<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
ملكية – الملكية مسألة قانونية بحتة تدخل في ولاية المحكمة وحدها ولا يجوز للخبير أن يتطرق إليها ولا للمحكمة أن تنزل عنها أو تستند إلى ما أورده الخبير بشأنها – مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب – أساس ذلك.
قضت محكمةالنقض بأن :
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مهمة الخبير تقتصر على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه دون المسائل القانونية – ومنها الفصل في الملكية – التي يتعين على الحكم أن يقول كلمته فيها، وأن المناط في اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلاً في الدعوى أن يكون الخبير قد استند في تقريره إلى أسباب تكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها، وتصلح رداً على ما يثيره الخصوم من دفوع وأوجه دفاع جوهرية، كما أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستنداً من شأنه التأثير في الدعوى وتمسك بدلالته والتفت الحكم عن التحدث عنه مع ما قد يكون له من دلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه برفض دفاع الطاعنين بتملكهم للأرض موضوع النزاع بالتقادم المكسب الطويل على سند مما انتهى إليه الخبير المندوب في تقريره من أنه لم تتوافر لديهم الشروط القانونية لذلك التملك حال أن هذا التقرير جاء خلواً من أسباب تحمله ومتناقضاً مع ما شهد به شهود الطاعنين والمطعون ضدها الأولى بمحاضر أعماله من أن الطاعنين وآخرين يضعون اليد على الأرض محل النزاع منذ أكثر من ثلاثين عاماً سابقة على رفع الدعوى دون منازعة وبنية التملك ودون أن يقول الحكم ذاته كلمته في خصوص الملكية بوصفها مسألة قانونية بحتة تدخل في ولاية المحكمة وحدها لا يجوز للخبير أن يتطرق إليها ولا للمحكمة أن تنزل عنها، أو تستند إلى ما أورده الخبير في شأنها، كما إلتفت الحكم عن الاعتراضات التي وجهها الطاعنون إلى تقرير الخبير وأعرض عن المستند المقدم منهم – بخصوص إقامة مورثهم ماكينة لري الأرض محل النزاع عام 1957 – ودلالته على توافر نية تملكهم لها بالتقادم الطويل، ولم يقسط هذا الدفاع المؤيد بذلك المستند حقه من البحث والتمحيص حال أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون مشوباً بقصور يبطله بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن هناك إرتباطاً بين المركز القانوني للطاعنين والمطعون ضدهم من الثاني إلى الخامس. إذ أن الدعوى أقيمت بطلب إلزامهم جميعاً بتسليم الأرض موضوع النزاع وبأداء ريعها باعتبارهم جميعاً غاصبين لها دون تخصيص كل منهم بقدر معين سواء في تسليم الأرض أو الريع . مما يكون معه الحكم وقد قضى بتلك الطلبات صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة . الأمر الذي لا يستقيم معه اعتبار الحكم الناقض مقصور الأثر على الطاعنين دون غيرهم ممن كانوا خصوماً في الدعوى. ومن ثم فإن نقض الحكم لصالح الطاعنين يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني إلى الخامس ولو لم يطعنوا فيه.
(نقض مدني – الطعن رقم 6258 لسنة 72 ق – جلسة 23/11/2004)
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش