المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961
بشأن إعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التي يشملها
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادربتاريخ 13/2/2011 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادربتاريخ 30 /3/2011 ؛
و على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التي يشملها ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــرر :
المرسوم بقانون الآتي ، و قد أصدرناه
( المادة الأولى )
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (2) و المواد أرقام ( 5 و 7 و 8 و 9 و 11 و 12 ) من القانون رقم 103 بشأن إعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التي يشملها النصوص الآتية :
الفقرة الثانية من المادة (2) :
و الأزهرهيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية و يكون مقره القاهرة ، و يجوز أن تنشئ فروعاً لها في عواصم المحافظات في مصر، أوفي دول العالم ، تحقيقاً لأهدافها العالمية السابق الإشارة إليها في هذه المادة ، بما في ذلك إنشاء المعاهد و المراكزالإسلامية و البحثية و الكليات الجامعية ، و تكفل الدولة استقلال الأزهر، كما تكفل الدعم المادي المناسب له و لجامعته و كافة هيئاته .
و يمثل الأزهر المرجع النهائي في كل ما يتعلق بشئون الإسلام و علومه و تراثه و اجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة .
المادة (5) :
عند خلو منصب شيخ الأزهر يختارمن يشغله بطريق الانتخاب من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر المرشحين لشغل المنصب ، و يشترط في المرشح الشروط الآتية :
1-ن يكون حاملاً للجنسية المصرية وحدها و من أبوين مصريين مسلمين .
2- أن يكون من خريجي أحدى الكليات الأزهرية المتخصصة في علوم أصول الدين و الشريعة و الدعوة الإسلامية و اللغة العربية ، وأن يكون قد تدرج في تعليمه قبل الجامعي بالمعاهد الدينية الأزهرية .
و تختارهيئة كبار العلماء لهذا المنصب ثلاثة من بين أعضائها الذين تتوافرفيهم الشروط المقررة بشأن الأزهر عن طريق الاقتراع السري في جلسة سرية يحضرها ثلثا عدد أعضائها ، ثم تنتخب الهيئة شيخ الأزهرمن بين المرشحين الثلاثة في ذات الجلسة بطريق الاقتراع السري المباشر و يصبح شيخاً للأزهر إذا حصل على الأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين و بعد صدورقرار من رئيس الجمهورية .
و يعامل شيخ الأزهرمعاملة رئيس مجلس الوزراء من حيث الدرجة و الراتب و المعاش .
المادة (7) :
يكون للأزهر وكيل أو أكثر يختاره شيخ الأزهر ممن تتوافرفيه الشروط المقررة بالبنود (2 ، 3 ، 6 ، 7 ) من شروط عضوية هيئة كبار العلماء المبينة بالمادة 32 مكرراً (أ) من المادة الثانية و يكون تعيين وكيل الأزهر لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
و يصدر بتعيينه أو تجديد تعيينه قرارمن رئيس الجمهورية بناء على عرض شيخ الأزهر ، ويعامل أقدمهم معاملة الوزيرمن حيث الدرجة و الراتب و البدلات و المعاش ، و تنتهي خدمته ببلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك .
و يعاون وكيل الأزهر شيخ الأزهر و يقوم أقدم الوكلاء مقامه عند غيابه ، لشيخ الأزهر أن يفوض الوكلاء في بعض اختصاصاته ، و يصبح أقدم الوكلاء عضواً بصفته بمجمع البحوث الإسلامية .
و يكون لوكيل الأزهر السلطات المقررة لرئيس المصلحة بالنسبة لهيئات الأزهر و العاملين بها في كافة القوانين و اللوائح ، فيما عدا جامعة الإزهر.
المادة (8) :
يشمل الأزهر الهيئات الآتية :
1- المجلس الأعلى للأزهر.
2- هيئة كبار العلماء .
3-مجمع البحوث الإسلامية .
4- جامعة الأزهر .
5- قطاع المعاهد الأزهرية .
و تطبق على الأزهر و هيئاته أحكام القوانين و اللوائح المالية الوظيفية المعمول بها في شأن الهيئات العامة فيما لم يرد بشأن نص خاص في هذا القانون و لائحته ، و يكون لشيخ الأزهر بالنسبة للأزهر و هيئاته و العاملين بها جميع السلطات المقررة للوزير المختص في كافة القوانين و اللوائح .
المادة (9) :
يكون للأزهر مجلس أعلى يسمى المجلس الأعلى للأزهر برئاسة شيخ الأزهر ، و عضوية كل من :
وكلاء الأزهر .
رئيس جامعة الأزهر.
نواب رئيس جامعة الأزهر.
اثنين من أعضاء هيئة كبار العلماء تختارهما الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد .
الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر.
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية .
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية .
أحد وكلاء الوزارة من كل من وزارة الأوقاف ، و العدل ، و التربية و التعليم ، و التعليم العالي ، و المالية ، و الخارجية .
و يصدربتعيينهم قرار من شيخ الأزهر بناءً على ترشيح الوزراء الممثلة وزارتهم في المجلس .
المادة (11) :
يجتمع المجلس الأعلى للأزهر مرة على الأقل كل شهرأو كلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة رئيسه ، و لا تعتبر اجتماعاته صحيحة إلا بحضورأغلب عدد أعضائه ، و تصدرقراراته بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين ، و في حالة التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، و تعتمد قراراته من شيخ الأزهرو تعتبرنافذة من تاريخ إقرار المجلس الأعلى لها .
المادة (12) :
يكون للمجلس الأعلى للأزهرأمين عام من الدرجة الممتازة يرشحه شيخ الأزهرو يصدربتعيينه قرار من رئيس الجمهورية ، و يكون الأمين العام مسئولاً عن تصريف الشئون المالية الإدارية ، و تنفيذ القوانين و اللوائح و الأحكام القضائية التي تصدربشأن الأزهر.
( المادة الثانية )
تضاف إلى القانون رقم 103 لسنة 1961 المشارإليه مواد جديدة أرقام 9 مكرراً و 32 مكرراً و 32 مكرراً (أ) و 32 مكرراً (ب) و 32 مكرراً (ج) و 32 مكرراً (د) ، نصوصها الآتية :
المادة (9) مكرراً :
تكون للأزهرموازنة سنوية مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية و تنتهي بنهايتها ، و تعد وفق قانون الموازنة العامة للدولة و في ضوء القواعد المالية العامة المعمول بها .
و يتولى المجلس الأعلى للأزهر فوراعتماد الموازنة العامة للدولة توزيع الاعتمادات و البنود المقررة بالموازنة و لايمس الاستقلال المالي لجامعة الأزهر.
و تسري على موازنة الأزهرو الحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون أحكام القوانين المنظمة للموازنة العامة و الحساب الختامي .
المادة 32 مكرراً :
تنشأ بالأزهر هيئة تسمى هئية كبار العلماء يرأسها شيخ الأزهر و تتألف من عدد لا يزيد على أربعين عضواً من كبارعلماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية الأربعة ، و تجتمع الهيئة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهرأو كلما دعت الضرورة بناءً على دعوة شيخ الأزهر أو نصف عدد أعضائها ، و يكون اجتماعها صحيحاً إذا حضرته الأغلبية الملطقة لأعضائها ، وتصدرقراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، و يرأسها أكبرالأعضاء سناً في حالة غياب الرئيس .
و يكون للهيئة أمين عام يصدربتعيينه أوندبه قرار من شيخ الأزهر و يكون تعيينه أوندبه لمدة سنتين قابلة للتجديد ، و يتولى تصريف الشئون المالية و الإدارية للهيئة ، و يكون مسئولاً عن إعداد جدول أعمالها ومتابعة تنفيذ ما تصدره من قرارات ، تحدد اختصاصات الأمين العام بقرار يصدرمن شيخ الأزهر.
المادة 32 مكرراً ( أ) :
تختص هيئة كبار العلماء بما يلي :
1- انتخاب شيخ الأزهرعند خلو منصبه .
2- ترشيح مفتي الجمهورية .
3-البت في المسائل الدينية و القوانين ، والقضايا الاجتماعية ذات الطابع الأخلاقي التي تواجه العالم و المجتمع المصري على أساس شرعي .
4-البت في النوازل و المسائل المستجدة التي سبق دراستها و لكن لا ترجيح فيها لرأي معين ، و دراسة التطورات المهمة في مناهج الدراسة الأزهرية الجامعية أو ما دونها ، التي تحيلها الجامعة أومجمع البحوث أو المجلس الأعلى أو شيخ الأزهرإلى الهيئة .
5-دعوة لمؤتمرسنوي يجمع أعضاء الهيئة و أعضاء مجمع البحوث الإسلامية ، تعد له الأمانة العامة للهيئتين ، و ذلك لدراسة الأمور ذات الاهتمام المشترك .
6- إصدارمجلات أو نشرات أو كتب تحوي قرارات الهيئة و أعمالها و بحوث أعضائها ..
ويجوز لهيئة كبارالعلماء أن تستعين باللجان المتخصصة بمجمع البحوث الإسلامية و من تراه من الخبراء لأداء مهامها دون أن يكون له صوت معدود في مداولاتها .
المادة 32 مكرراً (ب) :
يشترط فيمن يختارعضواً بهيئة كبار العلماء ما يلي :
1-ألا يقل سنه عن خمسة و خمسين عاماً .
2- أن يكون معروفاً بالتقوى و الورع في ماضيه و حاضره .
3- أن يكون حائزاً لشهادة ( الدكتوراه ) و بلغ درجة الأستاذية في العلوم الشرعية أو اللغوية و أن يكون قد تدرج في تعليمه في المعاهد الأزهرية و كليات جامعة الأزهر.
4- أن يكون له بحوث و مؤلفات رصينة في تخصصه تم نشره .
5- أن يقدم بحثين مبتكرين في تخصصه ، تجيزهما لجنة متخصصة تشكل لهذا الغرض من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بقرار من شيخ الأزهر.
6- ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة جنائية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو النزاهة أو عقوبة تأديبية ، أو أحيل إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية .
7- أن يكون ملتزماً بمنهج الأزهرعلماً و سلوكاً و هو منهج أهل السنة و الجماعة الذي تلقته الأمة بالقبول في أصول الدين و في فروع الفقه بمذاهبه الأربعة .
و لشيخ الأزهر- عند أول تشكيل لهيئة كبار العلماء – اختيارأعضائها من العلماء ذوي الكفاءات العلمية المتميزة بمراعاة الشروط السابقة مع إمكان التجاوز عن شرط منها .
و يصدربتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء قرارمن رئيس الجمهورية بناءً على عرض شيخ الأزهر.
المادة 32 مكرراً (ج) :
إذا خلا مقعد عضو هيئة كبار العلماء لأي سبب من الأسباب انتخبت الهيئة عن طريق الاقتراع السري المباشرعضواً آخرخلال ثلاثة أشهرمن تاريخ إعلان خلو المقعد ، من بين المستوفين شروط العضوية بشرط أن يرشح المتقدم اثنان من أعضاء الهيئة ، و لا تكون جلسة الانتخاب صحيحة إلا بحضورثلثي عدد الأعضاء ، و يصبح المرشح عضواً إذا حصل على أعلى الأصوات للأعضاء الحاضرين ، و يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض شيخ الأزهر.
المادة 32 مكرراً (د) :
تـسقط العضوية عن عضو هيئة كبار العلماء في إحدى الحالات الآتية :
1- إذا صدر ضد العضو حكم في جنائية أو في جنحة ماسة بالشرف أو النزاهة .
2- إذا صدرعن العضو عمل أو قول لايتلاءم مع صفته كعضو بالهيئة كالطعن في الإسلام أو إنكارما علم من الدين بالضرورة أو نال من قدره كعالم مسلم .
3- إذا تخلف عن حضور ثـــلاث جلسات متتابعة بغيرعذرتقبله الهيئة .
و يكون إســـــــــــــــــــــــــقاط العضوية بقرارتصدره الهيئة بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين في جلسة يحضرها ثلثا عدد الأعضاء على الأقل بعد سماع أقوال العضو و تحقيق دفاعه بمعرفة لجنة تشكلها الهيئة لهذا الغرض .
( المادة الثالثة )
تستبدل بعبارة ( الوزيرالمختص ) عبارة ( شيخ الأزهر) أينما وردت في هذا القانون و لائحته التنفيذية .
( المادة الرابعة )
يلغى القانون رقم 32 لسنة 1965 بشأن تعيين مدرسي تحفيظ القرآن الكريم الرسمية المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1999 ، و تلغى المادتان (3 ، 84 ) من القانون رقم 103 لسنة 1961 ، و يلغى كل حكم يخالف هذا القانون .
( المادة الخامسة )
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، و تكون له قوة القانون ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر بالقاهرة في 25 صفر سنة 1433 هـ
( الموافق 19 ينايرسنة 2012 م ).
المشير/ حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
أشرف سعد الدين المحامي بالأسكندرية
ساحة النقاش