<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
وزارة الصحة و السكان
قرار رقم 608 لسنة 2011
وزير الصحة و السكان
بعد الإطلاع على القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية و لائحته التنفيذية ؛
و على قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة و السكان ؛
و على القرارين الوزاريين رقمي 161 لسنة 1995 ، 113 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بالمستشفيات الخاصة و الاستثمارية ؛
و على القرارالوزاري رقم 186 لسنة 2001 بتكليف المستشفيات الخاصة و الاستثمارية بتقديم خدمات العلاج المجاني للحالات الطارئة ؛
قــــــــرر:
( المادة الإولى )
يستبدل بنص المادة (1) من القرارالوزاري رقم 186 لسنة 2001 المشارإليه ، النص الآتي :
" مادة 1- تكلف المنشآت الطبية الخاصة و الاستثمارية المرخص بإنشائها طبقاً لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 المشارإليه – كل في نطاقها – بتقديم خدمات العلاج مجاناً للحالات الطارئة (إسعاف ) بحد أقصى 24 ساعة فقط ، يخير بعدها المريض في البقاء بالمنشأة على نفقته الخاصة بالأجورالمحددة المعلن عنها بها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومي ، و ستقوم الوزارة بسداد نفقات تلك الفترة طبقاً للأكواد من ميزانية العلاج على نفقة الدولة ".
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرارفي الوقائع المصرية ،و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وزيرالصحة والسكان
أ.د/ عمرو محمد حلمي
أشرف سعد الدين المحامي
ساحة النقاش