أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :

 

"  ومن حيث إن مبنى الطعن وقوامه أن الحكم المطعون فيه شابه عيب مخالفة القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله، ذلك أن الجهة الإدارية سبق أن تقدمت ضمن حافظة مستنداتها المقدمة لجلسة 8/2/1988 بذات المستند الذى تقدمت به الملتمسة تأييدا لالتماسها ومن ثم فقد كان هذا المستند تحت نظر المحكمة عند إصدارها الحكم الملتمس فيه، الأمر الذى لا تتوافر معه أى من الحالات التى تجيز التماس إعادة النظر طبقا للمادة 241 من قانون المرافعات وكان خليقا بالملتمسة - وقد رفضت دعواها - أن تطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا  إن شاءت لا أن تسلك سبيل التماس إعادة النظر، هذا فضلا عن أن هيئة مفوضى الدولة لم تودع تقريرا بالرأى القانونى فى الالتماس باعتباره دعوى مبتدأه وهو ما يترتب عليه بطلان الحكم الصادر فى الالتماس لعدم مراعاة الإجراءات التى رسمها القانون، يضاف إلى ما سلف أن الثابت من الأوراق عدم توافر الاعتماد المالى اللازم لتنفيذ القرار رقم 36 لسنة 1975 حيث لم يتوافر إلا من تاريخ صدور القرار الوزارى رقم 275 لسنة 1986.

 

ومن حيث أن النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان مردود بأنه ولئن كان قضاء هذه المحكمة جرى على أن هيئة مفوضى الدولة تعتبر أمينة على المنازعة الإدارية وعاملا أساسيا فى تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وفى إبداء الرأى القانونى المحايد فيها، وإن الدعوى الإدارية لا يسوغ الحكم فيها إلا بعد أن تقدم تلك الهيئة تقريرا بالرأى القانونى مسببا فيها وإلا كان الحكم باطلا تبعا للإخلال بهذا الإجراء الجوهرى- لئن كان ذلك هو الأصل العام المقرر إلا التماس إعادة النظر إذ لا يتمحص دعوى مبتدأه تثير نزاعا له ذاتيته واستقلاله،  وإنما هو لا يعدو أن يكون سبيلا رسمه الشارع ابتغاء معاودة ذات المحكمة التى أصدرت الحكم الملتمس فيه نظر النزاع الذى سبق لها حسمه، وذلك لتوافر إحدى الحالات المحددة قانونا والتى يجوز لذى الشأن على مقتضاها أن يسلك سبيل الالتماس،  ومن ثم فإن هذه الطبيعة الخاصة للالتماس تتأبى على انطوائه فى عداد المنازعات الإدارية التى يتعين تحضيرها وجوبا وإيداع هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فيها وإلا كان الجزاء هو البطلان، وترتيبا على ذلك يكون المراد فى تقدير مدى لزوم تحضير الدعوى وإيداع تقرير فيها بالنسبة إلى التماس إعادة النظر إلى المحكمة التى تنظر الالتماس فإن شاءت أحالت الالتماس إلى تلك الهيئة لإعداد تقرير فيه وإن شاءت غضت الطرف عن هذا الإجراء بغير أن يعتور حكمها بطلان، وعليه يكون النعى الحكم المطعون فيه من هذا الوجه بالبطلان غير سديد ".

الطعن رقم 3207 لسنة 34 ق جلسة   /  /1996

أشرف سعد الدين المحامي

0126128907

المصدر: المحكمة الإدارية العليا
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 25/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
8 تصويتات / 351 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,948,738

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]