<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
ضرائب - أرباح المأذون – خضوع المبالغ التي يحصل عليها المأذون من ذوي الشأن نقداً أو عيناً بمناسبة تحريره هذه العقود والإشهارات للضريبة على المرتبات وما في حكمها - مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ في تطبيق القانون- أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون إذ أنه لم يخضع للضريبة قيمة ما يحصله المطعون ضده على مبالغ لنفسه من الأفراد بمناسبة قيامه بأعباء وظيفته كمأذون وإنتهي إلى إلغاء القرار المطعون فيه عن سنة 1985 فيما زاد عن الرسوم المقررة في كل عقد أو إشهار باعتباره غير خاضع للضريبة حال أن تلك المبالغ تأخذ حكم الأجر وتخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان يبين من استقراء لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل في 10/5/1955 أن المأذون هو موظف عمومي يختص دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهارات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين، وكان النص في المادة (49) من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل المنطبق على واقعة النزاع تنص على أن "تسري الضريبة على: "المرتبات وما في حكمها والماهيات والأجور والمكافآت والإيرادات المرتبة لمدى الحياة فيما عدا الحقوق التأمينية التي تدفعها الحكومة المصرية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والصناديق الخاضعة للقانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة والقانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاصة البديلة إلى أي شخص سواء كان مقيماً في مصر أو في الخارج "ومفاد ذلك أن الضريبة تسري على الإيراد الناتج عن العمل سواء لدي الحكومة أو لدي الأفراد أو الشركات العامة أو الخاصة وكذلك الدخل الناتج عن العمل الذي يؤديه الأفراد ولحساب الغير، ومن ثم فإن كل ما يحصل عليه المأذون من ذوي الشأن نقداً أو عيناً بمناسبة ما يوثقه من العقود والإشهارات المشار إليها يخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها ، ولا يقتصر الأمر على مقدار الرسوم المقررة قانوناً وإنما يضاف إليه كافة ما يحصل عليه المأذون من ذوي الشأن نقداً أو عيناً بمناسبة تحريره هذه العقود والإشهارات لأن عبارة النص جاءت عامة ولا يندرج ذلك ضمن الإعفاءات المنصوص عليها بالمادة 51 من القانون رقم 157 لسنة 1981 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب.
( الطعن رقم 5501 لسنة 61 ق – جلسة 13/2/2006 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش