<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
إعلان دستوري
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادرفي 13 من فبرايرسنة 2011 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادرفي 30 من مارس سنة 2011 ؛
قــــــــــرر:
( المادة الأولى )
يعدل نص المادة (38) من الإعلان الدستوري الصادرفي 30 من مارس سنة 2011 ليصبح على النحو الآتي :
" ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب و الشورى وفقاً لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة و النظام الفردي بنسبة الثلثين للأولى و الثلث الباقي للثاني " .
( المادة الثانية )
ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر هذا الإعلان الدستوري بالقاهرة يوم 27 من شوال سنة 1432 هـ
( الموافق 25 من سبتمبرسنة 2011 م )
المشير/ حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
ساحة النقاش