<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قضت محكمة النقض في ذلك بأنه :
" لما كان الأستاذ المستشار/...... محامي الحكومة قد قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه عن وزير المالية بصفته ، و لم يفصح في التقرير بالطعن – بصفته محامياً للحكومة عن صفة شخص من ينوب عنه في الطعن في الحكم المطعون فيه - إذ خلا من بيان أن الطاعن هو السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ونائباً عنه ، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة .
و لا يغير من ذلك أن تكون أسباب الطعن قد تضمنت ما يفيد أنها مقدمة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ، ما دام أنه لم يثبت صراحة في تقرير الطعن أن من قرر به كان نائباً عنه ، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً ، و أنه لا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه ، لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً " .
( الطعن رقم 8909 لسنة 61 ق – جلسة 16/3/2005 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش