<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قضت محكمة النقض بأن :
" ثبوت حالة التكرار الواردة بالنص المتقدم لا يتطلب بالضرورة صدور حكم نهائي في موضوع الدعوى السابقة ، بل يكفي لتوافر التكرار أن تحقق المحكمة و هي تنظر دعوى الإخلاء للتكرار من أن المستأجر سبق أن تأخر أو امتنع عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل و غير متنازع في مقدارها و أنه قام بسدادها مع المصاريف و النفقات الفعلية لكي يتوقى الحكم بالإخلاء ، وعلى ذلك فإن قرار شطب الدعوى و إن كان لا يعدو أن يكون ، و على ما نصت عليه المادة 82 من قانون المرافعات قراراً من القرارات التي تأمر بها المحكمة و لا يعتبر من قبيل الأحكام ، فإنه يتحقق به التكرار ، إلا أنه يشترط لكي يترتب عليه هذا الأثر أن تسجل المحكمة قبل إصدارها قرارها بشطب الدعوى ما يفيد أن هناك أجرة مستحقة على المستأجر و لم ينازع فيها و أنه توقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسداد الأجرة و المصاريف و النفقات الفعلية ، و قبلها منه المؤجر أو عرضها عليه عرضاً مبرئاً لذمته ، فإن قرار شطب الدعوى على هذا النحو يصلح لأن يكون سابقة في دعوى الإخلاء للتأخر أو الامتناع عن سداد الأجرة ، فإذا جاء مجرداً و خلت الأوراق أو محاضر الجلسات مما يفيد تأخر المستأجر في سداد أجرة مستحقة لم ينازع فيها و توقى الحكم بالإخلاء أوالطرد بسدادها مع المصاريف و الأتعاب ، فعندئذ لا تعتبر تلك الدعوى سابقة يتحقق بها التكرار المطلوب للاخلاء ".
(الطعن رقم 11037 لسنة 65 ق – جلسة 21/6/2006 ، نقض جلسة 26/5/1996 – مجموعة المكتب الفني – س 47 ع1 ص 867 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش