<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
طلبات رجال القضاء – يستحق المبلغ الشهري الإضافي لمن كان يعمل بالخارج خلال مدة عمله بالخارج منذ تاريخ وقفه إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا بأثر رجعي وليس من تاريخ اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية.
قضت محكمة النقض بأن :
ومن حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 6/8/2003 تقدم الطالب بهذا الطلب ضد رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بصفته للحكم بأحقيته في صرف المبلغ الشهري الإضافي المقرر بمقتضى قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986 والقرارات اللاحقة اعتباراً من 7 فبراير سنة 1989 تاريخ إحالته إلى المعاش وحتى 30 يونيو سنة 2000 تاريخ انتهاء عمله بسلطنة عمان.
وقال بياناً لطلبه إنه أحيل إلى المعاش لبلوغه سن التقاعد في 7 فبراير سنة 1989، وقد امتنع الصندوق عن صرف المبلغ الشهري المضاف للمعاش بمقتضى قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 لإلتحاقه بعمل خارج البلاد إستناداً لنص المادة 34 مكرر (2) من القرار السالف وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة السالفة في الدعوى 229 لسنة 19 ق وهو حكم يسري في مواجهة الكافة فإنه يحق له صرف المبلغ المضاف للمعاش عن الفترة التي امتنع فيها الصندوق عن الصرف، ومن ثم فقد تقدم بطلبه.
قدم الصندوق مذكرة طلب فيها رفض الطلب إستناداً إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 34 مكرر (2) السالفة إنما يسري من تاريخ اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية في 22/3/2001 مادام أنه لم يحدد تاريخاً آخر لسريانه إعمالاً لنص المادة 49/3 من قانون المحكمة الدستورية العليا بعد تعديلها بالقانون رقم 168 لسنة 1998.
وأودعت النيابة مذكرة رأت فيها إجابة الطالب إلى طلبه.
ومن حيث إنه لما كانت المادة 34 مكرر (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بقرار رقم 440 لسنة 1986 تنص على أن "يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية وانتهت خدمته.... أو أمضى في عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل مبلغ شهري إضافي مقداره ..... عن كل سنة من مدد العضوية" والمادة 34 مكرر (2) على أن يوقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بعمل داخل البلاد... أو التحق بأي عمل خارجها...." وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 12/3/2001 في الدعوى رقم 229 لسنة 19 ق "دستورية" بعدم دستورية المادة 34 مكرر (2) السالفة فيما نصت عليه من وقف صرف المبلغ الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد. لما كان ذلك، وكان الطالب قد انتهت خدمته بالقضاء بإحالته إلى المعاش لبلوغه السن القانونية في 7 من فبراير سنة 1989 ، وكان الصندوق قد امتنع عن صرف المبلغ الشهري الإضافي للطالب خلال فترة عمله خارج البلاد بعد إحالته للمعاش إستناداً لنص المادة 34 مكرر (2) المقضي بعدم دستوريتها على نحو ما سلف، فإنه يتعين إجابة الطالب إلى طلبه والقضاء بأحقيته في ذلك المبلغ خلال تلك الفترة التي امتنع فيها الصندوق عن الصرف، ولا يقدح في ذلك ما ذهب إليه الصندوق في مذكرة دفاعه من عدم إفادة الطالب من الحكم بعدم دستورية المادة 34 مكرر (2) إلا من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الأثر الكاشف للحكم بعدم الدستورية مؤداه اعتبار أن الحكم قد كشف عن وجود عيب خالط النص منذ نشأته أدي إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر منذ تاريخ نفاذه ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر لسريانه إعمالاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 1998. وإذ كان الحكم بعدم دستورية المادة 34 مكرر (2) سالف الإشارة إليه لم يحدد تاريخاً آخر لسريانه، فإنه وإلتزاما بأثره الكاشف يتعين إجابة الطالب إلى طلبه على نحو ما سلف.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بأحقية الطالب في صرف المبلغ الشهري المضاف للمعاش بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 خلال مدة عمله خارج البلاد بعد إحالته إلى المعاش التي امتنع فيها الصندوق عن الصرف بالفئات المقررة وما طرأ عليها من زيادات بمقتضى القرارات اللاحقة المعدلة لها.
(محكمة النقض – دائرة طلبات رجال القضاء – الطلب رقم 384 لسنة 73 القضائية – رجال القضاء – جلسة 14/12/20 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش