<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قضت محكمة النقض في ذلك بأن :
" المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة مما مؤداه أن محل هذا العقد هو تكوين رأسمال يشترك فيه مجموع حصص الشركاء ن و ذلك بقصد استغلاله للحصول على ربح يوزع بينهم ، و أنه و لئن كان لا رابطة بين قيام الشركة و بين ما قد يكون من مباشرة الشركاء بعد قيام الشركة لنشاطهم المشترك في عين يستأجرها أحدهم لانتفاء التلازم بين نشأة الشركة و بين وجود مثل تلك العين أو تحقق ذلك النشاط فيها ، إلا أن حق الإجارة يدخل ضمن مقومات الشركة إذا ما قدمه الشريك المستأجر كحصة له فيها و تخلى عن حقوقه المتولدة عن عقد الإيجار فتصبح الشركة متنازلاً لها عن الإيجار من جانب المستأجر ، ذلك أن للشركة وجود مستقل عن الشركاء فتخرج حصة الشريك في الشركة عن ملكه و تصبح مملوكة للشركة و لا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حصة في نسبة معينة من الأرباح أو نصيب في رأسمال الشركة بعد التصفية .
لما كان ذلك ، و كان الثابت من عقد تعديل الشركة محل التداعي المؤرخ 1/6/1993 و المقدم صورته بالأوراق أمام محكمة الموضوع – أنه نص في البند الثالث منه – على أن المطعون ضده الثاني المستأجر لعين النزاع قدم حصة عينية هي حقه في إيجارالعين محل التداعي للشركة المقامة بينه و بين المطعون ضده الأول و التي دخل فيها آخر كطرف ثالث ، و نص في البند الخامس منه على أن الإدارة والتوقيع من حق المطعون ضده الأول و آخر مجتمعين أو منفردين ، دون أن يعني بتمحيص دفاع الطاعنة و ما نص عليه في البندين الثالث و الخامس من عقد تعديل الشركة ، و ما إذا كان ينطوي على تنازل عن حق الإجارة إلى الشركة عوضاً عن حصة المطعون ضده الثاني في رأسمالها و أنه أصبح ضمن مقوماتها ، و استدل من مجرد تكوين الشركة و أن حصة المستأجر الأصلي – المطعون ضده الثاني – فيها هو حق الإجارة على جدية الشركة على الرغم من أنه لا يدل على ذلك ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون معيباً بالقصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه " . ( (طعن رقم 945 لسنة 66 ق – جلسة 13/1/2008 *)
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش