<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
دائرة توحيد المبادئ
*************
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الاثنين الموافق 8/5/2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد أحمد الحسينى عبد المجيد مسلم و جودة عبد المقصود فرحات و عادل محمود زكى فرغلى و كمال زكــــى عـــبد الرحـــمن اللمـــعى و د. فاروق عبد البر السيد ابراهيم و على فكرى حسن صالح و السيد محمد السيد الطحان و غبريال جاد عبد الملاك و د. حمدى محمد أمين الوكيل و يحيى أحمد عبد المجيد مصطفى .
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة مفـــــوض الدولــة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكـــمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 2846 لسنة 46 ق . عليا
المقـــام من
وزير الداخلية " بصفته "
ضــــــــــــــد
شريف محمد صلاح الدين شاكر
الإجـــــــراءات
بتاريخ 13/1/2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2846 لسنة 46ق.عليا ، وذلك طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 20/12/1999 فى الدعوى رقم 1130 لسنة 51ق، الذى قضى فى منطوقه ( بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه، وبرفض طلب التعويض ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات(.
وطلب الطاعن بصفته فى ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه و إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات، وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً فى الطعن انتهت فيه إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتداولت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العلـــيا – نظر الطـــعن وبجلسة 1/8/2001 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السابعة موضوع – وحددت لنظره أمامها جلسة 30/9/2001، وتداولت المحكمة نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 6/1/2002 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة المنصوص عليها بالمادة 54 مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة المضافة بالقانون رقم 36 لسنة 1984 للعدول عن المبدأ الذى أقرته المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فى حكمها الصادر بجلسة 8/12/1998 فى الطـــعن رقم 3117 لسنـــة 41ق.عليا بوجوب عرض إعادة التعيين على المجلس الأعلى للشرطه لإبداء رأيه كما هو الحال بالنسبة للتعيين وقد نظرت هذه الدائرة الطعن بجلسة 6/6/2002 وتداولت نظره بالجلسات وأثناء المرافعة أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه العـــدول عن المـــــبدأ الســــابق تقـــريره بالطــــعن رقــــم 3117 لســـنة 41ق.علــيا بجلســـة 8/12/1998 فيما تضمنه من أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة بشأن القرار الصادر برفض طلب إعادة تعيين الضابط بهيئة الشرطة بعد نقله أو استقالته.
وبجلسة 2/1/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 6/3/2003، وصرحت بتقديم مذكرات خلال شهر وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 8/5/2003 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمـــــــــــــــــــة
*************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق المودعة ملف الطعن فى أن المطعون ضده أقام فى 11/11/1996 الدعوى رقم 1130 لسنة 51ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالباً الحكم – وفقاً للتكييف الذى أسبغته المحكمة على طلباته – بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الداخلية برفض إعادة تعيينه فى وظيفته السابقة برتبة رائد مع التعويض عن الأضرار التى لحقت به جراء هذا القرار، وأوضح المطعون ضده فى صحيفة دعواه المشار إليها أنه تخرج من أكاديمية الشرطة عام 1983 وعين بمديرية أمن بنى سويف ورشح عام 1985 للعمل بالمباحث الجنائية وقدرت كفاءته فى كل تقاريره بمرتبه ممتاز وأنه قدم استقالته وصدر قرار وزير الداخلية رقم 891 المؤرخ 7/7/1995 بقبولها، وفى 16/7/1996 طلب إعادة تعيينه إعمالاً للقواعد التى تجيز ذلك خلال سنة من تاريخ الاستقالة إلا أن الإدارة لم تتخذ أى إجراء فى شأنه الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فيها انتهى إلى قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات.
