<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
" و من حيث إنه يبين من الإطلاع على قرار اللجنة المطعون فيه أنه انبنى ضمن ما انبنى عليه من أسباب إلى انتظار تصرف النيابة العامة في التحقيقات التي تجريها بشأن ما وجه من طعن بالتزويرعلى كشوف الجمعية العامة و من لهم حق الانتخاب ، و لا شك أن تقديم شكاوى محدودة ( ثلاث شكاوى ) إلى النيابة العامة و طعناً بالتزوير في كشوف الناخبين لا يمكن أن يترتب عليه وقف إجراء الانتخابات ، ذلك أن حق الشكوى و مخاطبة السلطات العامة هو حق مكفول للجميع بموجب نصوص الدستور ، إلا أنه لا يجوز أن يترتب على ممارسة هذا الحق الإخلال بحقوق دستورية و قانونية اخرى كحق الانتخاب و الترشيح للنقابات العامة ، و من المتصور دائماً في نقابة كنقابة المهندسين يبلغ عدد أعضائهاعشرة آلاف أن تجئ كشوف الناخبين - نظراً للإضافة فيها بانضمام أعضاء جدد و للحذف بخروج أعضاء للوفاة أو عدم ممارسة المهنة أو لوقوف حق الانتخاب لسبب أو لآخر كعدم سداد الاشتراكات - متضمنة لبعض الأخطاء التي يمكن دائماً تصحيحها عن طريق السلطات النقابية المختصة و عن طريق اللجنة المشرفة على الانتخابات ، خاصة و أن تلك الكشوف معلنة و يتاح الاطلاع عليها لكافة أعضاء الجمعية العمومية ".
( الطعن رقم 2619 لسنة 40 ق – جلسة 9/5/1999 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش