قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
" من حيث إن قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية بشأن ترقية العاملين المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة اعتباراً من 1/9/2000 من قرارات الترقية الوجوبية للعاملين الخاضعين لأحكامه و المستوفين للقواعد و الشروط التي تضمنها ذلك القرار و الكتاب الدوري رقم 10 لسنة 2000 بشأن القواعد التنفيذية لذلك القرار ، و هذه الترقية يستمد صاحب الشأن حقه فيها من القرار و القواعد التنفيذية له مباشرة ، و التي لا تتمتع فيها جهة الإدارة بسلطة تقديرية ، و من ثم فإن المنازعة بشأنها تكون من منازعات التسويات التي لا تتقيد بمواعيد و إجراءات دعوى الإلغاء " .
( الطعن رقم 11244 لسنة 50 ق – جلسة 17/5/2008 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
المصدر: المحكمةالإدارية العليا
نشرت فى 13 يوليو 2011
بواسطة lawing
راسلنا على الاميل
نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]
[email protected]
ساحة النقاش