<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
المحكمة الإدارية العليا
دائرة توحيد المبادئ
طعن رقم 235 لسنة 33 ق.ع - جلسة 9-4-1988
تأديب – حدود سلطة المحكمة التأديبية والمحكمة الإدارية العليا فى تعديل القرار التأديبي الصادر من الجهة الإدارية .
المبدأ :
- رقابة المحكمة التأديبية على قرارات السلطات الرئاسية التأديبية تمتد عند إلغائها إلى الفصل فى الموضوع بنفسها متى كان صالحا للفصل فيه و حينئذ عليها أن توقع الجزاء التى ترى مناسبته - الأمر كذلك فى رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحكمة التأديبية الصادرة فى نطاق هذا الاختصاص - أساس ذلك : أن رقابة المشروعية التى تمارسها المحكمة الإدارية العليا على قضاء الإلغاء تختلف عن ذات الرقابة على قضاء التأديب فى أن عنصر الواقع الذى تستقل به الأخيرة هو عنصر الموازنة و الترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا و نفيا إلا إذا كان الدليل الذى اعتمده الأخير غير مستمد من أصول ثابتة فى الأوراق أو كان إستخلاصه لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة - بهذا المفهوم يتحدد أيضاً دور المحكمة التأديبية فهى سلطة تأديب مستقلة بنص القانون إستناداً إلى ما تقضى به المادة 172 من الدستور من اختصاص مجلس الدولة كهيئة قضائية فى الدعاوى التأديبية و هنا ليس ثمة قرار من جهة الإدارة تباشر عليه رقابة ما و إنما هى سلطة ذاتية تخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا و هى نفس الوقت سلطة لرقابة مشروعية بالإلغاء فى قرارات التأديب الصادرة من السلطات الإدارية - و إذا كانت الرقابة الأخيرة رقابة مشروعية فهى تجرى فى نطاق و حدود رقابة المشروعية التي تباشرها المحكمة الإدارية العليا على المحكمة التأديبية كسلطة تأديبية و تتناول هذه الرقابة كل ما تعلق بمشروعية القرار التأديبي من كافة الأوجه بما فى ذلك الإخلال الجسيم بين المخالفة الثابت ارتكابها و الجزاء الموقع – تطبيق
نص الحكم كاملا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / عزيز بشاى سيدهم وعصام الدين علام وأبو بكر دمرداش أبو بكر ونبيل أحمد سعيد وعبد اللطيف أحمد عطية أبو خير ومحمد المهدى المليحى والدكتور محمد جودت أحمد الملط وجوده محمد أبو زيد ومحمد يسرى زين العابدين وجمال السيد دحروج المستشارين .
الإجراءات
فى يوم الأحد الموافق 14 من ديسمبر سنة 1986 أودع الأستاذ / .......... المحامى نائبا عن الأستاذ / ......... الوكيل عن المهندس / ......... بصفته رئيسا لمجلس إدارة الشركة الشرقية " ايسترن كومبانى " المدمج فيها شركة النصر للدخان والسجاير قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 235 لسنة 33 القضائية فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة بجلسة 25 من أكتوبر سنة 1986 فى الطعن رقم 136 لسنة 19 القضائية المقام من السيد / .......... ضد الشركة المذكورة والذى قضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وطلب الطاعن ، للأسباب المبينة بتقرير الطعن ، الحكم بقبول الطعن شكلا ، وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وفى الموضوع بإلغائه ، وبرفض الطعن المقام من المطعون ضده وإلزامه المصروفات ، ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى .
وقد عرض الطعن على الدارة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا بعد أن أحيل إليها من دائرة فحص الطعون بها وإذ تبينت أن ثمة تعارضا بين ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا وبن ما ذهبت إليه الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا فى مدى سلطة المحكمة التأديبية والمحكمة الإدارية العليا فى تعديل القرار التأديبى الصادر من الجهة الإدارية ، فقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن يقتصر اختصاصها على إلغاء القرار التأديبى المطعون فيه الذى يثبت عدم مشروعيته لتعيد الجهة الإدارية تقدير الجزاء بمعرفتها ، بينما ذهبت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا إلى تعديل مثل هذا القرار ، وإزاء هذا التعارض وقد قررت الدائرة الثالثة بجلستها المنعقدة يوم 26 من يناير سنة 1988 إحالة الطعن إلى هذه الهيئة إعمالا لحكم المادة 54 مقررا من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة المضافة للقانون رقم 136 لسنة 1984 .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى فى الطعن انتهت فيه الى أنها ترى أن رقابة المحكمة الإدارية العليا فى مجال التأديب رقابة قانونية ولا تمتد الى ملائمة الجزاء لأن الملائمة من اختصاص الجهة التى تملك توقيع الجزاء وهى التى تترخص فى تقدير مدى جسامة الذنب وما يناسبه من جزاء تأديبى - وإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة للفصل فيه على هذا النحو .
وعين لنظر الطعن أمام هذه الهيئة جلسة 5 من مار سنة 1988 وفيها سمعت الهيئة ما رأت سماعه من إيضاحات زوى الشان على الوجه المبين بمحضر الجلسة ثم قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين ، وبتاريخ 13 من مارس سنة 1988 أودع السيد / .......... مذكرة بدفاعه طلب فى ختامها الحكم بإعادة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة - لتقضى فيه بصفة أصلية بعدم وجود مسئولية عليه وبصفة احتياطية ، بمجازاته بخفض الراتب بمقدار علاوة . كما أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها ذهبت فيه الى انه إذا انتهت المحكمة التأديبية الى أن قرار الجزاء الصادر من السلطة التأديبية فى شركة من شركات القطاع العام لم يقم على كامل سببه ، وكان القانون لم يحدد للمخالفة الثابتة فى حق العامل عقوبة محددة ولم تكن المخالفة الثابتة كافية لحمل القرار فيتعين على المحكمة التأديبية أن تعيد الأمر الى السلطة المختصة لإعمال سلطتها فى توقيع العقوبة المناسبة . ولا تملك المحكمة التأديبية بصفتها محكمة طعن أو المحكمة الإدارية العليا سلطة توقيع الجزاء على التعامل فى هذه الحالة ، أما إذا كانت السلطة التأديبية تمارس اختصاصا مقيدا فى مجال تحديد العقوبة تملك المحكمة التأديبية تصحيح القرار برد الجزاء الى الحد المقرر قانونا للمخالفة الثابتة فى حق العامل وهو ما تملكه أيضا المحكمة الإدارية العليا . وبجلسة اليوم صدر الحكم ، وأودعت مسودتها المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
ومن حيث أن محل هذه المنازعة ما إذا كانت المحاكم التأديبية تملك - بعد إلغاء القرار التأديبى المطعون فيه لعدم مشروعيته - توقيع العقوبة التى تراها مناسبة للمخالفة التى ارتكبها العامل . فقد ذهبت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا الى انه لا يجوز للمحكمة التأديبية عند نظر دعوى إلغاء القرار التأديبى الموقع على العامل من رئاسته أن تجنح الى محاكمته تأديبيا وتوقيع جزاء عليه . بل يتعين أن يقف قضاؤها عند حد الفصل فى الطلب المطروح عليها . فإذا ما قضت بإلغاء الجزاء فان ذلك يفتح المجال للجهة الإدارية لإعادة تقدير الجزاء المناسب ، ذلك ان طعن المدعى فى قرار الجزاء الذى وقعته عليه جهة العمل أمام المحكمة التأديبية لا يخولها إلا سلطة رقابة مشروعية هذا القرار دون أن يفتح الباب أمامها لتأديبه وتوقيع الجزاء عليه بعد أن قضت بإلغاء الجزاء المطعون فيه .بينما ذهبت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا الى أن المحكمة التأديبية تملك بعد أن تقضي بإلغاء قرار ا لجزاء المناسب باعتبارها صاحب الولاية العامة فى مسائل تأديب العاملين.
ومن حيث أن الأصل فى قضاء الإلغاء قصر اختصاص المحكمة على بحث مشروعية القرار المطعون فيه ، فإذا ما تبينت مشروعيته رفضت الطعن وإذا تبينت عدم مشروعيته حكمت بإلغائه ولكنها لا تملك حتى فى هذه الحالة أن تستبدل به قرارا أخر يحقق نفس هدفه ويتلافى ما أدى إلى عدم مشروعيته ومن ثم إلغائه فتحل بذلك محل مصدر القرار فى اتخاذه .ولا تملك ذلك من باب أولى رأت عدم ملاءمة القرار حتى ولو فى مداه دون قيام ما يمس مشروعيته إذ يحل قاضى الإلغاء محل مصدر القرار وهو ما لا يجيزه الدستور احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات ولا تجيزه القوانين المنظمة لاختصاص قضاء الإلغاء . ولا شك فى اصل شمول هذا المبدأ قرارات السلطة التأديبية الرئاسية . ومع ذلك فان رقابة قضاء الإلغاء ومحلها الوحيد هو المشروعية وهو أمر قانونى بحت لا يخرج أى عنصر من عناصره ولا يتأبى على رقابة المشروعية وبذلك تنبسط هذه الرقابة على كافة عناصر المشروعية فى القرار المطعون فيه وتتناولها من كافة أوجهها ونواحيها .ورقابة المشروعية وهى رقابة قانون مناطها الجوهرى مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله والبطلان .فهى رقابة تامة كاملة . وهى بذاتها وفى جوهرها رقابة المشروعية التى يتولاها قضاء النقض مدنيا كان أو إداريا على الأحكام القضائية التى يتناولها فجوهر رقابة النقض على مشروعية الأحكام هو جوهر رقابة قضاء الإلغاء الإدارى . والمقصود هنا رقابة النقض الإدارية التى تمارسها المحكمة الإدارية العليا وهى تختلف عن رقابة النقض المدنية على ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا منذ إنشائها وما قررته فى حكمها الصادر بجلسة 5 من نوفمبر سنة 1955 ( طعن رقم 159 لسنة 1 القضائية ) من تطابق النظامين من حيث بنيان حالات الطعن بالنقض واختلافها من حيث ميعاد الطعن وشكله وإجراءاته وكيفية الحكم فيه . فلكل من النظامين قواعده الخاصة مما يمتنع معه إجراء القياس لوجود الفارق أما من النص أو من اختلاف طبيعة الطعنين اختلافا مرده أساسا التباين بين طبيعة الروابط التى تنشا بين الإدارة والأفراد فى مجالات القانون العام وتلك التى تنشا بين الأفراد فى مجالات القانون الخاص وسلطة المحكمة المطعون فى حكمها فى فهم الواقع أو الموضوع فى دعوى الإلغاء ليست سلطة قطعية تقصر عنها سلطة المحكمة الإدارية العليا ( طعن رقم 1596 لسنة 7 القضائية جلسة 3 من أبريل سنة 1965 ) فيجوز إبداء سبب جديد أمام المحكمة الإدارية العليا ولو لم يتعلق بالنظام العام ( طعن رقم 159 لسنة 1 القضائية السالف الإشارة إليه ) ، والطعن فى أحد شقق الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا يثير المنازعة برمتها أمامها ما دام الطلبان مرتبطين ارتباطا جوهريا ( الطعن 161 لسنة 3 القضائية - جلسة 29 من يونيو سنة 9 القضائية - جلسة 5 من ديسمبر سنة 1965 ، 582 لسنة 17 القضائية جلسة 17 من مايو سنة 1975 ) وبطلان الحكم للقصور المخل فى أسبابه لا يمنع سلامة النتيجة التى انتهى إليها منطوقة فى ذاتها وان تقضى بها هذه المحكمة إذا كانت الدعوى صالحة للحكم فيها ورأت الفصل فيها بنفسها (طعن 960 لسنة 2 القضائية جلسة الأول من ديسمبر سنة 1956 بصدد قرار إدارى ) وإذا كانت الدعوى المطروحة أمام المحكمة الإدارية العليا مهيأة للفصل فيها وكان موضوعها قد سبق طرحه برمته على المحكمة وتم استيفاء دفاع الخصوم فيها فللمحكمة الإدارية العليا أن تتصدى للفصل فى هذا الموضوع ولا وجه لإعادة الدعوى إلى المحكمة للفصل فيها من جديد (طعن 151لسنة 3 القضائية جلسة 15 من يونيو سنة 1957 بشان قرار تأديبى ) وبهذا رسمت المحكمة الإدارية العليا السمات الخاصة للطعن بالنقض الإدارى وهى سمات جوهرية فى رقابة المشروعية الإدارية محل الطعن بالإلغاء وجوهر ما تقرره المحكمة الإدارية العليا نفسها فى حدود هذه الرقابة فى شان ما يطعن فيه أمامها من أحكام هو ذات جوهر رقابة قاضى إلغاء القرار الإدارى بدوره ، فجوهر الرقابة واحد لا يختلف إلا باختلاف ما تقتضيه حدود الرقابة او يميله نص القانون . ويكتمل ذلك بما قررته المحكمة نفسها فى الفرق بين رقابتها على أحكام المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإدارى من ناحية ورقابتها على أحكام المحاكم التأديبية من ناحية أخرى وهى تباشر سلطات التأديب فقررت أنها رقابة قانونية لا تعنى استئناف النظر فى الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا أو نفيا فذلك تستقل به المحكمة التأديبية وحدها لا تتدخل فيه المحكمة الإدارية العليا وتفرض رقابتها عليه إلا إذا كان الدليل الذى اعتمد عليه قضاء الحكم المطعون قيه غير مستمد من أصول ثابتة فى الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فهنا فقط يكون التدخل لان الحكم يكون غير قائم على سببه ( طعن 989 لسنة 14 القضائية جلسة 22من ديسمبر سنة 1973 ، 831 لسنة 19 القضائية جلسة 11 من مايو سنة 1974 ).
أما اختلال التناسب بين المخالفة والجزاء فهو من اوجه عدم المشروعية . وبتحديد المحكمة لدور رقابة المشروعية فى كل من الحكم الإدارى فى دعوى الإلغاء والحكم التأديبى الصادر فى الدعوى التأديبية حيث تباشر المحكمة بنص القانون اختصاصا من الاختصاصات الأصلية للسلطة الإدارية وهو اختصاص التأديب تتحدد معايير رقابة المشروعية بالنسبة لنوعى الأحكام والقرارات . فرقابة المشروعية التى تمارسها المحكمة الإدارية العليا على قضاء الإلغاء تختلف عن ذات الرقابة على قضاء التأديب فى أن عنصر الواقع الذى تستقل به الأخيرة هو عنصر الموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا ونفيا إلا إذا كان الدليل الذى اعتمده الأخير غير مستمد من أصول ثابتة فى الأوراق أو كان استخلاصه لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة .
وبهذا التحديد يتحدد أيضا دور المحكمة التأديبية فهى سلطة تأديب مستقلة بنص القانون استنادا إلى ما تقضى به المادة 172 من الدستور من اختصاص مجلس الدولة كهيئة قضائية فى الدعاوى التأديبية وهنا ليس ثمة قرار من جهة الإدارة تباشر عليه رقابة ما ، وإنما هى سلطة ذاتية تخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا ، وهى فى نفس الوقت سلطة رقابة مشروعية بالإلغاء فن قرارات التأديب الصادرة من السلطات الإدارية . وإذا كانت هذه الرقابة الأخيرة رقابة مشروعية فهى تجرى فى نطاق وحدود رقابة المشروعية التى تباشرها المحكمة الإدارية العليا على المحكمة التأديبية كسلطة تأديبية وتتسم الرقابة بنفس السمات وتجرى على ذات الوجه وتحدها ذات الحدود وبذلك تتناول هذه الرقابة كل ما تعلق بمشروعية القرار التأديبى من كافة الأوجه وتثبت لها كافة السلطات التى تثبت للمحكمة الإدارية العليا فى نطاق المشروعية بما فى ذلك الإخلال الجسيم بين المخالفة الثابت ارتكابها والجزاء الموقع .
وإذا كانت المحكمة الإدارية العليا قد استقر قضاؤها فى هذه الرقابة إذا تبين لها تعيب الحكم التأديبى المطعون فيه وأخذا بالأصل المنصوص عليه فى المادة 269 من قانون المرافعات من انه " إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه .... وجب عليها أن تحكم فى الموضوع . على أن تحكم فى موضوع الدعوى التأديبية المطعون فى حكمها فتوقع بنفسها الجزاء الذى تراه مناسبا مع المخالفة التى تبين لها ثبوت ارتكابها أو تقضى بالبراءة إذا كانت لديها أسبابها ، وجب الأخذ بذات الأصل فى رقابة المشروعية التى تباشرها المحكمة التأديبية فى قرارات السلطة الإدارية التأديبية ، فإذا انتهت فى رقابتها إلى عدم مشروعية القرار كان لها أن تفصل فى الموضوع على ذات الوجه الذى ثبت للمحكمة الإدارية العليا فى رقابتها على أحكامها كسلطة تأديبية ويخضع حكمها الصادر فى هذا الشان الهدى لرقابة المشروعية التى تمارسها المحكمة الإدارية العليا فى نطاق قضاء الإلغاء . فإذا ما تبينت المحكمة الإدارية العليا تعيب الحكم المطعون فيها أمامها بأى عيب وتبينت صلاحية الدعوى للفصل فيها وجب عليها أن تحكم فى موضوعها بنفسها دون إعادة إلى المحكمة التأديبية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بأن رقابة المحكمة التأديبية على قرارات السلطات الرئاسية التأديبية تمتد عند إلغائها إلى الفصل فى الموضوع بنفسها متى كان صالحا للفصل فيه وحينئذ عليها أن توقع الجزاء الذى ترى مناسبته ، والأمر كذلك فى رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحكمة التأديبية الصادرة فى نطاق هذا الاختصاص ، وقررت إعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه .
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش