<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قضت محكمة النقض في ذلك بأنه :
" لما كان من المقرر أن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً ، فلا يجوز تكملة أي بيان فيه بدليل خارج عنه غير مستمد منه .
لما كان ذلك ، و كان التقرير بالطعن – كما رسمه القانون – هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة ، و اتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ، فلا تتصل به محكمة النقض ، و لا يغني عنه تقديم أسباب له ، و كان الثابت أن هذا الطعن ، وإن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من رئيس نيابة ، إلا أن التقرير المرفق خلا من اسم المحكوم عليه ، و من ثم فهو و العدم سواء ، مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً " .
( الطعن رقم 13844 لسنة 66 ق – جلسة 6/3/2005 )
أشرف سعدالدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش