<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
طعن رقم 1122 لسنة 37 ق.ع - جلسة 3-11 -1994
المبــــــــدأ
الصادر عن دائرة توحيد المبادئ
المادة (68) من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدلة بالقانونين رقمي 132 لسنة 1964 و19 لسنة 1965 .
قرر المشرع استثناء من أحكام قوانين التوظف يتمثل في أفضلية ضابط الاحتياط عند التعيين أو الترقية بالاختيار في الوظائف العامة إذا تساوي مع المرشحين من غير ضباط الاحتياط - في حالة تساوي ضابط الاحتياط مع غيره من المرشحين من غير ضباط الاحتياط في مرتبة الكفاية تكون الأفضلية لضابط الاحتياط إذا تساوي معهم في تاريخ شغل الدرجة المرقي منها .
القول بغير ذلك يفقد النص المشار إليه مصداقيته ويفرغه من مضمونه الذي يتمثل في تقرير الأفضلية لهؤلاء الضباط علي غيرهم من زملائهم من غير ضباط الاحتياط - مؤدي ذلك : أنه في حالة التساوي في مرتبة الكفاية وتاريخ شغل الدرجة المرقي منها يتعين إعمال الاستثناء المشار إليه وهو أفضلية ضابط الاحتياط علي غيره من المرشحين من غير ضباط الاحتياط - تطبيق.
نص الحكم كاملا
نص الحكم كاملا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / على فؤاد الخادم . رئيس مجلس الدولة.
وعضوية السادة الأساتذة:
- د. محمد جودت الملط
حنا ناشد مينا
فاروق عبد السلام شعت
محمد يسرى زين العابدين
محمد معروف محمد
عويس عبد الوهاب عويس
محمد عبد الرحمن سلامة
محمد مجدى محمد خليل
حسنى سيد محمد حسن
السيد محمد السيد الطحان . نواب رئيس مجلس الدولة.
الاجراءات
بتاريخ 25/2/1991 أودع السيد / ........................ المحامى والمنتدب عن الطاعن / .................... بموجب قرار المعافاة من رسوم الطعن رقم 14 لسنة 37ق الصادر فى 19/2/1991 - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا - تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1122 لسنة 37ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 22/11/1990 فى الدعوى رقم 282 لسنة 44ق والذى قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إغفال ترقيته إلى الدرجة الأولى وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الإدارة المصروفات عن الدرجتين وتم إعلان الطعن إلى المطعون ضده - بصفته على الوجه المبين بالأوراق.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 25/5/1992 حيث تدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 23/9/1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 24/11/1992 وبجلسة 19/12/1992 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 16/1/1993 وفى هذه الجلسة الأخيرة ارتأت المحكمة أن مقطع النزاع فى الطعن يتحدد بتفسير أحكام المادة (68) من القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة ضباط الاحتياط معدلا بالقانونين رقم 132 لسنة 1964، 19 لسنة 1965 ولما كان قضاء المحكمة الإدارية العليا فى تفسير وتطبيق تلك المادة قد اتخذ اتجاهين مختلفين - حيث ذهب قضاؤها فى الطعن رقم 768 لسنة 16ق بجلسة 5/1/1975 إلى أنه إذا تساوى ضابط الاحتياط مع غيره فى مرتبة الكفاية يفضل ضابط الاحتياط فى الترقية بالاختيار - إذا تساوى مع الآخر فى تاريخ شغل الدرجة المرقى فيها - وذلك فى حين أن قضاء المحكمة قد أخذ بغير هذا النظر ولم يعتد فى إعمال تلك الأفضلية بالتساوى فى تاريخ شغل الدرجة السابقة، وهو ما أخذت به المحكمة فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 3068 لسنة 29ق بجلسة 30/3/1986- وحيث انه فى ضوء ذلك وعملا بأحكام المادة (54مكررا) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قررت المحكمة إعادة الطعن إلى المرافعة لجلسة 18/5/1993 وإحالته إلى الهيئة المنصوص عليها فى المادة (54 مكررا) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 للفصل فى المسألة محل الخلاف.
وحدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 4/3/1993 وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر - وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الموضوع ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية إلى الدرجة الأولى لمجموعة وظائف الإحصاء والرياضيات وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبجلسة 2/6/1994 تقرر إصدار الحكم بجلسة 4/8/1994 ثم تقرر التأجيل لعدم اكتمال الهيئة حتى جلسة 3/11/1994 حيث أعيد الطعن إلى المرافعة لتغيير التشكيل وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة قانونا.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى رقم 282 لسنة 44ق أمام محكمة القضاء الإدارى - دائرة الترقيات - وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 18/10/1989 - مختصما المطعون ضده وطالبا فى ختام صحيفة دعواه الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 557 لسنة 1989 فيا تضمنه من تخطيه فى الترقية بالاختيار إلى الدرجة الأولى لمجموع وظائف الإحصاء والرياضيات والحاسبات الإلكترونية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الإدارة المصروفات.
وقال المدعى فى بيان دعواه أنه يعمل رئيسا لقسم خطط تعبئة الشركات بالجهاز المدعى عليه ويشغل الدرجة الثانية اعتباراً من 23/9/1982 بالقرار رقم 752لسنة 1982 وحصل على مرتبة الامتياز خلال السنوات الثلاث السابقة على صدور قرار رئيس الجهاز رقم 557 لسنة 1989 بالترقية إلى وظائف الدرجة الأولى بمجموعة الاحصاء والرياضيات والحاسبات الإلكترونية وقد فوجئ فى هذا القرار بترقية زملاء أحدث أقدمية منه إلى الدرجة الأولى يذكر منهم: ............. و ................ و ................ و................- ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته لأحكام المادتين (36، 37) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة والمادة (68) من القانون رقم 234 لسنة 1959 بشأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة والمعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1964 وما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا فى هذا الشأن.
واستطرد المدعى قائلا أن المطعون عليهم بوصفهم ضبط احتياط لا يقوم بهم المناط فى الأفضلية فى الترقية بالاختيار طالما أنهم لا يتساوون معه فى الأقدمية وهذه المساواة هى شرط تمتعهم بتلك الأفضلية وإذ صدر القرار المطعون فيه على غير ذلك فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون ولذلك تظلم منه بتاريخ 27/8/1989 ورفض تظلمه بتاريخ 26/9/1989 ومن ثم يحق له رفع دعواه طالبا الحكم له بالطلبات المشار إليها.
وبجلسة 22/11/1990 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه حيث قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام المدعى المصروفات - وذلك تأسيسا على أن المحكمة الإدارية العليا قد قضت فى الطعن رقم 768 لسنة 16 قضائية بجلسة 5/1/1975 بأن المادة (21) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 أرست قاعدة عامة مقتضاها أن الترقية من الدرجة الثالثة فما فوقها تتم بالاختيار للكفاية مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية أى أنه إذا تساوى المرشحون فى مرتبة الكفاية يفضل الأقدم فى الترقية، أما الاستثناء الذى أوردته المادة (68) من قانون خدمة ضباط الاحتياط فهو يقرر أفضلية ضابط الاحتياط فى الترقية بالاختيار إذا تساوى مع المرشحين لهذه الترقية من غير ضباط الاحتياط ومعنى ذلك أنه فى حالة تساويه معهم فى مرتبة الكفاية يفضل فى الترقية إذا تساوى معهم فى تاريخ شغل الدرجة المرقى فيها وبهذا التفسير وحده يمكن إعمال عبارة التساوى فى مفهوم نص المادة (68) سالفة الذكر على النحو الذى يتمشى مع ما يمكن تصوره قانونا من حدود لها وبالقدر الذى يحقق الغرض من حكم المادة المذكورة حسبما أشارت إلى ذلك الإيضاحية للقانون رقم 132 لسنة 1964 وهو توفير قدر من الضمانات لاطمئنان ضباط الاحتياط على مستقبلهم فى وظائفهم المدنية.
واستطردت المحكمة قائلة أنه على هدى ما تقدم تكون لضابط الاحتياط الأفضلية عند الترقية بالاختيار إذا تساوى مع غيره من المرشحين للترقية فى مرتبة الكفاية وفى تاريخ شغل الدرجة المرقى فيها بغض النظر عن ترتيب أقدميته فيما بينهم. وإنه بالبناء على ما سبق ذكره وإذ ثبت أن الإدارة قد رقت المطعون فى ترقيتهم استنادا لاتحادهم مع المدعى فى مرتبة الكفاية وتاريخ الحصول على الدرجة الأدنى دون نظر لترتيب أقدميته بالنسبة لهم فمن ثم يكون مسلك الإدارة والحالة هذه قد صادف صحيح حكم القانون وتكون دعوى والحالة هذه قائمة على غير أساس صحيح من القانون مما يتعين الحكم برفضها.
ومن حيث ان مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وتأويله وخرج على المبدأ الذى استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا فالعبرة فى تحديد الأقدمية طبقا لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة عند التساوى فى أقدمية الدرجة الأخيرة هى بالدرجة السابقة عليها وإذا كان الطاعن متساويا مع ضباط الاحتياط المطعون عليهم فى الدرجة الاخيرة ويسبقهم فى أقدمية الدرجة السابقة عليها يكون أقدم منهم ولا يقوم بهم المناط فى التمتع بالأفضلية المنصوص عليها فى المادة (68) من القانون رقم 234 لسنة 1959.
ويستطرد تقرير الطعن قائلا أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الذى استندت إليه المحكمة فى حكمها المطعون فيه قد حرص عل أن يبرز المبدأ الذى قرره الحكم بقوله أن الغرض من حكم المادة (68) المضار إليها هو توفير قدر من الضمانات لاطمئنان ضباط الاحتياط على مستقبلهم فى وظائفهم المدنية والقول بغيبر ذلك من شأنه أن يؤدى إلى نتيجة شاذة هى أن يرقى ضابط الاحتياط ترقيات متتابعة طالما توافرت فيه شروط الترقية بالاختيار متخطيا فى ذلك زملاؤه فى كل درجة يشغلها أياً كان تاريخ شغله لتلك الدرجة وليس من شك فى أن هذه النتيجة تجافى الأصول والضوابط التى تحكم الترقية بالاختيار وتهدر الأقدمية كعنصر من عناصر المفاضلة إهدارا تاما وهو أمر لم يتجه إليه قصد المشرع حينما نص على عبارة التساوى مع المرشحين - كما أنه يتعين عدم الاعتداد بالمبدأ الذى اعتنقه الحكم المطعون فيه لعدول المحكمة الإدارية العليا - عنه - وانتهى تقرير الطعن إلى طلب الحكم بقبوله شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إغفال ترقية الطاعن إلى الدرجة الأولى وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الإدارة المصروفات عن الدرجتين.
ومن حيث ان مقطع النزاع فى الطعن الماثل هو تفسير الحكم الوارد فى المادة (68) من القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة ضباط الاحتياط معدلا بالقانونين رقمى 132 لسنة 1964، 19 لسنة 1965.
ومن حيث ان ثمة اتجاهين فى قضاء المحكمة الإدارية العليا بالنسبة لتطبيق أحكام المادة (68) من القانون رقم 234 لسنة 1959 المشار إليها فالاتجاه الأول يقضى بأفضلية ضباط الاحتياط فى الترقية بالاختيار عند التساوى مع المرشحين لهذه الترقية من غير ضباط الاحتياط فى مرتبة الكفاية - إذا تساوو معهم فى تاريخ شغل الدرجة المرقى فيها أما الاتجاه الثانى فإنه يقضى بأنه فى حالة التساوى فى مرتبة الكفاية وفى الأقدمية فى الدرجة المرقى فيها فإنه يرجع إلى الأقدمية فى الدرجة أو الفئة أو المستوى الوظيفى السابق.
ومن حيث إنه لما كانت المادة (68) من القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدلة بالقانون رقم 132 لسنة 1964 والقانون رقم 19 لسنة 1965 يقضى بأنه: "استثناء من أحكام قوانين التوظف يكون لضباط الاحتياط الأفضلية عند التعيين أو الترقية بالاختيار فى الوظائف العامة إذا تساوى مع المرشحين من غير ضباط الاحتياط".
ومن حيث إنه بادئ ذى بدء فإن مفاد حكم هذه المادة أنها قد قررت استثناء من أحكام قوانين التوظيف ويتمثل هذا الاستثناء فى أفضلية ضباط الاحتياط عند التعيين أو الترقية بالاختيار فى الوظائف العامة إذا تساوو مع المرشحين من غير ضباط الاحتياط وعند وضع هذا النص موضع التطبيق فإنه فى حالة تساوى هؤلاء الضباط مع غيرهم من المرشحين من غير ضباط الاحتياط فى مرتبة الكفاية - تكن الأفضلية لهم إذا تساوو معهم فى تاريخ شغل الدرجة المرقى فيها والقول بغير ذلك يفقد النص مصداقيته ويفرغه من مضمونه الذى يتمثل فى تقرير الأفضلية لهؤلاء الضباط على غيرهم من زملائهم المرشحين من غير ضباط الاحتياط ذلك أنه فى حالة التساوى فى الكفاية وفى تاريخ شغل الدرجة المرقى فيها فإنه يتعين إعمال الاستثناء الذى نص عليه وهو أفضلية ضابط الاحتياط على غيره من المرشحين من غير ضباط الاحتياط.
ويخلص مما سبق أن الاستثناء الوارد بنص المادة (68) من القانون رقم 234 لسنة 1959فى شأن قواعد خدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدلة بالقانونين رقمى 132 لسنة 1964و 19لسنة 1965 - يعمل به فى حالة تساوى المرشح من ضباط الاحتياط مع غيره من غير ضباط الاحتياط فى مرتبة الكفاية وتاريخ شغل الدرجة المرقى فيها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بأن مفاد الاستثناء المقرر بالمادة (68) من القانون رقم234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة أنه عند الترقية بالاختيار يفضل ضابط الاحتياط إذا تساوى مع المرشحين من غير ضباط الاحتياط فى درجة الكفاية وفى تاريخ شغل الدرجة المرقى فيها وقررت إعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه.
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش