<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قضت محكمة النقض في ذلك بأن :
" إن الحق المقرر للزوجة و الأبناء و الوالدين في الانتفاع بمزية الامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين طبقاً للمادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 ، مقتضاه أن تنتقل الإجارة و بقوة القانون لصالح جميع المستفيدين ممن حددهم المشرع ، بحيث يشتركون معاً في الانتفاع بالعين المؤجرة ، و يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم ، و يحرم عليه أن يخلع على أحدهم دون الباقين صفة المستأجر للمكان و أن يخصه بعقد إيجار مستقل يخوله الاستئثار به ، و إلا عد ذلك إيجار ثانياً يبطل بطلاناً مطلقاً و لا يرتب ثمة أثر بالنسبة لمن عدا من اختص بالعقد في الاستفادة من هذه المزية الذي يستمدونه من القانون مباشرة " .
( الطعنان رقما : 2605 لسنة 69 ق – جلسة 7/6/2006 ، 6158 لسنة 75 ق – جلسة 21/12/2005 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش