<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قضت المحكمة الدستورية العليا في ذلك بأن :
" و حيث إن هذا النعي في جملته مردود أولاً بأن القانون رقم 136 لسنة 1981 و إن خول – بخلاف قوانين إيجار الأماكن السابقة عليه – كلا من المؤجر والمستأجر تحديد أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى بالاتفاق بينهما دون تدخل بقواعد آمرة في هذا الشأن ، إلاأنه فيما خلا هذا البند ظل العقد محكوماً بقواعد آمرة قيدت حرية المؤجر في جوانب كثيرة أخصها حقه في إعادة تحديد الأجرة بعد انتهاء المدة المتفق عليها ، أو إنهاء العقد و إخلاء المستأجر لأي سبب عدا الأسباب المحددة حصراً بالقانون .
و مردود ثانياً بأن المشرع لم يهدف بالقانون رقم 6 لسنة 1997 مجرد زيادة أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه على النحو الوارد بالمادة الثانية منه ، و إنما جاء هذا الحكم بالتبعية لما قرره بالمادتين الأولى و الثانية من الامتداد القانوني لعقود إيجار هذه الأماكن إلى زوج وأقارب المستأجر الأصلي حتى الدرجة الثانية ، ضماناً لاستمرار مورد رزقهم ومصدر عيشهم ، و تأكيداً على تواصل أنشطة هذه الأماكن التجارية و الصناعية والمهنية و الحرفية ، مما يوفر استثماراً أفضل للأموال المرصودة عليها ، و يحفظ المردود الاقتصادي العائد منها ، و من ثم فقد راعى المشرع في الوقت ذاته عدم الإضرار بالمؤجرين ، و ذلك بتقرير زيادة الأجرة القانونية للأماكن المشار إليها على النحوالسالف بيانه ، بهدف تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية ، و المساواة بين طرفيها ، حتى تقوم هذه العلاقة على أساس من التضامن الاجتماعي الذي يؤدي إلى وحدة الجماعة و تماسكها و تداخل مصالحها لا تصادمها .
و مردود ثالثاً بأن التشريعات الاستثنائية في مجال الإيجار طابعها التأقيت مهما استطال أمدها ، و أنها لا تمثل حلاً دائماً و نهائياً للمشكلات المترتبة على أزمة الإسكان ، بل يتعين دوماً على المشرع مراجعتها من أجل تحقيق التكافؤ بين أطراف العلاقة الإيجارية .
و مردود رابعاً بأنه و إن كانت حرية التعاقد هي قاعدة أساسية يقتضيها الدستور، صوناً للحرية الشخصية التي تمتد حمايتها إلى إرادة الاختيار و سلطة اتخاذ القرار في شأن إتمام أي تعاقد ، إلا أن إيراد المشرع لقاعدة آمرة تنال من حرية المتعاقدين يجد مشروعيته الدستورية إذا وجدت مصلحة مشروعة تبرر إيراد مثل هذه القاعدة الآمرة ، و هو ما توفر في النص المطعون عليه حين قرر خضوع الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي يحكمها القانون رقم 136 لسنة 1981 لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 بما تضمنه من امتداد قانوني لعقد الإيجار ، قابلهُ بزيادة دورية في الأجرة القانونية لهذه الأماكن تختلف باختلاف تاريخ نشاة المبنى ، و ذلك تحقيقاً للتوازن بين مصالح كل من طرفي العقد حسبما سلف البيان " .
( حكمها الصادر في الدعوى رقم 141 لسنة 21 قضائية " دستورية " – جلسة 2/1/2011 – الجريدة الرسمية في العدد الأول مكرر في 8/1/2011 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش