أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

authentication required

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

 ضرائب – حكم - قصور في التسبيب – النعي على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى تقاعسه عن الانتقال إلى الجهات الحكومية وموقع الآلة الكهربائية للتحقق من عدم مزاولة النشاط – أخذ المحكمة بهذا التقرير دون أن تتعرض لهذا الدفاع يعيب حكمها بالقصور – أساس ذلك.

المحكمة:-

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يعرض لما تمسك به مورث المطعون ضدهم ثانياً في صحيفة الاستئناف من عدم سبق مزاولتهما النشاط محل ربط الضريبة (موتور كهربائي لري الأراضي الزراعية) لتعذر إدارته بدون تعاقد مع هيئة الكهرباء هذا إلى أن طلب الترخيص الذي كان قد تقدم به مورث الطاعن لم يصدر من وزارة الري إلا بتاريخ 18 من يناير سنة 1991 وقد ألغي هذا الطلب، إلا أن مأمورية الضرائب المختصة قامت بربط الضريبة عليهما إستناداً إلى ذلك النشاط الذي لم يزاول عن السنوات من 1985 وحتى 1992 رغم أنها سنوات سابقة على صدور الترخيص الذي تم إلغاؤه قبل العمل به كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يتعين لسلامة الحكم أن يتضح للمطالع له أنه ألم بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة وعرض لدفوع الخصوم وأوجه دفاعهم الجوهري وتناولها بالبحث والتمحيص، فإن قصر في ذلك يعد معيباً بالقصور المبطل. لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الاستئناف أن الطاعن ومورث المطعون ضدهم ثانياً تمسكا فيها في دفاعهما أمام محكمة أول درجة بعدم مزاولتهما للنشاط موضوع الربط الضريبي محل القرار المطعون فيه وعابوا على الخبير المنتدب في الدعوى تقاعسه عن الانتقال إلى الجهات الحكومية وموقع الآلة الكهربائية للتحقق من عدم مزاولتهما هذا النشاط إلا أن الحكم الصادر منها لم يعرض لهذا الدفاع واستند في قضائه على ما انتهى إليه تقرير الخبير الذي لم يعرض له أيضاً وسايره الحكم المطعون فيه بأسباب معماة رغم تحصيله لدفاعهما في هذا الشأن فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل مما يتعين نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، ولما كان المطعون ضدهم ثانياً شركاء للطاعن في نشاط محل الربط الضريبي فإن نقض الحكم بالنسبة للأخير ليستتبع نقضه بالنسبة للمطعون ضدهم ثانياً.

( الطعن رقم 435 لسنة 72 ق – جلسة 11/4/2006)

 

     أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

                 0126128907

 

المصدر: محكمة النقض
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 264 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,920,044

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]