فواصل ، مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعاً .

 

و تقوم بالإشراف على اللجان الفرعية لجان عامة ، تشكلها اللجنة من القضاة و سائرأعضاء الهيئات القضائية ، و ذلك كله وفقاً للقواعد و الإجراءات التي تحددها اللجنة .

 

و تعين اللجنة أميناً أصلياً و آخر احتياطياً لكل لجنة فرعية و عامة  من بين العاملين المدنيين بالدولة .

 

و تتولى اللجنة تحديد عدد اللجان الفرعية و العامة و مقارها و نظام العمل فيها ، و ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .

 

و للجنة ، عند اللزوم ، أن تعين احتياطيين من أعضاء الهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية و رؤساء و أعضاء اللجان العامة ، و لها أن تعين أعضاءً أصليين و احتياطيين من هذه الجهات في المحافظات للإشراف على الانتخابات و تولى رئاسة لجان الاقتراع .

 

المادة 37 ( الفقرة الأولى ) :

يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية ولو لم يتقدم للترشيح سوى مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين ، و في هذه الحالة يعلن فوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة .

 

( المادة الثانية )

يضاف إلى القانون رقم 174 لسنة 2005 المشارإليه فقرة ثانية لنص المادة (1) وثلاث مواد جديدة بأرقام ( 30 مكرراً و 42 مكرراً و 44 مكرراً ) نصوصها الآتية :

 

المادة 1 ( فقرة ثانية ):

و يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين ، و أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية و السياسية ، و ألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى ، و ألا يكون متزوجاً من غيرمصري ، و ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية .

 

المادة 30 (مكرراً ):

تنظم لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد و إجراءات اقتراع المصريين المقيمين خارج البلاد في انتخابات رئاسة الجمهورية .

و يجوز أن يبدأ الاقتراع قبل الموعدالمحدد للاقتراع في مصر، و أن يتم الاقتراع بطريق البريد .

 

كما يجوز تشكيل اللجان الفرعية المشرفة على الاقتراع و الفرز برئاسة أعضاء بالسلك الدبلوماسي و القنصلي ، و يصدربتشكيل هذه اللجان قرارمن لجنة الانتخابات الرئاسية .

 

المادة 42 ( مكرراً ) :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه و لا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة في النموذج المشارإليه في المادة (11) من هذا القانون عدم سبق تأييده لراغب في الترشيح لرئاسة الجمهورية .

 

المادة 44 ( مكرراً ) :

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغيرمقتضى ، إذا ترتب على ذلك عرقلة أوتعطيل الاقتراع أوالفرز .

 

المادة الثالثة

تلغى المواد أرقام (4 و 25 و 33 ) من القانون رقم 174 لسنة 2005 المشارإليه .

 

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، و تكون له قوة القانون ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 

 

صدربالقاهرة في 25 صفرسنة 1433 هـ

(الموافق 19 ينايرسنة 2012 م ).

                                              المشير/ حسين طنطاوي

                                     رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

 

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 452 مشاهدة
نشرت فى 17 فبراير 2012 بواسطة lawing

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,904,031

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]