وجرى تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة على الوجه المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 20/12/1999 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وإلغاء قرار وزير الداخلية برفض إعادة تعيين المدعى ورفض طلب التعويض، واستندت المحكمة فى ذلك إلى المادة 11 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 الذى أجاز للضابط المستقيل أن يطلب إعادة تعيينه خلال سنة من تاريخ الاستقالة، وأن المادة 8 من ذات القانون توجب أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة عند إصدار قرار التعيين وذلك فيما عدا مساعدو أول ومساعدو وزير الداخلية ورؤساء القطاعات ونوابهم الذين يعينون بقرار من رئيس الجمهورية، وأن المحكمة الإدارية العليا قررت فى الطعن رقم 3117 لسنة 41 بجلسة 8/12/1998 أن إعادة التعيين - تأخذ حكم التعيين فى كل ما يتصل به من أحكام وإجراءات، ولم يلق هذا القضاء قبولاً من الطاعن بصفته فأقام الطعن رقم 2846 لسنة 46ق.عليا ناعياً على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك للأسباب الواردة بالتقرير وحاصلها أن المادة 11 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 أجازت إعادة تعيين ضابط الشرطة المستقيل ولم توجبه، وأن امتناع الإدارة عن إصدار قرار إعادة التعيين لا يمثل قراراً سلبياً لأن مثل هذا القرار لا يوجد إلا إذا ألزم المشرع الإدارة باتخاذ إجراء معين وامتنعت عن اتخاذه، وأن الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية فى إعادة التعيين، وأن عدم العرض على المجلس الأعلى للشرطة لا يؤدى إلى البطلان لأن إعادة التعيين من الأمور التى يختص بها وزير الداخلية ولم يلزمه المشرع بعرضه على المجلس الأعلى للشرطة كما قرر بالنسبة إلى التعيين، وأن دور المجلس الأعلى للشرطة يقتصر على إبداء رأى غير ملزم للوزير، وأن المشرع لم يرتب البطلان بنص صريح على عدم العرض على المجلس، وبعد تحضير الطعن أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً فى موضوعه انتهى إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً لأسباب حاصلها أن المشرع أجاز إعادة تعيين الضابط المستقيل خلال سنة من تاريخ الاستقالة وأن سلطة الإدارة التقديرية فى إعادة التعيين مقيدة بالضمانات المقررة بالقانون وأخصها العرض على المجلس الأعلى للشرطة وأن القرار الصادر برفض إعادة التعيين دون العرض على المجلس يفتقد بناء على ذلك إجراءً جوهرياً الأمر الذى يصمه بالبطلان.
ومن حيث إن الطعن نظر أمام دائرة فحص الطعون ( الدائرة السابعة ) على الوجه المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 1/8/2001 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 30/9/2001 وقد نظرت الدائرة الطعن على الوجه المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 6/5/2001 قررت إحالته إلى دائرة توحيد المبادىء المنصوص عليها بالمادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 للأسباب المبينة بمحضر الجلسة وحاصلها أن الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا قضت بجلسة 8/12/1998 فى الطعن رقم 3117 لسنة 41ق بأن إعادة التعيين تأخذ حكم التعيين فى كل من يتعلق به من شروط وإجراءات، فإذا استوجبت المادة الثامنة من قانون هيئة الشرطة فى التعيين أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة فى غير وظائف مساعدى الوزير ورؤساء القطاعات فإنه يتعين تطبيق ذات الإجراءات على حالات إعادة التعيين، وأنه إذا كان مقبولاً سحب أحكام التعيين على حالات إعادة التعيين عندما يقرر وزير الداخلية إعادة الضابط فعلاً إلى وظيفته بحسبانها ضمانه مقررة لصالح الهيئة التى ينتمى إليها الضابط وهى هيئة الشرطة، فإن هذا الحكم لا ينسحب على الحالات التى يرى فيها وزير الداخلية رفض طلب إعادة التعيين، لأن الرفض لا يثير مسألة التعيين أو إعادة التعيين لأن هذه الضمانة ليست مقررة لصالح من يطلب إعادة التعيين ولأن مجرد تقدمه بالطلب لا يكسبه أى مركز قانونى ولا أى حق تجاه هيئة الشرطة بعد انفصام العلاقة الوظيفية بينه وبينها الأمر الذى يقتضى العدول عن الحكم المشار إليه.
