<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
المحكمة الإدارية العليا
دائرة توحيد المبادئ
طعن رقم 2349 لسنة 33 ق.ع - جلسة 6-1 -1994
لا بطلان إذا لم تخطر المجالس المحلية بما يتخذ ضد اعضائها من إجراءات تاديبية
المبدأ :
- المادة (91) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981
- تطلب المشرع إخطار المجلس الشعبي المحلي بالإجراءات التأديبية التي قد يتقرر اتخاذها نحو عضو المجلس الشعبي المحلي - الغرض من ذلك هو إحاطة المجلس علما بما سيتخذ من إجراءات حيال العضو – لم يعلق المشرع السير في هذه الإجراءات علي إرادة المجلس كما هو الشأن عند نقل أحد أعضاء المجلس من وظيفته الذي اشترط بشأنه وجوب أخذ موافقة المجلس عليه – لم يتضمن النص أي جزاء في حالة عدم إخطار المجلس الشعبي المحلي – قيام النيابة الإدارية بواجب الإخطار شرع لمصلحة المجالس الشعبية المحلية وحدها تمكينا لها من متابعة تصرفات أعضائها بما يتفق وصالح العمل في تلك المجالس حتى يتسنى لها اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية عن أي منهم طبقا لحكم المادة (52) من قانون نظام الإدارة المحلية متى كان موضوع التحقيق الذي تجريه النيابة الإدارية مما يفقده الثقة والاعتبار كعضو من أعضاء المجلس – هذا المجال يغاير المجال الوظيفي ويستقل عنه – أثر ذلك: أن عدم إخطار النيابة الإدارية المجلس الشعبي المحلي بإجراءات التحقيق أو التأديب التي تتخذ ضد عضو من أعضائه لا يترتب عليه بطلان ما يتخذ من إجراءات ضده – يؤيد هذا النظر أن المحكمة الإدارية العليا تناولت بالتفسير أحكام المادتين 3 و 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية واللتين أوجبتا علي النيابة الإدارية إخطار الوزير أو الرئيس الذي يتبعه العامل بإجراء التحقيق قبل البدء فيه وانتهت إلي أن عدم قيام النيابة الإدارية بهذا الإجراء لا يترتب عليه البطلان – أساس ذلك: أن الغاية من إجراء هذا الإخطار هو أن يكون رئيس العامل علي بينة بما يجرى في شأنه في الوقت المناسب أي أنه شرع لمصلحة الإدارة وحدها تمكينا لها من متابعة تصرفات العاملين فيها بما يتفق وصالح العمل – مؤدي ذلك: أن إغفال هذا الإجراء لا ينطوي علي مساس بمصالح العاملين أو الانتقاص من الضمانات المقررة لهم ولا يترتب علي إغفاله ثمة بطلان – تطبيق
نص الحكم كاملا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة
وعضوية كل من :
السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط
السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا
السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت
السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف
السيد الأستاذ المستشار/ محمد معروف محمد
السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر
السيد الأستاذ المستشار/ محمد مجدى خليل هارون
السيد الأستاذ المستشار/ د. أحمد مدحت حسن على
السيد الأستاذ المستشار/ عويس عبد الوهاب
السيد الأستاذ المستشار/ محمد أبو الوفا عبد المتعال نواب رئيس مجلس الدولة
الإجراءت
بتاريخ 21/5/1987 أودع الأستاذ / .............. المحامى بصفته وكيلا عن .............. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد برقم 2349/33ق عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا فى الدعوى رقم 34 لسنة 28 ق المقامة من النيابة الإدارية بجلسة 25/3/1987 فيما تضمنه من مجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع ببراءته وإلغاء الحكم وما يترتب على ذلك من آثار.
وأعلن هذا الطعن للمطعون ضده فى 25/5/1987
وبتاريخ 1/6/1987 أودع الأستاذ .................. المحامى بصفته وكيلا عن كل من 1 - ................ 2- ................ 3- ................. 4- .................. 5- .................. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد برقم 2462 لسنة 33 ق عليا فى ذات الحكم فيما تضمنه من مجازاة المحال الأول بعقوبة الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الادنى مباشرة ومجازاة كل من المحال الثانى والثالث والرابع بعقوبة خفض الأجر بقيمة علاوة ومجازاة المحال الخامس بعقوبة الخصم من المرتب لمدة عشرة أيام وطلبوا الحكم لهم أولا : بقبول الطعن شكلا . ثانيا: بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثالثا: وفى الموضوع بالنسبة للطاعنين من الثانى إلى الخامس أصليا : عدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى قبلهم بصفتهم أعضاء منتخبين بالمجالس الشعبية المحلية. واحتياطيا: بعدم قبول الدعوى قبلهم لرفعها بغير الطريق القانونى المنصوص عليه فى المادة 108/4 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ومن باب الاحتياط الكلى أصليا: بعدم جواز مساءلة الطاعنين لسبق صدور أحكام قضائية حائزة لقوة الأمر المقضى تقطع بصحة وقانونية ما قامت به اللجنة من إجراءات فى القضية رقم 121/4 ق استئناف عال قنا واحتياطيا: ببراءتهم مما نسب إليهم وبالنسبة للطاعن الأول أصليا: القضاء بعدم جواز مساءلته لسبق صدور أحكام قضائية حائزة لقوة الأمر المقضى تقطع بصحة وقانونية ما قامت به اللجنة من إجراءات فى القضية رقم 121/4 ق استئناف قنا واحتياطيا : القضاء ببراءته مما نسب إليه وفى 3/6/1987 أعلن الطعن قانونا إلى المطعون ضده .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا.
وقد تدوول الطعنان بجلسات المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) على النحو المبين فى محاضر الجلسات وبجلسة 15/2/1992 قررت المحكمة إحالة الطعنين الماثلين إلى الهيئة المشكلة طبقا لأحكام المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة وذلك لما بان لها من أن الطعنين الماثلين يثيران مسألة قانونية اختلفت بشأنها المبادئ التى قررتها دوائر المحكمة الإدارية العليا وهى أثر عدم إخطار المجلس الشعبى المحلى بالإجراءات التأديبية التى تتخذ ضد أعضائه على سلامة تلك الإجراءات ففى الطعنين رقمى 2847 لسنة 30 ق بجلسة 16/11/1985، 2305 لسنة 30 ق بجلسة 18/3/1986 ذهبت المحكمة إلى أنه ليس من شأن إغفال هذا الأخذ بطلان ما يتخذ من إجراءات ضد العضو خلافا لما ذهبت إليه المحكمة فى أحكامها الصادرة فى الطعون أرقام 412 لسنة 33 ق فى 2/12/89، 2562، 2563 لسنة 33 ق بجلسة 13/1/1990 من أن إغفال إجراء الإخطار المنصوص عليه فى المادة 91 من القانون رقم 43 لسنة 79 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 81 بشأن الحكم المحلى يترتب عليه بطلان الإجراءات التأديبية التى تتخذ ضد عضو المجلس الشعبى المحلى.
وقد قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا تكميليا مسببا بالرأى القانونى فى الطعنين ارتأت - فيه بطلان التحقيقات التى تجرى مع أعضاء المجالس الشعبية المحلية دون إخطار المجلس الذى يتمتع بعضويته بموضوع التحقيق قبل مباشرة سلطة التحقيق مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبجلسة 4/11/1993 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 28/12/1985 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 34 ق أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ضد كل من 1 - ...................... رئيس الوحدة المحلية لمجلس مدينة أبو سمبل السياحى (درجة أولى) 20-. . . . .. . . . . . . . . . بالهيئة العامة للسد العالى ( درجة ثانية ). 3 - . ............................ بالهيئة العامة للسد العالى ( درجة ثانية). 4 - ............. بالجمعية التعاونية للبترول بأسوان (درجة أولى). 5 - .................. مدير عام بمديرية الإسكان والتعمير بأسوان (درجة مدير عام). 6 - ................. رئيس هندسة كهرباء أسوان (درجة ثانية). 7 - ...................... وكيل مدرسة أسوان الثانوية الصناعية (درجة ثانية(
لانهم خلال شهرى نوفمبر سنة 1983 ، ويناير سنة 1984 بالوحدة المحلية لمجلس مدينة أسوان خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يحافظوا على كرامة وظائفهم ولم يؤدوا عملهم بأمانة وسلكوا مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وذلك لأنهم بصفتهم أعضاء لجنة توزيع الوحدات السكنية بموجب القرار رقم 69 لسنة 1983 أغفلوا الإجراءات القانونية الواجبة الاتباع فى التوزيع وخصوا ذوى قرباهم وأصهارهم بهذه الشقق دون وجه حق وكذا قيام المحال الأول بإبرام عقود الايجار والتمليك لعدد 44 وحدة سكنية محل التحقيق دون أن يكون مفوضا بذلك إبان فترة انتدابه رئيسا لمجلس مدينة أسوان على النحو المبين فى الأوراق وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهم تأديبيا طبقا لنصوص القانون الواردة فى تقرير الاتهام.
وبجلسة 25/3/1987 أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا حكمها المطعون فيه ويقضى : أولا: بانقضاء الدعوى التأديبية المقامة ضد المحال الخامس ................ لوفاته ثانيا: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها، ثالثا: بمجازاة المحال الأول ................ بعقوبة الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الادنى مباشرة . رابعا : بمجازاة كل من المحال الثانى .................. والمحال الثالث. .................. والمحال الرابع ............... بعقوبة خفض الأجر بقيمة علاوة . خامسا: بمجازاة كل من المحال السادس ...............، والسابع ................. بعقوبة الخصم من المرتب لمدة عشرة أيام.
وأقامت المحكمة قضاءها استنادا إلى أن الثابت من مذكرة النيابة الإدارية أنها أخطرت المجلس المحلى المختص بما نسب إلى أعضائه من مخالفات كما استندت إلى ما ثبت لها من أن لجنة التوزيع قد خالفت قرار محافظ أسوان رقم 69 لسنة 1983 والمتضمن قواعد وإجراءات ونسب توزيع الوحدات السكنية حيث جعلت اللجنة النسبة المخصصة لحالات الرواج والهدم والإخلاء الإدارى 50% بدلا من 25% الواردة بقرار المحافظ وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن كما جعلت نسبة التوزيع بالقرعة 50% بدلا من 75% كما ورد بالقرار السالف الذكر إضافة إلى أن القرعة تمت بمعرفة اللجنة دون أن تتم عن طريق القرعة العلنية فضلا عما جاء بتقرير شعبة البحث الجنائى من محاباتهم ومجاملتهم أقاربهم وأصهارهم والذى حدد الأسماء ودرجة القرابة لكل من رئيس وأعضاء اللجنة .
ومن حيث إن الطعن رقم 2349/33 ق المقام من المحال ...................... يقوم على أساس أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله استنادا إلى : 1- أن المجلس المحلى لم يتم إخطاره بهذا الاتهام إعمالا لنص المادة 34 من اللائحة التنفيذية لقانون الحكم المحلى 2 - الفساد فى الاستدلال ذلك أن قرار الإحالة للمحاكمة قد جاء بناء على تحريات المباحث العامة التى اقتصرت على تحديد أسماء الأشخاص الذين اختصوا بدون وجه حق بهذه الشقق ودرجة قرابتهم لأعضاء المجلس المحلى دون تحديد للجرم الذى وقع وعليه فإن هذه التحريات لا تصلح دليلا لإدانة المحالين ومن بينهم الطاعن إذ أن الأدلة ينبغى أن تبنى على الجزم واليقين لا على الحدس والتخمين .
ومن حيث إن الطعن الثانى رقم 2462 لسنة 33 ق المقام من باقى المحالين يقوم على أساس أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله للأسباب الآتية : 1 - عدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى قبل الطاعنين الثانى والثالث والرابع والخامس لانهم أعضاء بالمجلس الشعبى المحلى بالمحافظة وأنه طبقاه لأحكام المادة 107 من القانون رقم 43 لسنة 79 بشأن الحكم المحلى يتم تشكيل لجنة قيم للنظر فى سلوك هؤلاء الأعضاء واقتراح الإجراء الذى يتخذ عند إخلال هذا العضو بمقتضيات السلوك الواجب 2- عدم قبول الدعوى قبل الطاعنين من الثانى حتى الخامس لعدم رفعها بالطريق الذى حدده القانون كما سلف البيان 3 - المخالفات التى تنسب لأعضاء المجلس بصفتهم النيابية كما فى الحالة الماثلة تطبق عليها أحكام المادة 107/2 من قانون الحكم المحلى وتظل أحكام المادة 34 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون مطبقة بشأنهم بالنسبة للمخالفات التى تقع منهم فى مباشرتهم لعملهم الأصلى 4- أن تغيير نسب التوزيع المحددة بقرار المحافظ رقم 69 لسنة 83 المشار إليها تم بموافقة المحافظ فى 16/10/1983 5- لم يتضمن كتاب المحافظ الذى وافق مجلى تعديل نسب التوزيع المشار إليها ما إذا كانت القرعة تتم علنية أم لا كما لا يشترط قرار مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 أن تكون القرعة علنية. 6- أعمال لجنة التوزيع صحيحة وفقا للأحكام الصادرة بصحتها من محكمة استئناف قنا وحازت الحجية كما أن الطاعنين قدموا مستندات تفيد عدم وجود صلات قربى بينهم وبين من وزعت عليهم الوحدات السكنية.
ومن حيث إن مقطع النزاع فى الطعنين الماثلين هو بيان أثر عدم إخطار المجلس الشعبى المحلى بالإجراءات التأديبية التى تتخذ ضد أعضائه على سلامة تلك الإجراءات فإنه بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى يبين أن المادة 91 منه بعد تعديلها بالقانون رقم 50 لسنة 1981 يجرى نصها كالآتى : "لا يسأل عضو المجلس الشعبى المحلى عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه ويجب على السلطات المختصة إخطار المجلس الشعبى المحلى عما يتخذ من إجراءات جنائية ضد أعضاء المجلس خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذه الإجراءات كما يتعين إخطاره قبل مباشرة أى إجراءات تأديبية ضدهم إذا كانوا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو الخاص وفى جميع الحالات يبلغ بنتيجة التحقيق ويتعين أخذ موافقة المجلس الشعبى قبل تنفيذ نقل أحد أعضاء المجلس من وظيفته إلا إذا كان النقل بناء على طلبه ....... الخ .
ومن حيث إنه يبين من أحكام هذا النص أن المشرع ولئن كان قد تطلب أن يخطر المجلس الشعبى المحلى بالإجراءات التأديبية التى قد يتقرر اتخاذها نحو أحد العاملين المنوه عنهم فى النص قبل مباشرة تلك الإجراءات مستهدفا بذلك مجرد أن يحاط هذا المجلس علما بما سيتخذ من إجراءات حيال العضو إلا أنه لم يعلق السير فى هذه الإجراءات على إرادة المجلس كما هو الشأن عند نقل أحد أعضاء المجلس من وظيفته الذى اشترط بشأنه وجوب أخذ موافقة المجلس عليه حسبما يقرره النص صراحة، كما أن النص لم يتضمن صراحة أى جزاء فى حالة عدم إخطار المجلس الشعبى المحلى بأن ثمة إجراءات تأديبية سيتم اتخاذها قبل أحد الأعضاء يضاف إلى ذلك أن قيام النيابة الإدارية بواجب الإخطار قد شرع لمصلحة هذه المجالس الشعبية وحدها تمكيناً لها من متابعة تصرفات أعضائها بما يتفق وصالح العمل فى تلك المجالس وحتى يتسنى لها اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية عن أى من هؤلاء الأعضاء طبقا لحكم المادة 52 من قانون نظام الحكم المحلى متى كان موضوع التحقيق الذى تجريه النيابة الإدارية مما يفقده الثقة والاعتبار كعضو من أعضاء المجلس ومن البديهى أن هذا المجال يغاير المجال الوظيفى محل التحقيق ويستقل عنه وبالتالى فإن هذا الإخطار لا يرقى إلى مرتبة الإجراء الجوهرى الذى يترتب على إغفاله البطلان .
ويؤيد هذا النظر أن المحكمة الإدارية العليا قد سبق لها أن تناولت بالتفسير أحكام المادتين 3، 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية واللتين أوجبتا على النيابة الإدارية إخطار الوزير أو الرئيس الذى يتبعه العامل بإجراء التحقيق قبل البدء فيه وانتهت إلى أن عدم قيام النيابة الإدارية بهذا الإجراء لا يترتب عليه البطلان وذلك تأسيسا على أن الغاية من إجراء هذا الإخطار هو أن يكون رئيس العامل على بينة عما يجرى فى شأنه فى الوقت المناسب أى أنه شرع لمصلحة الإدارة وحدها تمكينا لها من متابعة تصرفات العاملين فيها بما يتفق وصالح العمل وبالتالى فإن إغفال هذا الإجراء لا ينطوى على المساس بمصالح العاملين أو الانتقاص من الضمانات المقررة لهم ولا يعد من الشروط الجوهرية التى يترتب على إغفالها ثمة بطلان بغير نص يجيز للعاملين التمسك به.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بأن عدم إخطار النيابة الإدارية المجلس الشعبى المحلى بإجراءات التحقيق أو التأديب التى تتخذ ضد عضو من لأعضائه لا يترتب عليه بطلان ما يتخذ من إجراءات ضده وقررت إعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه.
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش