أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

 ضرائب – تصرف – جعل المشرع مناط فرض الضريبة في العقارات المبنية توافر ركن الاعتياد أي تكرار عملية التشييد أو الشراء بنية البيع سواء تم هذا البيع في صفقة واحدة أو مبعضاً وذلك في تاريخ واحد أو تواريخ متتالية بما لازمه عدم خضوع التصرف في وحدات عقار واحد للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر – خطأ في تطبيق القانون – أساس ذلك.

المحكمة:-

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه بفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية عن نشاطهما إعمالاً لنص المادة 18 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 على سند من أنهما بنيا عقاراً واحداً وباعا بعض وحداته وأن التصرف في كل وحدة يعد تصرفاً مستقلاً يتحقق به شرط الاعتياد ويعتبر نشاطهما بذلك نشاطاً تجارياً يخضع للضريبة حال أنه يلزم لتطبيق هذا النص توافر شرط الاعتياد على شراء العقارات أو تشييدها بقصد بيعها وهو ما لم يتوافر في حقهما بشأن عقار واحد مما لا يخضع معه نشاطهما لتلك الضريبة الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 18 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن "تسري الضريبة على الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها...."يدل وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع إستحدث في المادة 18 من القانون النص على إخضاع الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وذلك لما ينطوي عليه القيام بهذه الأعمال من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة، وجعل مناط فرض الضريبة توافر ركن الاعتياد بما لازمه وجوب تكرار عمليات التشييد أو الشراء واعتيادها بنية البيع في صفقة واحدة بتاريخ واحد أم تم مبعضاً بتاريخ واحد أو في تواريخ متتالية ولو أن المشرع عنى في التكرار الخاضع لهذه الضريبة الاعتداد بالتصرف إستقلالاً في وحدات العقارات لنص على ذلك صراحة وذلك على غرار ما نصت به الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون من إخضاع التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة لضريبة التصرف سواء كان هذا التصرف شاملاً للعقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه، وأنه ولئن كان استخلاص ركن الاعتياد من المسائل المتصلة بالواقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وأن تكون الوقائع التي ساقتها تبريراً لذلك تؤدي إلى ما استخلصته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهي إلى توافر الاعتياد بالنسبة للطاعنين في نشاط العقارات بما يخضع هذا النشاط للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بالرغم من عدم خضوعهما لتلك الضريبة فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق فضلاً عن مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 633 لسنة 58 ق إسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه.

( الطعن رقم 845 لسنة 74 ق – جلسة 9/2/2006، والطعن رقم 4114 لسنة 62 ق – جلسة 9/2/2006)

 

      أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

0126128907

 

المصدر: محكمة النقض
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 791 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,884,762

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]