ومن حيث إن المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984 تنص على أنه ( إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض أو رأت العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العليا، تعين عليها إحالة الطعن إلى دائرة تشكلها الجمعية العامة لتلك المحكمة فى كل عام قضائى من أحد عشر مستشاراً برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه...) وكان مناط إعمال هذا النص تعارض الأحكام أو العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة، وكانت المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة ) قد ذهبت فى حكمها الصادر بجلسة 8/12/1998 فى الطعن رقم 3117 لسنة 41ق. عليا إلى وجوب عرض طلب إعادة التعيين المقدم خلال سنة من تاريخ استقالة الضابط الذى قدرت كفاءته بمرتبة جيد فى السنتين الأخيرتين على المجلس الأعلى للشرطة وكانت الدائرة السابعة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا قد رأت العدول عن هذا المبدأ للأسباب السالف ذكرها فإن إحالة الطعن إلى هذه الدائرة يكون سليماً ومطابقاً للقانون.
ومن حيث إن مقطع النزاع فى الطعن الماثل ينحصر فى مدى وجوب عرض طلب إعادة التعيين المقدم خلال سنة من تاريخ استقالة الضابط على المجلس الأعلى للشرطة.
ومن حيث إن قانون هيئة الشرطة ينص فى المادة الرابعة على أن ( يشكل بوزارة الداخلية مجلس أعلى للشرطة برئاسة أقدم مساعدى وزير الداخلية...) وينص فى المادة الخامسة على أن ( يعاون المجلس الأعلى للشرطة وزير الداخلية فى رسم السياسة العامة للوزارة.... ويختص بالنظر فى شئون أعضاء هيئة الشرطة على الوجه المبين فى هذا القانون.... وتكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ اعتمادها من الوزير، وتعتبر معتمدة قانوناً بمرور خمسة عشر يوماً على رفعها إليه دون أن يعترض عليها كتابة اعتراضاً مسبباً.....فإذا اعترض الوزير عليها كلها أو بعضها كتابة أعاد ما اعترض عليه منها إلى المجلس لإعادة النظر فيه خلال مدة يحددها فإذا أصر المجلس على رأيه، أصدر الوزير قراره فى الموضوع ويكون هذا القرار نهائياً ) وينص القانون فى المادة الثامــنة على أن ( يعين مساعد أول ومساعد وزير الداخلية ورؤساء القطاعات ونوابهم ورؤساء المصالح والإدارات العامة بقرار من رئيس الجمهورية... ويكون التعيين فى غير ذلك من وظائف هيئة الشرطة بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ) وينص فى المادة الحادية عشر على أن ( الضابط الذى نقل من هيئة الشرطة أو استقال من الخدمة يجوز إعادة تعيينه بها إذا كان التقريران السنويان الأخيران المقدمان عنه فى وظيفته السابقة بتقدير جيد على الأقل، ويشترط لإعادة تعيينه ألا يكون قد مضى على نقله أو استقالته مدة تزيد على سنة ميلادية ويوضع فى أقدميته السابقة ).
ومن حيث إن مفاد ما تقدم من نصوص أن المشرع شكل المجلس الأعلى للشرطة بوزارة الداخلية لمعاونة الوزير وأسند إليه النظر فى كافة شئون أعضاء هيئة الشرطة على الوجه المبين بالقانون وجعل قراراته نافذة باعتماد الوزير واعتبرها معتمدة بمضى خمسة عشر يوماً على رفعها للوزير، وأجاز للوزير الاعتراض على قرارات المجلس مع إلزامه بأن يكون اعتراضه مكتوباً ومسبباً وخول المجلس فى تلك الحالة الإصرار على رأيه مع اعتبار قرار الوزير فى تلك الحالة نهائياً، وأوجب فى غير حالات التعيين بوظائف مساعد أول ومساعد وزير الداخلية ورؤساء القطاعات ونوابهم ورؤساء المصالح والإدارات العامة عرض التعيين على المجلس الأعلى للشرطة لأخذ رأيه، وبناء على ذلك فإن العرض على المجلس الأعلى للشرطة وأخذ رأيه يعد مسألة جوهرية يؤدى تخلفها إلى بطلان القرار الإدارى الصادر من وزير الداخلية دون أخذ رأى المجلس إن كان العرض عليه واجباً كما هو الحال فى شئون أعضاء هيئة الشرطة بصفة عامة والتعيين بها بصفة خاصة.
