أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بأن :
" استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع في القانون رقم 203 لسنة 1991 اختص شركات قطاع الأعمال العام بأحكام أخرجها من القيود المفروضة على القطاع العام شركاته ، سواء تلك الواردة في قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 أو تلك الواردة في القانون رقم 97 لسنة 1983 ، و على نحو يتيح لهذه الشركات المجديدة قدراً من المرونة في إدارتها لتحقيق الأهداف المنشودة من التحول ، فأعطى مجالس إدارتها سلطة وضع اللوائح المنظمة لشئون العاملين بها وفق قواعد رسمها لها ، منها وجوب الإلتزام بنظام الحد الأدنى للأجور المقررة قانوناً ، و ذلك نزولاً على التوجيه الدستوري بوجوب ضمان الدولة لحد أدنى من الأجور، و أحال على قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 – الساري وقتذاك – فيما لم يرد بشأنه نص خاص سواء ف يذلك القانون أون اللوائح الصادرة تنفيذاً له ، ثم استبدل المشرع قانون العمل – المشارإليه – بقانون عمل موحد صدر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مقرراً في إفصاح جهير انه هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل جميعها إلا من استبعدهم من أحكامه ، وهم العاملون المدنيون بالدولة الخاضعون لأحكام القانون رقم 47 لسنة1978 و عمال الخدمات المنزلية و أفراد أسرة صاحب العمل ، و وضع بنصوص آمرة الحدود الدنيا للمزايا التي يتعين أن يحصل عليها العامل و أبطل كل اتفاق ينتقص منها ، سواء ورد هذا الاتفاق في عقد عمل فردي أو في عقد عمل جماعي أو في لائحة أو حتى في قانون سابق عليه في الإصدار.
و نزولاً على التوجيه الدستوري بضمان الحد الأدنى للأجور أنشأ مجلساً قومياً للأجوراختصه بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي تراعى فيه نفقات المعيشة ، كما اختصه بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي للعامل الذي تحسب عليه اشتراكات التأمينات الإجتماعية ، و إلى أن يباشر هذا المجلس اختصاصاته فقد نص في مواد إصداره على حكم وقتي مؤداه استحقاق العامل لهذه العلاوة بما لا يقل عن 7% إلى أن يصدر المجلس القرارات المنظمة لهذه الأحكام ، و من ثم فإن هذا الحكم يسري على جميع العاملين المخاطبين بأحكامه.
و لئن كان المشرع في القانون رقم 203 لسنة 1991 قد اختص الشركات الخاضعة له بالإشتراك مع النقابة العامة المختصة بوضع اللوائح المتعلقة بالعاملين بها ، إلا أنه لم يستبعد أحكام قانون العمل من التطبيق في الوقت الذي استبعد فيه قوانين القطاع العام ، كما أن قانون العمل الحالي لم يستبعد هذه الشركات من أحكامه رغم استبعاده العاملين المدنيين بالدولة ، بل صرح بأنه القانون العام الذي يحكم علاقات العمل جميعها عدا من استبعدهم من أحكامه ، فيسري على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام .
و من جهة أخرى ، فإن تلك اللوائح و ما تحويه من أحكام تعد بمثابة اتفاق بين الشركة باعتبارها صاحبة العمل و بين النقابة باعتبارها ممثلة للعمال لتنظيم شروط العمل وظروفه ، و تندرج من ثم في عداد اتفاقات العمل الجماعية المنصوص عليها في الباب الثالث من قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 ، فلا يجوز أن تتضمن ما ينتقص من الحقوق التي قررها و إلا كانت باطلة ، و على وجه الخصوص فيما نص عليه من حد أدنى للعلاوة السنوية التي يستحقها العامل الى أن يقرر المجلس القومي للأجور أزيد منها .
الحاصل أنه و قد عُمل بقانون العمل الجديد اعتباراً من 7/7/2003 فإن العاملين بشركات قطاع الأعمال العام يستحقون العلاوة الدورية السنوية المقررة في 1/7/2004 بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي للعامل في هذا التاريخ ما لم تكن لوائح الشركة تقررنسبة أزيد أو يحدد المجلس القومي للأجور نسبة أزيد منها .
لذلـــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع إلى أحقية العاملين بالشركة القابضة و الشركات التابعة في الحصول على العلاوة السنوية الدورية بنسبة لا تقل عن 7% من مرتبهم الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الإجتماعية في 1/7/2004 و ذلك وفقاً لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل ".
( فتوى رقم 589 – بتاريخ 8/7/2004 – ملف رقم 47/2/456 – جلسة 8/7/2004 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
المصدر: الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة
نشرت فى 13 يوليو 2011
بواسطة lawing
راسلنا على الاميل
نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]
[email protected]
ساحة النقاش