<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قضت محكمة النقض بأن :
" إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار المؤرخ / / و طرده من العين محل النزاع و التسليم تأسيساً على ما انتهى إليه في أسبابه من أن الطاعن الأول لا يباشر مهنة الطب في عين النزاع و أنه تركها لابنته الطبيبة الطاعنة الثانية بقصد الاستغناء عنها نهائياً بالمخالفة للقانون ، مستخلصاً ذلك من قول الطاعن الأول في المحضر الإداري رقم ....... بأن ابنته الطاعنة الثانية تمارس عملها كطبيبة استناداً للقانون ، و من وجود لافتة باسمها على العين باعتبارها طبيبة أمراض جلدية و تناسلية و مباشرتها العمل فيها مستقلة عن والدها طبيب الأمراض الباطنية الذي بلغ من الكبر عتيا و من العمر أرذله و أحيل إلى المعاش من فترة طويلة ، و مما ثبت من تقرير الخبير من أن المستغل من العيادة غرفة واحدة و الأخرى مغلقة ، و كان هذا الذي اورده الحكم المطعون فيه لا يستدل منه بطريق اللزوم على أن الطاعن الأول لا يباشر عمله كطبيب في العين محل النزاع ، كما أن تواجد نجلته الطبيبة في عيادة والدها لا يقطع بتركه العيادة لها و تخليه نهائياً عن حيازتها ، بما لا يبرر الإخلاء و لا يكفي لمواجهة دفاع الطاعن الأول المشار إليه سلفاً ، مما يعيب الحكم المطعون فيه " .
( الطعن رقم 9671 لسنة 75 ق – جلسة 15/6/2006 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش