<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قضت محكمة النقض في ذلك بأن :
" من المقرر أن عدم وجود الشيك عند المحاكمة لا ينفي وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات متى قام الدليل على سبق وجوده مستوفياً شرائطه القانونية ، و للمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات المقررة في القانون المدني ، فيحق لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل في الدعوى إذا اطمأنت إلى مطابقتها للأصل ، و كانت محكمة الموضوع بدرجتيها قد خالفت هذا النظر و قضت في الدعوى ببراءة المطعون ضده و رفض الدعوى المرفوعة من الطاعن استناداً إلى خلو الأوراق من الشيك سند الدعوى دون أن تعني بتحقيق دفاع الطاعن القائم على سبق وجود هذا الشيك و دون أن تقول كلمتها في شأن المستندات التي قدمها تدليلا على هذا الدفاع ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون و أخلت بحق الدفاع وينبئ عن أنها قد قضت في الدعوى دون أن تكون قد ألمت بعناصرها عن بصر و بصيرة ".
الطعن رقم 1041 لسنة 69 ق – جلسة 17/4/2005
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907


ساحة النقاش