ومن حيث إنه وقد خولت المادة 11 من قانون هيئة الشرطة الضابط المستقيل المقدر كفاءته فى السنتين الأخيرتين من خدمته حقاً فى طلب إعادة تعيينه خلال سنة من الاستقالة فإنها بذلك تكون قد جعلته فى مركز قانونى خاص بالنسبة للوظيفة من شأنه ثبوت الحق فى طلب إعادة التعيين إن توافرت شروط المادة سواء من ناحية تقدير الكفاءة أو ميعاد التقدم بالطلب وبالتالى يندرج طلبه إعادة التعيين فى مفهوم شئون أعضاء هيئة الشرطة التى يختص المجلس الأعلى للشرطة بنظرها بصفة عامة، كما أن هذا المـــركز
الخاص يستوجب إخضاع إعادة التعيين المتوافر فى شأنه عناصر هذا المركز لأحكام التعيين وبالتالى يتعين أن تعمل فى شأنه كافة الضمانات المقررة لهيئة الشرطة وللمنتسبين إليها ومن بينها العرض على المجلس الأعلى للشرطة لإبداء رأيه .
ومن حيث إنه لا يغير مما تقدم ما إستند إليه تقرير الطعن من أسباب ذلك لأنه إذا كانت المادة 11 من قانون هيئة الشرطة قد أجازت إعادة تعيين الضابط المستقيل فإنها أوجبت نظر ذات الطلب إن توافرت شروط المادة من ناحية تقاير الكفاية والتقدم بالطلب خلال عام من الاستقالة , وإذا كان الامتناع عن إعادة التعيين لا يمثل قراراً سلبياً فإن الامتناع عن عرض طلب إعادة تعيين المستقيل الذى توافرت شروط المادة فى شأنه على المجلس الأعلى للشرطة هو الذى يشكل قراراً سلبياً لوجوب هذا العرض باعتباره ضمانة سنها المشرع واستهدفها بتشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته على الوجه سالف الذكر , ولأن تمتع الإدارة بسلطة تقديرية فى إعادة التعيين لا يبرر التنصل من إجراءاته وضماناته , ولأن البطلان كما يتقرر بالنص فإنه يترتب تلقائياً على إغفال الإجراءات الجوهرية ومن بينها تلك التى يقررها المشرع كضمانة لأصحاب المراكز القانونية , ولأن إعادة التعيين يقبل قطعاً القياس على التعيين لاتحادهما فى العلة فيما يتعلق بأخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة , ولأن رأى المجلس الأعلى يدخل عنصراً فى قرار إعاده التعيين رغم عدم التزام الوزير به لأن الوزير ملزم عند الاعتراض على رأى المجلس أن يكون اعتراضه مكتوباً ومسبباً وذلك إجراء من شأنه أن يحد من السلطة التقديرية التى لا يصح وصفها فى أى موضع أو مقام بالإطلاق لأنها تتقيد دوماً بالصالح العام والضمانات التى يقررها القانون لأصحاب الحقوق المستمدة من المراكز القانونية المشروعة .
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم فإنه لا يكون هناك محل للعدول عن المبدأ الذى قررته المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة ) فى الطعن رقم 3117 لسنة 41 ق . عليا بجلسة 8/12/1998 بوجوب أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة قبل البت فى طلب إعادة تعيين الضابط المستقيل المقدر كفاءته بجيد فى السنتين الأخيرتين والمقدم خلال سنة من الاستقالة .
فلهـــــــذه الأســـــــــباب
حكمت المحكمة :
بالتزام وزير الداخلية بعرض طلب إعادة التعيين المقدم خلال سنة من تاريخ استقاله الضابط المقدر كفاءته بجيد فى السنتين الأخيرتين من خدمته على المجلس الأعلى للشرطة لأخذ رأيه , وقررت إعادة الطعن إلى الدائرة السابعة لتحكم فيه على هذا الأساس .
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907
ساحة النقاش