<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
إختصام الشخص الإعتباري – نظراً لتعدد صور الشخص الإعتباري فقد إكتفى المشرع تيسيراً على المتقاضين الإكتفاء بذكر الإسم المميز للشخص الإعتباري – علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حيث قضى بعدم قبول الاستئناف لرفعه على غير ذي صفة على سند من عدم توجيه الخصومة للممثل القانوني للمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر وذلك بالمخالفة لنص الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – المنطبق على واقعة الدعوى – على أنه "وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص إعتباري عام أو خاص فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى "يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الإعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد إرتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة إختصام الشخص الإعتباري متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية . لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة الاستئناف أنها أقيمت على المطعون ضدها بصفتها كشخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها القانوني باعتبارها الأصلية المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها فإن ذكر إسمها في صحيفة الاستئناف يكون كافياً لصحتها دون اعتداد بما وقع فيه الطاعن من خطأ في بيان صاحب الصفة في تمثيلها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف لرفعه على غير ذي صفة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
( الطعن رقم 4915 لسنة 64 ق – جلسة 1/4/2004)
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش